العقود التجارية في القانون المغربي
التعريف بالعقود التجارية :-
من الصعب وضع تعريف معين للعقود التجارية أو إخضاعها لأي تحديد ، ذلك أن كل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه في ميدان التجارة ، ولا يمكن حصر كافة التعهدات التي يتبادلها التجار .
غير أن العقد – قد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد المعايير المقررة للعمل التجاري .
وطبقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية ، وقد يكون العقد عملا مختلطا ، أي تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للآخر على النحو المعروف في نظرية الأعمالالتجارية .
خصائص العقود التجارية :-
وبرغم صعوبة تعريف العقود التجارية فإنه من المستقر تمييزها بخصائص ثلاث وهي الرضائية ، وطابع المعاوضة ، وورودها دائما على المنقول .
1 – فالعقود التجارية عقود رضائية ، بمعنى أنه يكفي لانعقادها التراضي دون حاجة لكتابة العقد أو اتخاذ شكل معين .
2 – والعقود التجارية عقود معاوضة ، أي أنه ينبغي أن يتلقى كل طرف فيها مقابلا لما يعطى ، ويراعى في بعض العقود أنها قد تتم على سبيل المجاملة ، أي تبدو بغير مقابل ظاهر ، ولكنها تعتبر مع ذلك عقودا تجارية لانتفاء نية التبرع . ومن ذلك الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للعملاء ، والبيوع التي تتم أوقات التصفية بتخفيضات كبيرة في الأثمان .
3 – والعقود التجارية ترد دائما على منقول ، لأن الأصل في العقارات أنها مستبعدة من نطاق القانون التجاري . ومن ثم فلا مجال في العقودالتجارية لتطبيق بعض قواعد القانون المدني . ومن ذلك ضمان الإستحقاق المقرر في عقد البيع حيث يغني عنه في البيع التجاري تمتع المشتري بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية .
ويلاحظ كذلك أن العقود التجارية ترد في الغالب على مثليات ، تتحدد بالنوع والكمية ، وقلما يكون محلها أشياء معينة بالذات بخلاف الشائع في المعاملات المدنية .
أحكام العقود التجارية :-
ولا توجد في القانون التجاري قواعد عامة للعقود التجارية .ومن ثم فالاصل أن تخضع هذه العقود للأحكام المقررة للعقد في القانون المدني .
ومع هذا فللأعمال التجارية نظام قانوني خاص ، اقتضته اعتبارات السرعة والائتمان في ميدان التجارة ، ويقوم على السهولة في إنشاء الالتزام وإثباته من ناحية ، وعلى القسوة والتشدد في تنفيذه من ناحية أخرى .
وتنطبق أحكام هذا النظام القانوني الخاص بالعمل التجاري علىالعقود التجارية ، فتخضع لمبدأ سلطان الإرادة في انعقادها ، ولمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، كما تخضع لسائر القواعد المقررة للالتزام التجاري . ومن ثم تسري قاعدة افتراض التضامن بين المدنيين في المواد التجارية ، وهذا بخلاف الأصل في القانون المدني وهو ألا تضامن بين المدنيين إلا باتفاق صريح أو بنص في القانون .
وتسري الفوائد القانونية في العقود التجارية بالسعر التجاري ، وللتقادم في بعض العقود التجارية مدد أقصر من المدة المقررة في الأصل لتقادم الالتزام في القانون المدني وهي عشر سنوات . ومن ذلك أيضا خضوع دعاوي دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم من الحقوق لتقادم مدته خمس سنوات .
وتسري قاعدة جواز النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في المواد التجارية. ويمكن حصول الأعذار بورقة غير رسمية كخطاب موصى عليه أو عادي . ويتعرض المدين التاجر لجزاء الإفلاس إذا توقف عن دفع ديونهالتجارية طبقا لاحكام القانون التجاري .
ويراعى مع ذلك أن نظام العقود التجارية في هذا القانون قد مر بتطور كبير . ففي معظم العقود التجارية تقلص دور الإدارة بشكل واضح بسبب تدخل المشروع المتواصل في تنظيم النشاط الاقتصادي . وهو ما أدى إلى كثيرة القواعد الآمرة في شأن العقود التجارية ، وإحاطتها بجزاءات جنائية تكفل احترامها حماية للطرف الضعيف في العقد ، أو ضمانا لغاية معينة ، كوضع سياسة عامة للأثمان بالتسعير الجبري لبعض السلع ، أو الاهتمام بتنظيم بعض عقود الخدمات ، كعقد النقل .
ويراعى كذلك أن بعض قواعد القانون المدني في شأن التعاقد لا تنطبق عملا إلا في المعاملات التجارية .ومن ذلك قواعد الإيجاب العام الموجه للكافة , واعتبار السكوت قبولا للتعامل السابق الذي يتوافر بين التجارة عادة ، وإبرام العقود بالمراسلة ، أي بتبادل الخطابات أو البرقيات .
أنواع العقود التجارية :-
يرى البعض بأن تقسيم العقود التجارية على غرار العقود المدنية إلى عقود تجارية مسماه ، وعقود تجارية غير مسماه .
وعلى أساس موضوع العقد يأخذ البعض بتقسيم آخر للعقود التجاريةيردها إلى أنواع أربعة ، وهي : عقود البيع التي تكون حرة أو منظمة ، وعقود التوسط وتضم السمسرة والوكالة بالعمولة ، وعقود الخدمات وأهمها عقد النقل ، وأخيرا عقود الضمان أو الرهن التجاري .
العقود التجارية في القانون المغربي
عقد الوكالة التجارية و خصائصه
المبحث الأول: تعريف عقد الوكالة التجارية و خصائصه.
المطلب الأول: تعريف عقد الوكالة التجارية.
لقد عرفت مدونة التجارة المغربية عقد الوكالة التجارية من خلال المادة 393 بقولها: الوكالة التجارية عقد يلتزم بمقتضاه شخص و دون أن يكون مرتبطا بعقد عمل ، بالتفاوض أو بالتعاقد بصفة معتادة ، بشان عمليات تهم اشرية أو بيوعات ، أو بصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم و لحساب تاجر أو منتج أو ممثل تجاري آخر يلتزم من جهته بأدائه أجرة عن دلك.
من خلال هدا التعريف يتضح أن عقد الوكالة التجارية باعتباره مثل سائر العقود ، يجب أن يخضع للأركان العامة للعقد الواردة في قانون الالتزامات و العقود ، فباعتبار أن الأمر يتعلق بعقد تجاري و بالتالي بعمل تجاري و هذا الأخير يعد من أعمال التصرفات و الإدارة ، فان الأهلية المتطلبة في طرفيه تكون هي أهلية الأداء ، و بالتالي على الأقل الوكيل يجب أن يكون متوفرا على جميع الشروط التي يتطلبها القانون لاكتساب الأهلية التجارية لكي يستطيع أن يبرم عقد وكالة تجارية .
أما بالنسبة لمحل العقد، فان الأمر يتعلق هنا بالتفاوض أو التعاقد على شراء أو بيع بضائع أو منتجات يجب أن يكون التعامل عليها مباحا و ليس محرما قانونا و لا مخالفا للنظام العام أو الآداب و بالتالي يجب أن يكون المحل مشروعا.
أما بالنسبة للسبب فيجب أن يكون موجودا سواء تعلق الأمر بسبب الالتزام أو بسبب العقد، فالأول يجب أن يكون متقابلا و مشروعا و الثاني يجب أن يكون مشروعا كذلك.
كل هذا مع ضرورة صدور الإيجاب و القبول عن رضا تام صحيح غير مشوب بأي عيب من عيوب الإرادة مثل الغلط و التدليس و الإكراه و الغبن بشروطه.
كما يتضح أيضا من تعريف مدونة التجارة لعقد الوكالة التجارية ، أن هذا العقد قد يختلط بعقد آخر هو عقد العمل من خلال مجموعة من الأحكام و القواعد المنظمة لعقد الوكالة التجارية و التي تشبه إلى حد كبير أحكام عقد العمل ، مثل إمكانية إبرام عقد الوكالة التجارية لمدة محددة أو لمدة غير محددة ، و قدرة العقد المحدد المدة على التحول إلى عقد غير محدد المدة في حالة استمرار تنفيذه بعد انتهاء اجله ، بالإضافة إلى طريقة انتهاء عقد الوكالة التجارية الغير محدد المدة التي تتطابق مع مسطرة إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة ، وهي المسطرة التي تتطلب توجيه إشعار للطرف الآخر . و مع ذلك و رفعا لكل لبس أو غموض أو خلط قد يحصل بين العقدين ، صرح المشرع في المادة 393 بكون عقد الوكالة التجارية يبرم دون أن يكون الوكيل مرتبطا بعقد عمل ، و بالتالي تنتفي الخاصية التي تميز عقد العمل عن العقد التجاري و هي التبعية ، في حين أن اكتساب صفة تاجر يتطلب الاستقلالية ، على أن الوكيل التجاري لا يكون في الحقيقة مستقلا بشكل تام عن موكله و إنما يخضع بشكل ما لتعليماته و توجيهاته في بعض الأمور الفنية أو التقنية ذات الصلة بالبضاعة موضوع الوكالة . ولكن هذا التوجيه لا يصل إلى حد جعل الوكيل تابعا للموكل كما هو العامل تابع لرب العمل.
المطلب الثاني: خصائص عقد الوكالة التجارية
الفقرة الأولى : عقد الوكالة التجارية عقد رضائي
على عكس مجموعة من التشريعات لم يتطلب المشرع المغربي أي شكل من الأشكال لإبرام عقد الوكالة التجارية ، بل يكفي تبادل الرضا أو التعبير الإرادي بين الوكيل و بين الموكل عن إرادة عقد وكالة بلفظها و الاتفاق حول محلها و مدتها و العمولة أو الأجر لكي يعد العقد منعقدا ، منتجا لكافة آثاره القانونية العامة ، هده الرضائية ليست خاصية مميزة لعقد الوكالة التجارية بقد رما هي تشكل قاعدة عامة في العقود التجارية على ما رأينا في المقدمة ، و بالتالي لا يشكل عقد الوكالة التجارية استثناء من القاعدة رغم أن المشرع قد نص في المادة 397 على أن عقد الوكالة و التعديلات التي يمكن أن تطرأ عليه لا يمكن إثباتها إلا بالكتابة ، و هي المادة التي تثير اللبس و الغموض من حيث اعتبار الكتابة المتطلبة هنا شرط لإثبات العقد و التعديلات أم أنها شرط انعقاد و تكوين و وجود العقد نفسه؟
فإذا توقفنا عند ظاهر النص، سوف نجد انه لا يتحدث سوى عن الإثبات و ليس الانعقاد، بالإضافة إلى أن المشرع لو أراد أن يجعل من عقد الوكالة التجارية عقدا شكليا لفعل ذلك في المادة 393 التي عرفه فيها.
ولكن من جهة أخرى ما دامت المادة 397 تنص على ضرورة استخدام الكتابة لإثبات عقد الوكالة و التعديلات التي تطرأ عليه ، فان الأمر من الناحية العملية سوف يتطلب أن يكون العقد مكتوبا منذ البداية و ليس فقط عند إرادة تعديله . و بالتالي تكون الكتابة المتطلبة هي للانعقاد و التكوين بشكل غير مباشر، أي يصبح عقد الوكالة التجارية عقدا شكليا بالتبعية للشكلية التي يتطلبها إثباته. هذا فقط من الناحية العملية ، أما على المستوى النظري فيظل عقد الوكالة التجارية من العقود الرضائية كباقي اغلب العقود التجارية.
الفقرة الثانية: عقد الوكالة التجارية من العقود التي تقوم
على الاعتبار الشخصي.
رغم أن المشرع قد حسم بشكل نهائي في كون عقد الوكالة التجارية هو عقد متميز عن عقد العمل ، إلا انه بدوره يقوم على الاعتبار الشخصي ، بمعنى أن الوكيل لا يمنح الوكالة إلا لشخص معين بذاته و صفاته ، أي تقوم فيه المواصفات التي يعتبرها الوكيل ضرورية لتمثيله ، وان كانت هذه المواصفات أصبحت اليوم مواصفات اقتصادية بالدرجة الأولى و أكثر منها مواصفات شخصية، و بالتالي أصبح الاعتبار الشخصي اعتبارا اقتصاديا، فمن يتوفر على الملاءة المادية الكافية و القدرة على التسيير العقلاني للمشروع بالإضافة إلى القدرة على إبداع و إنتاج الأفكار الجيدة و الجديدة وتحقيق سمعة تجارية قادرة على تكوين الرصيد اللازم من الزبائن . يعتبر متوفرا على الاعتبار الشخصي اللازم لإبرام عقد الوكالة التجارية مع الموكل ، ومن لا يتوفر على الأقل على احد هذه العناصر يعد مفتقدا للاعتبار الشخصي بمفهومه الاقتصادي الجديد ، و بالتالي غير قادر على إبرام عقد الوكالة التجارية حتى و لو كانت عناصر الاعتبار الشخصي التقليدية متوفرة فيه .
المبحث الثاني: آثار عقد الوكالة التجارية.
نتطرق في هذا المبحث إلى التزامات و حقوق كل من الوكيل و الموكل كما نتطرق لطبيعة العلاقة التي تربط بينهما و بين كل منهما و بين الغير.
المطلب الأول: التزامات وحقوق أطراف عقد الوكالة التجارية.
الفقرة الأولى:التزامات الوكيل.
بداية نشير إلى أن ما نطلق عليه هنا التزامات الوكيل، يشكل في المقابل حقوقا للموكل. فالوكيل يلتزم بداية بتنفيذ عقد الوكالة بكل صدق و أمانة و حسن نية بمعنى السعي الجدي من اجل البحث عن أشخاص يتفاوض معهم أو يتعاقد بشان عمليات اشرية أو بيوعات أو بصفة عامة جميع العمليات التجارية باسم و لحساب الموكل في حدود نطاق الوكالة . و في سبيل ذلك يلتزم من جهة أخرى بمراعاة قواعد الصدق و الإعلام ، بمعنى أن يقدم باستمرار الصورة الحقيقية التي تعكس حجم النشاط و مدى تطوره أو تراجعه ، و كذلك أعلام الموكل بكل مشكل يطرأ ومن شانه أن يؤثر في تنفيذ عقد الوكالة أو أي عقد آخر ابرم تنفيذا لها.- المادة 395 من مدونة التجارة-.
كما يلتزم الوكيل بعدم تمثيل أكثر من مقاولة متنافسة و أن كان لاشيء يمنعه من أن يمثل أكثر من مقاولة أو تاجر واحد ، بشرط واحد هو أن لا يكون نشاط هذه المقاولات أو نشاط أصحابها موضوع منافسة بينهم و إلا سوف يكون ذلك مضرا بالوكيل.
و عموما يلتزم الوكيل بالامتثال و تطبيق توجيهات أو تعليمات الموكل ذات الصلة بالصفقات التي يبرمها باسمه و لحسابه، و ليس في ذلك أي مساس بشرط الاستقلالية الذي يتمتع به الوكيل باعتباره تاجرا.
كما يلتزم الوكيل بالمحافظة على البضائع التي تحت يده و المعيار في ذلك هو عناية الشخص المعتاد في محافظته على بضاعته الشخصية.
بالإضافة إلى ضرورة تقديم كشف حساب عن العمليات التي يقوم بها و الصفقات التي يبرمها مع الغير .
الفقرة الثانية: التزامات الموكل
بنفس الطريقة التي يلتزم من خلالها الوكيل بتنفيذ العقد بحسن نية و صدق و أمانة، يلتزم الموكل أيضا بتنفيذ نفس العقد و بنفس الشروط و الطريقة، و إن كان مضمون التنفيذ يختلف من الوكيل إلى الموكل. ذلك أن الموكل يلتزم بدوره بتمكين الوكيل التجاري من كل الوسائل المادية و المعلومات الضرورية التي من شانها أن تسهل و تؤدي إلى انجاز الوكيل لمهمته التي يجب عليه القيام بها كرجل حرفة كفء - المادة 395-.
كما يلتزم بأداء الأجرة المتفق عليها في العقد في المكان و الزمان المحددين في نفس عقد الوكالة ، أما إذا اغفل العقد ذكر مقدار الأجرة ، فان أعراف المهنة التي يزاولها الوكيل هي التي تتكفل بهذا التحديد ، علما أن الأجرة تشكل ركنا أساسيا من أركان عقد الوكالة ، باعتبارها مقابل العمل الذي يقوم به الوكيل لصالح الموكل ، لذلك جاءت صياغة المادة 398 من مدونة التجارة على الشكل التالي : يستحق الوكيل التجاري أجرة تحدد باتفاق الأطراف و عند غيابه بمقتضى أعراف المهنة .
علما أن الأجرة المتحدث عنها هنا قد يتشكل وعائها جزئيا أو كليا من عمولة تحسب على أساس القضايا المتولاة من قبل الوكيل، و في حالة غياب أي تحديد اتفاقي في العقد أو في أعراف المهنة ، فان مبلغ هذه العمولة يحدد بكيفية معقولة من طرف المحكمة التي تراعي في ذلك محل و عناصر العمليات التي يقوم بها و الصفقات التي يبرمها .
كما يلتزم الموكل بان يدفع للوكيل عمولة عند إبرام العملية بفضل تدخله خلال العقد. و كذلك عندما يكلفه بمنطقة جغرافية أو بمجموعة معينة من الأشخاص ، من اجل كل عملية أبرمت خلال سريان العقد مع شخص ينتمي لهذه المنطقة ، أو لهذه المجموعة –المادة 399من مدونة التجارة- على أن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو ما المقصود بالعمولة في هذه الحالات الأخيرة’، هل هي تلك التي تشكل جزئيا أو كليا وعاء الأجر المدفوع للوكيل أم أنها عمولات مستقلة و منفصلة عن الأجر و بالتالي تضاف إليه ؟ فالنصوص لا تسعف في الإجابة على هذا السؤال ، و إن كانت صياغتها اللغوية قد توحي بان كل هذه العمولات هي منفصلة و بالتالي قابلة للتجميع ، و مع ذلك فان المنطق القانوني و التجاري يفترض أن الوكيل لا يستحق إلا الأجرة المحددة في العقد أو بمقتضى العرف ، ثم العمولة بحسب الحالات في العمليات التي يقوم بها خارج الإطار الذي يغطيه الأجر.
ثم إن الموكل يلتزم بان يدفع للوكيل تعويضا عن الضرر اللاحق به من جراء إنهاء عقد الوكالة و كذا عن المصاريف و النفقات التي قد يدفعها الوكيل نيابة عنه، إذا كانت هذه المصاريف لا تدخل ضمن المصاريف العادية و المألوفة لمهنة الوكالة التجارية.
المطلب الثاني: علاقات الوكالة التجارية.
تنقسم العلاقات التي تنشا بمناسبة إبرام عقد وكالة تجارية و تنفيذه إلى ثلاث: العلاقة الأساسية وهي التي تربط الوكيل بالموكل ثم العلاقة الموازية وهي علاقة الموكل بالغير و في الأخير العلاقة الثانوية و هي التي تربط بين الوكيل بالغير.
الفقرة الأولى: علاقة الوكيل بالموكل.
تجد العلاقة التي تربط الوكيل بالموكل مصدرها في عقد الوكالة الذي ابرم بينهما ، و بالتالي تكون علاقتهما علاقة عقدية صرفة نعود فيها لبنود و شروط العقد للوقوف على القواعد و الأحكام التي تنظم هذه العلاقة ، وعموما هي علاقة وكيل بأصيل ، بحيث تنصرف جميع آثار العقد الذي يبرمه الوكيل باسم ولحساب الموكل أو الأصيل إلى هذا الأخير.
الفقرة الثانية: علاقة الموكل بالغير .
هي علاقة مباشرة و عقدية أيضا، فرغم أن الموكل ليس هو من يوقع العقد مع الغير، إلا أن العقد الذي يبرمه هذا الغير مع الوكيل تنصرف آثاره مباشرة إلى الموكل الذي تم الإبرام باسمه و لحسابه من طرف الوكيل. ذلك أننا نكون هنا أمام حالة من حالات التعاقد بالنيابة، وبالتالي فان آثار العقد الذي ابرم بين الوكيل و الغير تنصرف كاملة إلى الموكل الذي يحل محل الوكيل.
الفقرة الثالثة: علاقة الوكيل بالغير.
لا توجد أية علاقة قانونية مباشرة بين الوكيل و الغير ، لان آثار العقد الذي ابرم بينهما تنصرف إلى ذمة الموكل ، و استثناء قد تنصرف آثار هذا العقد إلى الوكيل إذا تجاوز حدود الوكالة التي أبرمت بينه و بين الموكل أو تعاقد باسمه الخاص ، وبالتالي يكون مسئولا مسؤولية شخصية عن ذلك ، أما إذا تعاقد باسمه و لحساب موكله ، فإننا نكون أمام وكالة بالعمولة لتنطبق أحكامها على الحالة .
أما خارج هذه الحالات فلا يستطيع الغير الرجوع ضد الوكيل لمطالبة بتنفيذ الصفقة إلا إذا كان هذا الأخير ضمن ذلك ، و في جميع الحالات ليس للغير ضد الوكيل سوى دعوى المسؤولية التقصيرية إذا استطاع إثبات قيام شروطها كاملة.
المبحث الثالث: انتهاء عقد الوكالة التجارية.
كأي عقد من العقود، ينتهي عقد الوكالة التجارية بنفس الطريقة و لنفس الأسباب التي تنتهي بها العقود الأخرى جميعا، و مع ذلك و نظرا لخصوصية هذا العقد، فان هناك طرقا خاصة ينتهي بها وردت في مدونة التجارة.
فالمادة 396 تشير إلى طريقة عامة تنتهي بها جميع العقود و ينتهي بها عقد الوكالة التجارية ، و هي القوة القاهرة التي تؤدي إلى انتهاءه بقوة القانون .
و لما كان عقد الوكالة التجارية قد يكون محدد المدة و قد يكون غير محدد المدة ، فان طريقة انتهاءه تختلف بحسب نوعه ، فعقد الوكالة المحدد المدة ينتهي بانتهاء اجله أو بتنفيذ العمل موضوع محله دون إشعار أو أية مسطرة أخرى ، أما إذا كان العقد غير محدد المدة ،فان أي من طرفيه يستطيع إنهاءه بمحض إرادته في أي وقت بشرط احترام مهل إشعار توجه للطرف الآخر ، و هي المهلة التي تكون شهرا واحدا بالنسبة للسنة الأولى من العقد و شهران بالنسبة للسنة الثانية منه و ثلاثة أشهر ابتداء من السنة الثالثة .-396-
و في الأخير أعطى المشرع إمكانية للموكل وحده بان يفسخ عقد الوكالة التجارية في الحالة التي يرتكب فيها الوكيل خطا جسيما ، علما أن المشرع لم يوضح ما المقصود بالخطأ الجسيم و لو على سبيل المثال كما فعل
في قانون الشغل مثلا، كما لم يمنح الوكيل نفس الإمكانية في الحالة التي يرتكب فيها الموكل خطا جسيما، وهو الأمر الذي يظل متصورا. على أن الفسخ يظل متصورا بحسب القواعد العامة في كل مرة يمتنع فيها احد الطرفين عن تنفيذ التزامه.
عقد الإئتمان الإجاري.
نظم المشرع المغربي عقد الإئتمان الإجاريمن خلال المواد 431 إلى 442 من مدونة التجارة، و يصطلح على هذا العقد أو و هو عقد يمزج بين عقدين (عقد البيع و عقد الكراء)، استعمل من قبل المقاولات في سياستها الإستثمارية ما دام يمكنّها من مال منقول أو عقار دون أن تكون ملزمة بالتوفر حالا على قيمته. عرف المغرب هذا العرض خلال سنة 1965 من خلال مجال عملي و ليس قانوني و ذلك من خلال إحداث شركتي و و ، بعد 30 سنة من الممارسة صدر ظهير 06/02/1993 المتعلق بنشاط مؤسسة شركة الإئتمان و التي خصّ كل من الفصل 3 و 8 منه لهذا العقد، ثم صدرت مدونة التجارة لتضمينه سنة 1996.
ـ تعريف عقد الإئتمان الإجاري.
عرف المشرع المغربي عقد الإئتمان الإجاريمن خلال المادة 431 من مدونة التجارة: "يعد عقد الإئتمان الإجاري وفق مقتضيات المادة 8 من قانون 06/07/93 بشأن نشاط مؤسسة الائتمان و مراقبتها:
* عملية إكراء السلع التجهيزية أو المعدات أو الآلات التي تمكن المكتري كيفما تكييف تلك العمليات من أن يتملك في تاريخ يحدده مع المالك كل أو بعض السلع المكراة لقاء ثمن متفق عليه يراعى فيه جزء على الأقل من المبالغ المدفوعة على سبيل الكراء (الائتمان الإجاري للمنقول).
* كل عمليات إكراء للعقارات المعدة لغرض مهني تم شراؤها من طرف المالك أو بناها لحسابه إذ كان من شأن هذه العملية كيفما كان تكييفها أن تمكن المكتري من أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة على أبعد تقدير عند انصراف أجل الكراء (الائتمان الإجاري العقاري).
يفهم من منطوق المادة 431 أن عقد الإئتمان الإجاري قد يرد على المنقول كما يرد على العقار. إن عقد الإئتمان الإجاري يبدأ كعقد كراء و قد ينتهي بشراء الآلات أو المعدات أو العقار من ترف المكتري في تاريخ يحدده مع مالك تلك الأموال.
إذا ما قرر المكتري امتلاك الأموال في تاريخ محدد مع المكري فإنه يؤخذ بعين الاعتبار البالغ المدفوعة على سبيل الكراء.
* يستفيد من عقد الإئتمان الإجاري الأشخاص العاملين في المجال التجاري و المهني.
ـ الشروط الموضوعية لصحة عقد الإئتمان الإجاري.
يشترط لقيام عقد الإئتمان الإجاري صحيحا تراضي عاقدين، إذ يجب أن يتفق كل من المكري و المكتري على كل ما يتعلق بشروط العقد و من ذلك تحديد مدة عقد الكراء، و خيار المكتري في أن يصير مالكا لكل أو بعض الأموال المكراة و كيفية أداء المستحقات و قيمتها، غير أن هناك شروط إذا لم تضمّن في العقد كان هذا الأخير باطلا (كيفية فسخ العقد، شروطه، كيفية تجديد العقد ـ إن طلب ذلك المكتري ـ و كيفية التسوية الودية للنزاعات الممكن وقوعها بين أطراف العقد...) أما ما عدا هذه الشروط فتبقى بقية الأحكام خاضعة للقواعد العامة.
النصوص القانونية للعقود التجارية بالقانون المغربي
المادة 334 :
تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات. غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على ذلك.
المادة 335 :
يفترض التضامن في الالتزامات التجارية.
القسم الأول
الرهن
المادة 336 :
الرهن نوعان ، رهن يفترض معه تخلي المدين عن الحيازة ورهن لا يفترض فيه ذلك.
الباب الأول :
الرهن الحيازي للمنقول
المادة 337 :
يخضع الرهن الحيازي للمنقول المنشأ من تاجر أو غيره بمناسبة عمل تجاري للمقتضيات العامة الواردة في الفصول من 1184 إلى 1230 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود وكذا للمقتضيات الخاصة موضوع الفصل الأول من هذا الباب.
يمكن أن يكتسي الرهن التجاري الشكل الخاص بالإيداع في مخزن عمومي ، طبق مقتضيات الفصل الثاني من هذا الباب.
الفصل الأول
الرهن الحيازي التجاري
المادة 338 :
يثبت الرهن طبقا لأحكام المادة 334 بالنسبة للمتعاقدين والغير ، سواء قام به تاجر ، أو غير تاجر من أجل ضمان عمل من الأعمال التجارية.
يثبت رهن القيم القابلة للتداول بواسطة تظهير صحيح يشير إلى أن تلك القيم سلمت على وجه الضمان.
كما أن الأسهم وحصص الاستفادة والسندات الاسمية للشركات التجارية أو المدنية التي يتم انتقالها بتحويل في سجلات الشركة يمكن أن يثبت رهنها أيضا بواسطة تحويل على وجه الضمان يقيد في السجلات المذكورة.
يبقى العمل جاريا بمقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود فيما يرجع للديون المتعلقة بمال منقول والتي لا يمكن للمحال له أن يتمسك بها تجاه الأغيار إلا بتبليغ الحوالة للمدين.
يمكن للدائن المرتهن أن يستوفي قيمة الأوراق التجارية المسلمة له على وجه الرهن.
المادة 339 :
في جميع الحالات ، لا يستمر الامتياز قائما على الشيء المرهون إلا إذا وضع هذا الشيء وبقي في حيازة الدائن أو في حيازة شخص آخر تم اتفاق المتعاقدين عليه.
يعتبر الدائن حائزا للبضائع ، متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو سفنه أو في الجمرك أو في مخزن عمومي أو كان بيده ، قبل وصولها ، سند شحنها أو أي سند آخر للنقل.
المادة 340 :
في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق ، يمكن للدائن داخل أجل سبعة أيام وبعد تبليغ للمدين ولمالك الشيء المرهون ، إن وجد ، أن يجري بيع الأشياء المرهونة بالمزاد العلني.
يقوم بالبيع كاتب الضبط لدى المحكمة الموجود بمقرها موطن الدائن أو الشخص المتفق عليه وذلك وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية الخاصة بالبيوعات الناتجة عن الحجز التنفيذي.
يعتبر باطلا كل شرط يسمح للدائن بتملك الشيء المرهون أو بالتصرف فيه دون مراعاة المقتضيات المشار إليها أعلاه.
الفصل الثاني
الإيداع بالمخازن العمومية
المادة 341 :
تثبت إيداعات البضائع في المخازن العمومية المحدثة بالظهير الشريف المؤرخ في 23 من شعبان 1333 (6 يوليو 1915) بإيصالات تسلم للمودع مؤرخة وموقعة مستخرجة من سجل ذي أرومات.
تشير تلك الإيصالات على اسم ومهنة وموطن المودع وكذا طبيعة البضائع المودعة ، وعموما ، كل البيانات الخاصة التي من شأنها تحديد نوعيتها وحصر قيمتها.
يلحق بكل إيصال تحت تسمية الرهن ، بطاقة رهن تحمل نفس المعلومات كما في الإيصال.
المادة 342 :
تكون التواصيل وبطاقات الرهن قابلة للتداول بالتظهير إما مجموعة أو منفردة.
يجب أن تجزأ البضائع المودعة إلى عدد ملائم من الأحمال بطلب من حامل التوصيل وبطاقة الرهن معا ، ويعوضان بتواصل وبطائق رهن موازية لعدد الأحمال.
المادة 343 :
يعد تظهير بطاقة الرهن بانفصال عن التوصيل رهنا للبضاعة لفائدة المفوت إليه الرهن.
ينقل تظهير التوصيل إلى المفوت له حق التصرف في البضاعة ، إلا أنه يلزم بأداء الدين المضمون ببطاقة الرهن أو أداء مبلغه من ثمن بيع البضاعة إذا كانت بطاقة الرهن لم تنقل مع التوصيل.
المادة 344 :
يجب أن يكون تظهير التوصيل وبطاقة الرهن ، المحولين إما معا أو على انفراد ، مؤرخا.
بالإضافة إلى ذلك ، فإن تظهير بطاقة الرهن منفردة ، يجب أن يتضمن المبلغ المضمون من رأس مال وفوائد وتاريخ الاستحقاق واسم ومهنة وموطن الدائن.
المادة 345 :
يجب على المظهرة له بطاقة الرهن الأول تقييد التظهير حالا في سجل المخزن مع جميع البيانات التي تصحبها. يشار إلى هذا التقييد في بطاقة الرهن.
يمكن لكل من فوت له التوصيل وبطاقة الرهن أن يطلب تقييد التظهير المنجز لصالحه مع بياناته في السجلات ذات الأرومات التي اقتطعت منها.
المادة 346 :
يمكن لحامل التوصيل منفصلا عن بطاقة الرهن ولو قبل حلول الأجل ، أداء الدين المضمون على بطاقة الرهن.
إذا كان حامل البطاقة مجهولا أو كان معروفا ولم يتفق مع المدين على شروط الدفع قبل انقضاء الأجل فإنه يودع مبلغ الدين بما في ذلك فوائده إلى تاريخ الحلول لدى المخزن العمومي حيث يبقى تحت مسؤوليته ، ثم تحرر البضائع.
المادة 347 :
يدفع المقدار المضمون ببطاقة الرهن في المخزن العمومي ، ما لم يشر التظهير الأول إلى موطن آخر في المحل نفسه. وفي الحالة الأخيرة ، فإن اسم الموطن يجب أن يبين أيضا في التوصيل وفي سجلات المخزن العمومي.
إذا لم يدفع المبلغ المذكور عند حلول الأجل ، يمكن لحامل بطاقة الرهن منفصلة عن التوصيل أن يعمد إلى بيع البضاعة المرهونة بدون إجراءات قضائية وذلك بعد ثمانية أيام من الاحتجاج.
إذا دفع المتعهد الأصلي لبطاقة الرهن القدر المضمن فيها ، يمكنه أن يعمد إلى بيع البضاعة من غير التفات إلى حامل الوصل ولا إنذاره وذلك في أجل ثمانية أيام بعد حلول الأجل.
المادة 348 :
يجب على إدارة المخزن عند تقديم بطاقة موضوع الاحتجاج أن تقدم للموظف العمومي المكلف بالبيع كل التسهيلات لإتمامه.
لا تسلم السلعة إلى المشتري إلا بناء على محضر البيع وبشرط :
أولا : إثبات أداء الحقوق والمصاريف الامتيازية وكذا مجموع مبلغ القرض المضمن في بطاقة الرهن ؛
ثانيا : إيداع الفائض ، إن وجد ، لفائدة حامل التوصيل في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 350.
المادة 349 :
يستوفي الدائن مبلغ دينه مباشرة من ثمن البيع دون حاجة إلى إجراءات قضائية بالامتياز وبالأولوية على جميع الدائنين ، بدون أية اقتطاعات ما عدا :
أولا : الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم البحرية المدفوعة عن البضائع ؛
ثانيا : صوائر استيلام البضائع والبيع والتخزين وأقساط التأمين وغيرها مما يؤدي عن حفظها.
إذا لم يحضر حامل التوصيل أثناء بيع البضاعة فإن المبلغ الفائض على المبلغ المستحق لحامل بطاقة الرهن يودع عند إدارة المخزن العمومي.
في أي وقت كان ، يتعين على إدارة المخزن العمومي ، وبناء على طلب من حامل التوصيل أو بطاقة الرهن ، تصفية الديون والصوائر المذكورة أعلاه ، مع تسبيق ذات الامتياز على الدين المضمون على بطاقة الرهن. ويبين في جدول تصفية حساب الصوائر المسلم من طرف الإدارة رقم التوصيل ورقم بطاقة الرهن المتعلقين بالحساب.
المادة 350 :
لا يحق لحامل بطاقة الرهن الرجوع على المقرض والمظهرين إلا بعد استنفاذ حقوقه على البضاعة وعدم كفاية المنتوج. ولا تسري الآجال المحددة في المادة 196 وما يليها لممارسة حق الرجوع ضد المظهرين إلا من يوم تحقق بيع البضاعة.
وفي كل الأحوال ، يفقد حامل بطاقة الرهن حق الرجوع على مظهريها إن لم يقم بإجراء البيع في الشهر الموالي ليوم الاحتجاج بعدم الدفع.
المادة 351 :
لحاملي التواصيل وبطاقات الرهن على تعويضات التأمين المستحقة عند حدوث كارثة ، جميع الحقوق والامتيازات التي لهم على البضاعة المؤمنة.
المادة 352 :
يمكن لكل من فقد توصيلا الحصول ، وبطلب منه ، على نظير ثان من التوصيل ، وكذا لكل من فقد بطاقة رهن استخلاص الدين في أجله المضمون بها ، بعد استصدار أمر بذلك وشريطة أن يثبت تملكها وأن يقدم ضمانا على ذلك.
المادة 353 :
يمكن للمؤسسات العامة للائتمان أن تقبل بطاقات الرهن كأوراق تجارية مع إعفاء من أحد التوقيعات المتطلبة بمقتضى أنظمتها الأساسية.
المادة 354 :
يجب على إدارة المخزن العمومي أن تمسك ، علاوة على الدفاتر التجارية العادية والسجل ذي الأرومات للتواصيل وبطائق الرهن ، سجلا ذا أرومات مخصصا لإثبات عمليات الإيداع التي يمكن أن تقوم بها بموجب المادتين 346 و348.
ترقم هذه السجلات وتوقع صفحاتها الأولى والأخيرة وفق المادة 8 من القانون رقم 88-9 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها.
الباب الثاني
الرهن دون التخلي عن الحيازة
الفصل الأول
رهن أدوات ومعدات التجهيز
المادة 355 :
إن أداء ثمن اقتناء أدوات ومعدات التجهيز المهنية يمكن أن يضمن سواء فيما يخص البائع أو فيما يخص المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع وذلك برهن يقتصر على الأدوات أو على المعدات المشتراة.
المادة 356 :
يتم الرهن بموجب محرر رسمي أو عرفي.
يضمن الرهن في محرر البيع إذا تم لفائدة البائع.
يضمن في محرر القرض إذا تم لفائدة المقرض الذي يقدم الأموال اللازمة لأداء الثمن للبائع.
يجب أن يشار في هذا المحرر ، تحت طائلة البطلان ، إلى أن المبالغ التي دفعها المقرض كان موضوعها أداء ثمن الأدوات المشتراة.
يجب جرد الأدوات المشتراة في المحرر وإعطاء وصف لكل منها بدقة لتمييزها عن الأدوات الأخرى المجانسة لها والتي هي ملك للمشتري. ويشار في المحرر كذلك إلى المكان الذي توضع فيه بصفة ثابتة تلك الأدوات ، أو يشار ، عند خلاف ذلك إلى قابليتها للانتقال.
يعتبر بمثابة مقرضي الأموال الضامنون الذين يتدخلون بصفة كفلاء أو مانحين لضمان احتياطي أو مظهرين عند منح قروض التجهيز ، ويحلون محل الدائنين بقوة القانون. ويجري نفس الحكم على كل من يظهر أو يخصم أو يضمن احتياطيا أو يقبل الأوراق المنشأة مقابل الديون المذكورة.
يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يبرم الرهن في أجل أقصاه ثلاثون يوما تحسب من يوم تسليم معدات التجهيز بالأماكن التي يجب أن تنصب بها.
المادة 357 :
يجب ، تحت طائلة البطلان ، أن يقيد الرهن خلال أجل قدره عشرون يوما من تاريخ المحرر المنشئ. ويثبت الامتياز الناتج عنه من مجرد التقييد في سجل خاص تمسكه كتابة ضبط المحكمة التي تستغل الأدوات المرهونة بدائرتها.
إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري بصفته ممارسا لنشاط صناعي أو تجارى ، وجب أن يقيد هذا الرهن كذلك في السجل التجاري الذي تمسكه المحكمة المقيدة فيه مقاولته.
المادة 358 :
يجب على الدائن المرتهن لإجراء تقييد امتيازه أن يدلي شخصيا أو بواسطة الغير وذلك بعد تسجيله بكتابة ضبط المحكمة المستغلة بدائرتها الأدوات المرهونة ، بنسخة من محرر البيع أو القرض المنشئ للرهن الحيازي إذا كان عرفيا أو بنظير منه إذا كان رسميا.
يرفق الدائن المرتهن جدولين محررين على ورق عادى يمكن تعويض أحدهما بإشارة على نسخة أو نظير المحرر.
المادة 359 :
ينقل كاتب الضبط مضمون الجدولين في سجل يمسك بنفس الشروط المنصوص عليها في المادة 108 ويسلم للطالب نظير العقد مع أحد الجدولين حيث يشهد في أسفله على إجراءات التقييد.
يشتمل الجدولان على :
1 - الاسم الشخصي والعائلي والموطن لكل من الدائن والمدين ومهنتهما ؛
2 - تاريخ العقد وطبيعته ؛
3 - مبلغ الدين المصرح به في السند والشروط المتعلقة بالفوائد والاستحقاق ؛
4 - المميزات الأساسية للمعدات (العلامة - الصنف- رقم السلسلة... الخ) ؛
5 - المكان الذي يجب أن تنصب به المعدات أو الإشارة ، عند الاقتضاء بأن هذه المعدات قابلة للانتقال ؛
6 - الموطن المختار من طرف الدائن المرتهن في دائرة المحكمة المطلوب التقييد في كتابة ضبطها.
المادة 360 :
إذا كان المشتري مقيدا في السجل التجاري ، قيد الرهن كذلك في السجل التجاري وفقا لنفس الشروط الواجبة لتقييد رهون الأصل التجاري.
غير أن الجدولين المشار إليهما في المادة 359 يجب أن يبينا ، علاوة على ذلك ، المكان الذي يجب أن تستغل فيه المعدات المثقلة ، وعند الاقتضاء ، أن يشير إلى أنها قابلة للانتقال.
المادة 361 :
كل حوالة أو حلول اتفاقي بالانتفاع بالرهن يجب أن يذكر بطرة التقييد أو التقييدات إذا كان المشترى تاجرا ، خلال العشرين يوما من تاريخ المحرر الرسمي أو العرفي المثبت لذلك عند تسليم نظير من المحرر المذكور أو نسخة منه إلى كتابة الضبط.
تسوى المنازعات التي يمكن أن تنشأ بين أصحاب التقييدات المتتابعة طبقا للفصل 215 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.
المادة 362 :
إذا أنشئت أوراق قابلة للتداول في مقابل الدين المضمون ، انتقلت منافع الرهن بقوة القانون إلى الحملة المتتابعين شريطة أن يكون إنشاء هذه الأوراق منصوصا عليه في محرر الرهن ومشارا إليه في جداول التقييد.
يجب على الحملة المتتابعين ، إن تعذر ذلك ، أن يقوموا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
إذا أنشئت عدة أوراق في مقابل الدين يمارس المتابع الأول الامتياز المتعلق بهذا الدين لحساب جميع الدائنين وبالنسبة لمجموع الدين.
المادة 363 :
يجب ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 377 ، على المدين الذي يريد أن يبيع بالتراضي جميع الأدوات المثقلة أو بعضها قبل الوفاء أو استرداد المبالغ المضمونة أن يطلب مقدما موافقة الدائن المرتهن أو إذن قاضي المستعجلات ، إن تعذر ذلك.
المادة 364 :
يستمر امتياز الدائن المرتهن إذا صار المال المثقل عقارا بالتخصيص.
لا يطبق على الأموال المرهونة الفصل 159 من الظهير الشريف الصادر في 19 من رجب 1333 (2 يونيو 1915) المتعلق بالعقارات المحفظة.
المادة 365 :
يمارس امتياز الدائن المرتهن على الأموال المثقلة بالأفضلية على الامتيازات الأخرى باستثناء :
1- امتياز المصاريف القضائية ؛
2- امتياز مصاريف المحافظة على الشيء ؛
3- الامتياز الممنوح للمأجور بمقتضى الفقرة الرابعة من الفصل 1248 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود.
ويمارس على الخصوص تجاه كل دائن صاحب رهن رسمي وبالأفضلية على امتياز الخزينة وامتياز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصناديق القرض الفلاحي وامتياز بائع الأصل التجاري الذي يدخل المال المثقل في استغلاله وكذا امتياز الدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور.
غير أنه يجب على المنتفع من الرهن ليتمكن من الاحتجاج به تجاه كل من الدائن المرتهن رهنا رسميا وبائع الأصل التجاري والدائن المرتهن على مجموع الأصل المذكور الذين سبق تقييدهم أن يبلغ لهؤلاء الدائنين وفق مقتضيات قانون المسطرة المدنية نسخة من المحرر المنشئ للرهن. ويجب إنجاز هذا التبليغ ، تحت طائلة البطلان ، خلال الشهرين المواليين لإبرام الرهن.
المادة 366 :
يحل بقوة القانون أجل الديون المقيدة إذا تم نقل المعدات المرهونة المشار إلى صفتها الثابتة بمقتضى المادة 356 ما لم يقم المدين بإعلام الدائنين المقيدين قبل خمسة عشر يوما على الأقل بنيته على نقل المعدات وبالعنوان الجديد الذي يعتزم استغلالها فيه. ويجب على الدائنين المرتهنين أن يقوموا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلام المبلغ إليهم أو خلال الخمسة عشر يوما الموالية لليوم الذي انتهى فيه إلى علمهم هذا النقل بتقييد العنوان الجديد على هامش التقييد الموجود. وإذا كانت المعدات تستغل في دائرة محكمة أخرى يتعين عليهم أن يعيدوا التقييد الأولي إلى تاريخه مع الإشارة إلى العنوان الجديد في سجل هذه المحكمة.
علاوة على ما سبق ، تطبق أحكام المادة 111 مما يخص الدائنين المقيدين بالسجل التجاري.
المادة 367 :
يحفظ التقييد الامتياز خلال خمس سنوات ابتداء من تسويته النهائية. ويضمن إلى جانب الدين الأصلي فوائد سنتين وينتهي مفعوله إن لم يتم تجديده قبل انصرام الأجل المذكور. ويجوز تجديده بخمس سنوات أخرى.
المادة 368 :
يجب أن تشمل لائحة التقييدات الموجودة التي تسلم طبقا للمادة 141 التقييدات المتخذة بمضي هذا الباب. كما يمكن أن تسلم لكل طالب لائحة تقتصر على إثبات وجود أو عدم وجود تقييدات اتخذت على المال المذكور بمقتضي االكتاب الثاني أو بمقتضى هذا الباب.
المادة 369 :
يؤدى الحجز التنفيذي الواقع على المعدات المرهونة إلى حلول أجل الديون التي يضمنها هذا الامتياز. ويجب أن يبلغ هذا الحجز إلى الدائنين المنتفعين بالامتياز الناشئ بمقتضى هذا الباب في أجل خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المعين للبيع.
المادة 370 :
إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال صناعي أمكن للبائع أو للمقرض أن يتابع بيع المال المرهون عند عدم الأداء في نهاية الأجل أو عند حلول الدين ولو نصت العقود على خلاف ذلك.
لهذه الغاية ، يمكنه أن يرفع دعوى إلي قاضى المستعجلات الذي يصدر أمرا يعاين فيه عدم تنفيذ المدين لالتزاماته ويأذن ببيع الأموال المرهونة عن طريق المزاد العلني.
يستوفي الدائن المرتهن حقوقه مباشرة من محصول البيع بعد خصم صوائر البيع ، وإذا كان محصول البدء يفوق المبالغ الواجبة ، يودع الفرق بكتابة ضبط المحكمة لفائدة كل من له الحق في ذلك. وفي حالة العكس ، يبقى المشترى مدينا بالباقي.
لا يمكن لصاحب الامتياز الذي يقوم بإجراء البيع أن يقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.
إذا لم يكف الثمن لتسديد دينه منح أجل ثلاثين يوما تحسب من تاريخ إنجاز البيع ليقيم دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.
المادة 371 :
إذا منح القرض لشراء معدات أو أدوات مخصصة لاستعمال فلاحي ، أمكن للبائع أو للمقرض في حالة عدم الوفاء في تاريخ الاستحقاق أو عند حلول الدين ، أن يعاين بأمر استعجالي عدم تنفذ المدين للالتزامات ولو نصت العقود على خلاف ذلك.
يأمر القاضي باسترجاع المعدات المرهونة ويعين خبيرا أو عدة خبراء ليحددوا قيمتها بتاريخ استردادها.
إذا لم يقبل أحد الأطراف المبلغ الذي حدده الخبير أو الخبراء يباشر بيع المعدات بالمزاد العلني.
إذا كانت قيمة التقدير الذي قبله الطرفان أو ثمن البيع يفوق المبالغ الواجبة ينتفع المشتري بالفرق ما لم يتعرض دائن آخر على الدفع. وفي حالة العكس ، يبقى المشتري مدينا بالباقي.
إذا قام صاحب الامتياز بإجراء البيع فلا يمكنه أن يمارس دعوى ضد المقترض أو المظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه على ثمن الأموال المرهونة.
المادة 372 :
إن الأموال المثقلة بموجب هذا الباب والمطلوب بيعها مع عناصر أخرى للأصل التجاري ، يعين لها ثمن خاص عند افتتاح المزايدة أو ثمن خاص إذا ألزم دفتر التحملات المشتري بأخذ تلك الأموال بعد تقدير الخبراء.
يجب أن يبلغ البيع إلى صاحب الامتياز في موطنه المعين في التقييد خلال الخمسة عشر يوما المنصوص عليها في المادة 369 حيث يمكنه أن يطلب إخراج تلك الأموال لإقامة دعوى الفسخ إذا تعلق الأمر بالبائع أو صاحب الامتياز أو من حل محلهم ، وأما في جميع الحالات فلصاحب الامتياز أن يتابع إجراء البيع طبقا لأحكام المادتين 370 و371.
إذا لم يطلب إخراج الأموال تخصص المبالغ المحصلة من بيعها قبل كل توزيع للمستفيدين من التقييدات في حدود مبلغ أصل الدين والمصاريف والفوائد التي تضمنها التقييدات.
يسلم توصيل بذلك من طرف الدائن المنتفع من الامتياز.
المادة 373 :
يجوز للدائن في أي وقت أن يتقدم بمقال إلى قاضي المستعجلات الذي يوجد في دائرة اختصاصه المحل الذي تستغل فيه المعدات قصد تعيين وكيل قضائي لمعاينة حالة المعدات المرهونة. إذا نتج عن المعاينة أن المعدات قد لحقها تلف أو وقع اختلاسها كلا أو بعضا جاز للدائن أن يقيم دعوى أمام القاضي ذاته ليصدر أمرا بالاستحقاق الفوري للدين.
يصرح دائما بهذا الاستحقاق بصرف النظر عن العقوبات المنصوص عليها في المادة 377.
المادة 374 :
يشطب على التقييدات سواء برضى الطرفين أو بموجب حكم يكتسي قوة الشيء المقضي به.
لا يمكن لكاتب الضبط عند عدم وجود الحكم أن يقوم بالتشطيب الكلي أو الجزئي إلا بعد أن يتم رفع اليد بصفة صحيحة.
إذا لم يوافق الدائن على التشطيب ، ترفع دعوى التشطيب الأصلية أمام المحكمة التي تم تسجيل الرهن بدائرتها.
يتم التشطيب بالتنصيص عليه من طرف كاتب الضبط في طرة التقييد.
تسلم شهادة التشطيب للأطراف ، لمن طلبها منهم.
المادة 375 :
يقوم كتاب الضبط بالإجراءات ويخضعون للمسؤوليات المنصوص عليها في المادة 142.
المادة 376 :
لا تطبق أحكام هذا الباب على :
1- السيارات المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 27 ربيع الآخر 1355 (17 يوليو 1936) بشأن ضبط بيع السيارات بالسلف ؛
2- السفن البحرية المنصوص عليها في الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة قانون للملاحة التجارية وكذا المراكب المخصصة للملاحة النهرية ؛
3- الطائرات المشار إليها في المرسوم رقم 161-61-2 الصادر في فاتح صفر 1384 (10 يوليو 1962) بشأن تنظيم الطيران المدني.
المادة 377 :
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة يتراوح قدرها بين 2.000 و10.000 درهم كل مشتر أو حائز للأموال المرهونة طبقا لأحكام هذا الباب قام عمدا بإتلافها أو حاول إتلافها أو باختلاسها أو حاول اختلاسها أو بتغييرها أو حاول تغييرها بأي وجه من الوجوه وقصد بذلك حرمان الدائن من التمتع بحقوقه.
كما تجرى نفس العقوبات على كل من قام بأي عمل تدليسي من شأنه حرمان الدائن من الامتياز المخول له في الأشياء المرهونة أو لإضعاف هذا الامتياز.
الفصل الثاني
رهن بعض المنتوجات والمواد
المادة 378 :
يجوز لمالك المنتوجات والمواد المبينة في قائمة تضعها الإدارة أن يرهنها وفق الشروط المحددة في هذا الباب من غير أن تنتقل حيازتها إلى الدائن.
يمكن بقاء هذه المنتوجات والمواد إما بين يدي المقترض الذي يصبح حارسا لها وإما أن تسلم للغير قصد حراستها بموجب اتفاق صريح.
لا يلزم الحارس بفصل المنتوجات المرهونة ماليا عن المنتوجات الأخرى المماثلة لها والتي هي ملك للمقترض.
المادة 379 :
يجب أن يثبت الرهن بمحرر رسمي أو عرفي يبين فيه اتفاق المتعاقدين على اتباع المقتضيات المنصوص عليها في هذا الباب.
يبين المحرر الأسماء الشخصية والعائلية وصفة وموطن كل من المقرض والمقترض ومبلغ ومدة القرض وسعر الفائدة المتفق عليه ونوعية ومواصفة ومقدار وقيمة المنتوجات المرهونة والتحديد الدقيق لمكان إيداعها وكذا اسم وعنوان المؤمن في حالة ما إذا كان المنتوج مؤمنا عليه.
يتعين على المقترض أن يبين في المحرر ذاته الرهون السابقة التي ترتبت على ذات المنتوجات والمواد.
المادة 380 :
لا يجوز منح القرض المثبت والمضمون على الشكل المذكور لمدة تفوق سنة.
يجوز تجديده حسب الشكليات ذاتها داخل أجل ثلاثة أشهر تبتدئ من يوم استحقاقه.
المادة 381 :
يقيد كل عقد أبرم وفق الشروط المبينة في هذا الباب في سجل خاص يمسك بكتابة ضبط المحكمة التي توجد بدائرتها المنتوجات والمواد المرهونة.
المادة 382 :
يسلم كاتب الضبط لكل طالب قائمة الرهون المقيدة منذ أقل من سنة وثلاثة أشهر في اسم المقترض أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقييد.
المادة 383 :
يتم التشطيب على التقييد بناء على إثبات رد الدين المضمون أو بمقتضى رفع اليد.
يطلع المقترض كاتب ضبط المحكمة على تسديد الدين. ويشار إلى تسديد الدين أو إلى رفع اليد في السجل المذكور في المادة 381. وتسلم إلى المقترض شهادة التشطيب على التقييد.
المادة 384 :
يشطب تلقائيا على التقييد بعد مضي سنة وثلاثة أشهر إذا لم يقع تجديده قبل انقضاء الأجل المذكور. وفي حالة تجديده داخل هذا الأجل يحتفظ الدائن بدرجة امتيازه الأصلية.
المادة 385 :
يحتفظ المقرض بالحق في استعمال المنتوجات المرهونة أو بيعها بالتراضي قبل أداء الدين ولو بدون تدخل المقرض. وفي حالة استعمال المنتوجات ، ينتقل الرهن بقوة القانون إلى المنتوج المترتب عن هذا الاستعمال في حدود اتفاق الأطراف ، ما لم يكن هناك شرط يقضى بخلاف ذلك. ولا يتم التسليم إلى المشتري ، إن لم يوافق الدائن على البيع ، إلا بعد استيفاء هذا الأخير دينه.
يجوز للمقترض أن يرد الدين المضمون بالمنتوجات المرهونة ولو في أجل استحقاقه. وفي هذه الحالة ، تسقط عنه الفوائد التي كانت ستترتب إلى تاريخ انتهاء القرض ما عدا ما تعلق منها بمدة عشرة أيام.
المادة 386 :
يجوز للمقترض ، في حالة عدم الوفاء بالدين داخل أجل عشرة أيام من تاريخ الاستحقاق ، أن يرفع بذلك مقالا لرئيس المحكمة. ويصدر الرئيس أمرا بعد انتهاء أجل خمسة عشر يوما من يوم رفعه يحدد فيه اليوم والمكان والساعة التي ستباع فيها عموميا السلع المرهونة. ويأذن الأمر علاوة على ذلك بهذا البيع في الحالة التي لا يتوفر فيها الدائن على سند تنفيذي.
يحاط المدين علما بأمر رئيس المحكمة برسالة مضمونة قبل تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل ، كما يحاط العموم علما بهذا الأمر عن طريق ملصقات تعلق في الأماكن التي يعينها الرئيس ويجوز له أيضا أن يأمر بنشر الأمر في الجرائد. ويعاين الشهر بالإشارة إليه في محضر البيع.
يشار في هذا المحضر أيضا إلى حضور المدين أو غيابه.
تطبق مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالبدء بالمزاد العلني.
المادة 387 :
يستوفي المقرض دينه من ثمن البيع بعد طرح المصاريف بمجرد أمر من رئيس المحكمة.
المادة 388 :
إذا تم البيع طبقا للمادة 386 ، فلا يبقى للمقرض الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين إلا بعد إثبات حقوقه في ثمن السلع المرهونة.
يمنح المقترض ، في حالة عدم كفاية الثمن لوفاء الدين ، أجل ثلاثين يوما يحسب من يوم بيع السلعة قصد الرجوع على المقترض والمظهرين أو الضامنين الاحتياطيين.
المادة 389 :
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين وبغرامة من 2.000 درهم إلى 10.000 درهم كل مقترض أدلى بتصريح كاذب أو رهن سلعا كان قد وقع رهنها من قبل دون سابق إشعار للمقرض الجديد بذلك أو اختلس أو بدد أو أتلف الرهن عمدا إضرارا بالدائن.
العقود التجارية في القانون المغربي