ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺛﻼﺛﺔ :
ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ.
خلاصة رائعة لصفة التاجر تكسبك إضافة : << كل من يمارس الاعمال التجارية بصفة اعتيادية أو احترافية و مسجل بالسجل التجاري اذن فهو تاجرٌ . >>
1ـ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ :
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﺍﻟﺘﻲ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻌﺎﻃﻴﻬﺎ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺑﺤﻜﻢ ﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎ ﻛﺸﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﻘﻮﻝ ﻟﺒﻴﻌﻪ ﺑﺮﺑﺢ . ﻭﻻ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎً ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻓﻤﻦ ﻳﺤﺘﺮﻑ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﻘﺼﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺮﺑﺢ ﻳﻌﺪ ﺗﺎﺟﺮﺍً. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻹﺳﺒﺎﻍ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻬﺎ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﺳﻤﻪ ﻭﻟﺤﺴﺎﺑﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻭﺣﺪﻩ ﺗﺒﻌﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺭﺑﺤﺎً ﺃﻭ ﺧﺴﺎﺭﺓ.
ﻭﻗﺪ ﻳﺤﺪﺙ ﺃﺣﻴﺎﻧﺎً ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻣﺴﺘﺘﺮﺍً ﻭﺭﺍﺀ ﺷﺨﺺ ﺁﺧﺮ ﻛﺄﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎً ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ) ﻃﺒﻴﺐ، ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎﻡ.. (. ﻭﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﺮﺍﺟﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺗﻀﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺮ. ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ، ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ، ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻣﻈﻬﺮﺍً ﻳﺜﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻮﻥ ﻭﻳﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻜﺄﻧﻪ ﻗﺪ ﺍﺭﺗﻀﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻥ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ، ﻭﻳﺘﻔﻖ ﺫﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ. ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﺘﺮ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﻩ ﺇﺷﻜﺎﻝ، ﻓﻬﻮ ﺇﺫ ﻳﻌﺪ ﺗﺎﺟﺮﺍً ﻓﻸﻥ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﻳﺠﺮﻱ ﻟﺤﺴﺎﺑﻪ .
2ـ ﺍﺣﺘﺮﺍﻑ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ :
ﻳﻘﺼﺪﺑﺎﻻﺣﺘﺮﺍﻑ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻪ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﻋﺘﻴﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺣﺘﻰ ﻳﺼﺒﺢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺣﺮﻓﺔ ﻟﻪ ﻳﺮﺗﺰﻕ
ﻣﻨﻬﺎ .
ﻓﺄﻭﻝ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻑ ﻫﻮ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮﺓ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺔ . ﻓﻤﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻋﺎﺭﺽ ﻻ ﻳﻌﺪ ﺗﺎﺟﺮﺍً . ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻮﻋﺐ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻧﺸﺎﻃﺎً ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺣﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻼً ﻣﺪﻧﻴﺎً ﺑﻌﻼﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﻳﺤﺘﺮﻑ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﻋﺪَّ ﺗﺎﺟﺮﺍً ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﻪ ﻭﻓﺘﺤﻪ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﺮﻓﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻪ.
ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻭﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ .
ﻓﺎﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺪﺩ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻻﻳﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻷﻧﻪ ﻻﻳﻌﺘﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
ﻓﻤﻦ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺣﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻛﺎﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻼً ﻣﺪﻧﻴﺎً ﺑﻌﻼﺟﻪ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ ﻭﻳﺤﺘﺮﻑ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ .
ﻟﻜﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻐﻴﺮ، ﻋﺪَّ ﺗﺎﺟﺮﺍً ﻛﻞ ﻣﻦ ﺃﻋﻠﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻒ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺳﺴﻪ ﻭﻓﺘﺤﻪ ﻟﻼﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺣﺮﻓﺔ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻟﻪ.
ﺛﻢ ﺇﻥ ﺍﺣﺘﺮﺍﻑ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻭﺣﺪﻩ ﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ، ﺑﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻭﺍﻻﺭﺗﺰﺍﻕ .
ﻓﺎﻟﻤﻮﻇﻒ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺪﺩ ﺩﻳﻮﻧﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ ﻻﻳﻜﺘﺴﺐ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺘﺎﺟﺮ ﻷﻧﻪ ﻻﻳﻌﺘﺎﺵ ﻣﻦ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ.
3ـ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ:
ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺃﻫﻼً ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺮﺷﺪ ﻭﻫﻲ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻭﺇﺣﺪﻯ ﻭﻋﺸﺮﻭﻥ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﺎﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺗﺴﻊ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎ ﻧﻮﻥ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻱ . ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺼﺒﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﻠﻎ
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳّﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .
ﻓﻠﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺃﻥ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺬﻟﻚ.
ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳّﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻢ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ .
ﻓﻠﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺑﺄﻣﻮﺍﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺧﻼﻓﺎً ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻﺗﺠﻴﺰ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺔ ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺎﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﺫﻥ ﻣﻦ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
ناصح بوبكر