هي صك (محرر) مكتوب وفق أوضاع شكلية، حددها القانون، قابلة للتداول. وتتضمن ثلاثة أطراف، هم: الساحب، والمسحوب عليه والمستفيد.ويتم فيها أمر بالدفع غير مشروط من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغاً من المال في تاريخ محدد أو بمجرد الاطلاع إلى الطرف الثالث وهو المستفيد أو حامل الصك.
- الشيك:
هو صك (محرر) مكتوب وفق أوضاع شكلية استقر عليها العُرف التجاري، وهو مكون من ثلاثة أطراف، وفيها أمر صادر من صاحب الشيك وهو الساحب إلى طرف آخر مسحوب عليه وهو – في هذه الحالة – البنك، وذلك بأن يدفع البنك مبلغاً من المال للطرف الثالث وهو المستفيد، ويسمى أيضاً حامله أو "لأمره" وذلك عند الاطلاع، أي بمجرد تقديم الشيك.
- السند الاذني:
هو صك مكتوب في شكل خاص قابل للتداول، وهو يتضمن طرفين فقط. وفيه تعهد المدين (محرر السند) بدفع مبلغ من المال بمجرد الاطلاع أو في ميعاد محدد لأمر أو لإذن شخص آخر هو المستفيد.ويختلف السند عن الكمبيالة في أنه يتضمن طرفين فقط، ويعتبر أداة وفاء إذا كان يستحق السداد بمجرد الاطلاع، وفي هذه الحالة يقوم مقام النقود. ويعتبر أداة ائتمان إذا تضمن أجلاً للوفاء (أي دفع القيمة في تاريخ محدد). والسند الأذني هو الجاري العمل به في مجال البنوك.
ما الفرق بين الشيك والكمبيالة؟
الشيك قريب الشبه من الكمبيالة غير أنه يختلف عنها في أمرين:1- أنه يكون دائماً مستحق الوفاء بقيمته بمجرد الاطلاع أو تقديمه للبنك لأنه أداة وفاء، ولأنه لا يقوم بوظيفة ائتمان، وإن كان يستعمل كأداة للائتمان في بعض الحالات، فذلك يعتبر عرفاً تجارياً ولكن ليس قانونياً.2- الشيك مسحوب على بنك أما الكمبيالة فمسحوبة على أشخاص أو جهات أخرى.
البروتستو:ماذا يعني؟هو ورقة رسمية يحررها مُحضر من المحكمة، وفيها يثبت امتناع المدين الأصلي (المسحوب عليه) عن السداد للورقة التجارية المقدمة له. وهو إجراء لابد منه إذا أراد حامل الورقة (المستفيد) الاحتفاظ بحقه في الرجوع قانونياً على المدين، ويتبع إجراء البروتستو إجراءات قانونية أخرى من اختصاص المحاكم.
فائدة التظهير:التظهير هو الوسيلة التي يتم بموجبها تداول الأوراق التجارية، وهي جملة تكتب على ظهر الورقة التجارية يقصد بها إما نقل ملكية قيمة الورقة إلى المظهر إليه (المستفيد الجديد)، أو توكيله باستلام قيمتها.
الامتناع عن الوفاء والرجوع الصرفي
الأصل في الكمبيالة أنها تحرر لأجل معين يستطيع المستفيد أو الحامل بحلوله تقديمها للمسحوب عليه واستيفاء قيمتها فإذا بادر المسحوب عليه بالوفاء في الميعاد فقد برأت ذمته وأيضا ذمة جميع الموقعين على الكمبيالة لكن قد يحدث أن يمتنع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق لأي سبب عندئذ يثبت للحامل حق الرجوع على سائر الموقعين على الكمبيالة باعتبارهم ضامنين للوفاء بقيمتها في مواجهته على وجه التضامن وليس معنى توافر إحدى حالات الرجوع أن يبدأ الحامل على الفور في مباشرة إجراءات الرجوع على النحو الذي يراه وإنما يتحتم عليه أن يسلك الطريق الذي رسمه له المشروع وبدايته تتمثل في إثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء في ورقه رسميه يطبق عليها الاحتجاج (البروتستو).وعلى ضوء ما تقدم تتحدد أمامنا موضوعات دراسة هذا الفصل فنعرض في مبحث أولا حالات الرجوع الصرفي ثم نتناول ورقة الاحتجاج وأخيرا نتكلم عن كيفية الرجوع بالكمبيالة على الملتزمين فيها
أولا حالات الرجوع الصرفي
حدد المشرع حالات الرجوع الصرفي وهى كالآتي:
(أ) عدم الوفاء في ميعاد الاستحقاق:
الأصل كما قدمنا أن ينهض الحامل بتقديم الكمبيالة للمسحوب عليه للوفاء في المواعيد القانونية فإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء أيا كان سبب امتناعه وجاز للحامل الرجوع على الضامنين شريطة أن يكون قد حرر أولا احتجاج عدم الوفاء ما لم تتضمن الكمبيالة شرط الرجوع بدون احتجاج أو بدون نفقه. أما إذا لم يقم الحامل باستيفاء الإجراءات التي يفرضها القانون في المواعيد القانونية فأنه بكون حاملا مهملا ومن ثم يسقط حقه في الرجوع على الضامنين.
(ب) امتناع المسحوب عليه عن القبول:
يحق للحامل الرجوع بقيمة الكمبيالة على الضامنين ولو لم يحل بعد ميعاد الاستحقاق إذا أعلن المسحوب عليه إرادته في عدم الالتزام الصرفي يحدث ذلك إذا لم تكن الكمبيالة تتضمن شرطا بعد القبول وامتنع المسحوب عليه عن قبولها عند عرضها عليه بيد انه يجب على الحامل قبل مباشرة الرجوع في هذه الحالة تحرير احتجاج لعدم القبول ما لم يوجد شرط بخلاف ذلك. وقد يحرر الحامل الاحتجاج لعدم القبول دون أن يتبعه بالرجوع فورا على الضامنين بل ينتظر لحين حلول ميعاد الاستحقاق أملا في قيام المسحوب عليه غير القابل بالوفاء عند الاستحقاق وعندئذ إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء جاز للحامل دون حاجه إلى تحرير احتجاج جديد إذ أن الاحتجاج لعدم القبول يغنى عن تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء. وإذا كانت الكمبيالة تتضمن شرط القبول الاحتياطي فليس للحامل الرجوع بها على الضامنين ما لم يقم بتقديمها إلى القابل الاحتياطي للقبول ويثبت امتناع هذا الأخير عن القبول بوثيقة احتجاج.
(جـ) إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى:
من المسلم به أن مناط منح المدين أجلا للوفاء بالدين هو الائتمان أو الثقة التي يحوزها هذا المدين عند دائنه وبالتالي إذا أفلس المدين فقد زالت عنه هذه الثقة إذ لا محل للائتمان بعد صدور حكم الإفلاس ويترتب على شهر الإفلاس سقوط الأجل الممنوح للمدين وحلول ما عليه من ديون مؤجله. وتطبيقا لما تقدم فإن إفلاس المسحوب عليه في الكمبيالة يؤدى إلى سقوط اجلها وتبعا يجيز للحامل طلب الوفاء بقيمتها فوراً دون انتظار ميعاد الاستحقاق ويستوي في ذلك أن يكون المسحوب عليه المفلس قابلا أو غير قابل للكمبيالة ولا يقتصر رجوع الحامل صرفيا على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق على حالة إفلاس المسحوب عليه بل يجوز له ذلك أيضا في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ولو لم يصدر به حكم وكذلك في حالة فشل الحجز على أمواله لعدم كفايتها وتبرير الرجوع الفوري في هاتين الحالتين يكمن فيما تكتشفان عنه من اضطراب المركز المالي للمسحوب عليه الأمر الذي يضعف ائتمان الكمبيالة وثقة الحامل في استيفاء قيمتها عند حلول ميعاد الاستحقاق ولا أهمية في هذا الصدد لما إذا كان المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة من عدمه وف كل الأحوال السابقة يستطيع الحامل أن يتخذ إجراءات الرجوع على الضامنين قبل حلول ميعاد الاستحقاق غاية الأمر أنه في حالة إفلاس المسحوب عليه يكفي الحامل إبراز حكم شهر الإفلاس دون لزوم تحرير احتجاج على الوفاء.
(د)إفلاس ساحب الكمبيالة غير الصالحة للقبول:
لا يثير إفلاس الساحب في الكمبيالة قلق حاملها إذا كانت هذه الكمبيالة صالحة للقبول إذ يستطيع الحامل تقديمها إلى المسحوب عليه للقبول فإن قبلها المسحوب عليه للقبول. لكن المشكلة تدق حينما تكون الكمبيالة التي أفلس ساحبها غير صالحه للقبول أي تتضمن شرطا يمنع تقديمها للقبول ففي هذه الحالة يجد الحامل نفسه في موقف حرج فلا هو قادر على الحصول على التزام المسحوب عليه الصرفي بسبب شرط عدم القبول ولا المدين الأصلي في الكمبيالة قادر على الوفاء له بسبب إفلاسه لذلك فقد أجاز له القانون الرجوع مباشرة على الضامنين دون انتظار حلول ميعاد الاستحقاق ويكفي الحامل في هذا الرجوع إبراز حكم الإفلاس دون لزوم تحرير الاحتجاج. وعلى العكس الحال بالنسبة للمسحوب عليه فقد قصر المشرع حق الحامل في الرجوع على حالة إفلاس الساحب ولم يمده إلى حالة توقفه عن الدفع أو حجز أمواله دون جدوى
ثانيا ورقة الاحتجاج
* الالتزام بتحرير ورقة الاحتجاج ومبرراته:
يعتبر تحرير الاحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء يعد إجراء لازما ضروريا يتعين على الحامل اتخاذه إذا أراد الرجوع على الضامنين ويهدف المشرع إلى إقامة الدليل في مواجهة الضامنين على تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه وامتناع هذا الأخير عن قبولها أو الوفاء بقيمتها ذلك أن لهؤلاء الضامنين مصلحة مباشرة في التأكد من هذا الامتناع باعتبار انه يعرضهم جميعا لخطر الرجوع الحامل عليهم بالوفاء. ولعل ما يؤكد أهمية الاحتجاج أن المشرع لم يسمح بأي إجراء أخر يقوم مقامه كإقرار المسحوب عليه كتابة بامتناعه عن القبول أو الوفاء أو إقامة الدعوى عليه مباشرة يبقى أن ثمة فارق جوهري بين كل من الطابع الإلزامي للاحتجاج لعدم القبول والاحتجاج لعدم الوفاء فالاحتجاج لعدم القبول يفيد تحريره في السماح للحامل بمباشرة الرجوع على الضامنين قبل ميعاد الاستحقاق وتفريعاً على ذلك إذا لم يقم الحامل بتحرير هذا الاحتجاج فأنه لا يتجرد من حقه في تقديم الكمبيالة للوفاء في ميعاد الاستحقاق وتحرير الاحتجاج لعدم الوفاء حال امتناع المسحوب عليه عن الدفع أما إذا تعلق الأمر باحتجاج عدم الوفاء فإن للحامل المهمل يتعرض لفقدان حقه في الرجوع الصرفي.
* الاستثناءات الواردة على مبدأ الالتزام بتحرير الاحتجاج:
أ – يسمح المشرع للحامل بمباشرة حق الرجوع على الضامنين في حالة إفلاس المسحوب عليه أو إفلاس ساحب الكمبيالة غير الصالحة للقبول وذلك دون لزوم تحرير الاحتجاج اكتفاء بإبراز حكم شهر الإفلاس.
ب – إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق فإنه يجوز للحامل الرجوع على الضامنين دون حاجه لتحرير عدم الوفاء طالما يبق له تحرير احتجاج عدم القبول إذ يغنى الثاني عن الأول
جـ - إذا حالات دون تقديم الكمبيالة أو دون إقامة الاحتجاج في الميعاد قوه قاهره فيمد الميعاد حتى زوال القوه ألقاهره. أما إذا استمرت القوه ألقاهره أكثر من ثلاثين يوما بعد ميعاد الاستحقاق فأنه يحق للحامل الرجوع على الضامنين دون الحاجة إلى تقديم الكمبيالة أو إقامة الاحتجاج.
د – ويضاف للأسباب القانونية السابقة سبب اتفاقي لإعفاء الحامل من الالتزام بتحرير الاحتجاج وهو أن تتضمن الكمبيالة شرط الرجوع بدون نفقه أو بدون احتجاج ففي هذه الحالة يحق للحامل مباشرة الرجوع على الضامنين دون أن يكون ملزما بتحرير الاحتجاج قبل الرجوع مع ملاحظة أن هذا الشرط لا يعفى الحامل من ألمطالبه بالوفاء في معيار الاستحقاق وإلا اعتبر حامل مهمل.
* ميعاد تحرير الاحتجاج:
يختلف ميعاد تحرير الاحتجاج بحسب ما إذا كان الأمر متعلقا باحتجاج لعدم القبول أم احتجاج لعدم الوفاء
(أ)الاحتجاج لعدم القبول: يجوز تحرير الاحتجاج لعدم القبول في أي وقت خلال المهلة المعينة لعرض الكمبيالة للقبول غير انه يحدث في بعض الحالات أن تكون الكمبيالة واجبة التقديم للقبول في ميعاد محدد كما لو كانت مستحقة الدفع بعد مده معينه من الاطلاع أو كان مشترطاً تقديمها للقبول في ميعاد معين ففي هذه الحالات يحب على الحامل تحرير الاحتجاج لعدم القبول خلال الميعاد ذاته.
(ب) الاحتجاج لعدم الوفاء:
يتوقف تحديد ميعاد تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء بالكمبيالة على كيفية تعيين ميعاد الاستحقاق في الكمبيالة وذلك على الوجه الآتي:
1- إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين أو بعد مدة معينه من تاريخها أو من تاريخ الاطلاع عليها وجب تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم الاستحقاق وعليه فلا يجوز للحامل تحرير الاحتجاج في نفس يوم الاستحقاق وإلا عد باطلاً.
2- بينما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عندئذٍ تحرير الاحتجاج لعدم الوفاء خلال نفس الميعاد المحدد لتقديمها أي خلال سنه من تاريخ السحب فإذا حدث أن قدمت الكمبيالة للوفاء للمرة الأولى في اليوم الأخير من ميعاد التقديم. وتعين على الحامل تحرير الاحتجاج في اليوم التالي مباشرة.
* قواعد تحرير الاحتجاج وجزاء مخالفتها:
الاحتجاج من حيث شكله هو وثيقة رسميه تحرر على يد المحضر بناء على طلب الحامل أو وكيله (غالبا البنك) ضد المسحوب عليه
ويجب أن يبلغ الاحتجاج إلى المسحوب عليه في موطنه أو في موطن معروف له. ولا شك أن العلة وراء وجوب إعلان المسحوب عليه في موطنه وليس إليه شخصيا هي أن المدين عادة ما يحتفظ بنقوده في موطنه ويجب أن يتضمن الاحتجاج علاوة على البيانات الضرورية لصحة الإعلانات عموما صوره حرفيه للكمبيالة بكافة ما تشمل عليه من بيانات إلزامية واختياريه وما عليها من توقيعات بالقبول وتظهيرات وأية تعليمات أخرى مدونه عليها كما يلزم أن يحتوى الاحتجاج على التنبيه بقبول الورقة أو وفائها وإثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الإمضاء أو الامتناع عنه مقدار ما دفع من قيمة الورقة في حالة الوفاء الجزئي.وبالرغم من أن القانون لم يشر إلى ماهية الجزاء المترتب على تخلف أحد البيانات السابقة إلا أن الرأي نستقر على بطلان الاحتجاج إذا تخلف عنه أحد البيانات الجوهرية التي يتنافى بدونها الغرض المقصود قانونا من الاحتجاج وبشرط أن يترتب على هذا الإغفال ضرر بالضامن ومتى حكم ببطلان الاحتجاج فمؤدى ذلك اعتباره كأن لم يكن ويستوي البطلان هنا مع إغفال تحرير الاحتجاج من الأصل فيما يستتبعه كل منهما من وصف الحامل بالمهمل وهو الوصف الذي ينبني عليه سقوط حقه في الرجوع على الضامنين وفي هذه الحالة إذا ثبت أن بطلان الاحتجاج إنما يرجع إلى خطأ المحضر عند تحريره فإن هذا الأخير يكون مسئولا عن دفع مصروفات الاحتجاج بل ويلتزم المحضر أيضا بالتعويض الذي يجب ألا يقل عن قيمة الكمبيالة متى ترتب على خطئه عجز الحامل عن استيفاء هذه القيمة. وتأخذ بعض التشريعات الأجنبية كالتشريع الفرنسي بنظام شهر الاحتجاجات وقد اخذ التقنين التجاري المصري بنظام شهر الاحتجاجات فأوجب على قلم المحضرين خلال الأيام العشرة الأولى من كل شهر أن يرسل إلى مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان عمل الاحتجاجات قائمه باحتجاجات عدم الوفاء التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لأمر
* آثار الاحتجاج:
يترتب على تحرير الاحتجاج في ميعاده المحدد ثبوت تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه وامتناع هذا الأخير عن قبولها أو الوفاء بقيمتها وتبعا لذلك يحق للحامل مباشرة الرجوع على الملتزمين الآخرين في الكمبيالة فرادى أو جماعه على وجه التضامن كذلك تبدأ سريان مدة التقادم الصرفي من تاريخ الاحتجاج المقام في المدة القانونية وأخيراً يعتبر الاحتجاج بمثابة الحد الأقصى الزمني كي ينتج تظهير الكمبيالة الصرفية فالتظهير اللاحق للاحتجاج لعدم الوفاء لا ينتج ألا آثار حوالة الحق.
ثالثا:- مباشرة الرجوع
1 رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء
* الأشخاص الذين يحق للحامل الرجوع عليهم:
لما كان التوقيع على الكمبيالة بأي صفه يلزم الموقع صرفيا بقيمتها فأن للحامل حق الرجوع القضائي على جميع الموقعين على الكمبيالة مجتمعين أو فرادى وذلك دون تقيد بمراعاة ترتيب معين في الرجوع
* موضوع الرجوع:
يتحدد موضوع رجوع الحامل على الملتزمين بالوفاء طبقا لما نص عليه المشرع في القانون التجاري بالمبالغ الآتية:
1- أصل مبلغ الكمبيالة فضلا عن الفوائد الاتفاقية في الأحوال التي يجيز فيها القانون اشتراطها
2- الفوائد القانونية عن أصل مبلغ الكمبيالة وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي من تاريخ الاستحقاق لا من تاريخ ألمطالبه القضائية وفقاً للقواعد العامة.
3- نفقات تحرير الاحتجاج والإخطارات المرسلة وسائر النفقات الأخرى كنفقات الدعوى ونفقات المراسلات.
* إجراءات الرجوع (الإخطار):
غالبا ما لا يعلم الموقعون الضامنون في الكمبيالة بواقعة امتناع المسحوب عليه عن القبول أو الوفاء عند حدوثها فهذه الواقعة تحدث في فلك العلاقة بين طرفي عملية الوفاء الحامل والمسحوب عليه بيد انه قد تبدو مصلحة الضامنين واضحة في اتصال علمهم بواقعة امتناع الامتناع حتى يتسنى لكل منهم اتخاذ ما يراه بهذا الشأن لذا اوجب القانون على الحامل إخطار الملتزمين في الكمبيالة برفض المسحوب عليه القبول أو الوفاء. والإخطار واجب في جميع الحالات التي يجوز فيها للحامل الرجوع على الضامنين سواء أكان تحرير الاحتجاج قبل مباشرة هذا الرجوع أمرا واجبا أم غير واجب كما في حالة تضمن الكمبيالة شرط الرجوع بلا مصاريف أو إفلاس المسحوب عليه أو ساحب الكمبيالة غير الصالحة للقبول ويقع الالتزام بالإخطار أولا على عاتق الحامل إذ يجب عليه أن يخطر الساحب والمظهر الأخير خلال أيام العمل الأربعة التالية ليوم تحرير الاحتجاج أو ليوم تقديم الكمبيالة إذا تضمنت شرط الرجوع بدون نفقه وفي خلال يومي العمل التليين لتسلمه الإخطار يجب على كل مظهر أن يخطر المظهر السابق عليه وهكذا حتى يقوم المستفيد أو المظهر الأول بتسليم الإخطار إلى الساحب الذي يكون بين يديه في نفس الوقت الإخطار الذي سلمه إياه الحامل مباشرة وإذا لم يبين أحد المظهرين عنوانه أو بينه بصوره غير مقروءة. فيكفي إرسال الإخطار إلى المظهر السابق عليه. وليس هناك شكلا معيناً يتطلبه القانون في الإخطار فيجوز القيام به بخطاب مسجل أو ببرقية أو تلكس أو فاكس أو بأي طريقه أخرى ولو برد الكمبيالة ذاتها أخيرا لا يترتب على عدم إرسال الإخطار في الميعاد سقوط حق الملتزم به غاية الأمر أنه قد يكون مسئولا عند الاقتضاء عما قد يحدثه إهماله من ضرر شريطه ألا يتجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة.
* الوفاء الاختياري:
يجوز لأي موقع على الكمبيالة أخطر بعدم القبول أو بعدم الوفاء أو علم بذلك عن طريق أخر أن يقوم مختارا بدفع قيمة الكمبيالة وطالما قام احد الموقعين على الكمبيالة بالوفاء جاز له طلب تسليمها إليه مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه وتجنبا لإساءة استعمال الكمبيالة وتعرضه للوفاء بقيمتها مره ثانيه يحق للمظهر شطب تظهيره وتظهير من جاء بعده وإذا كان الموقع قد أوفي بجزء من مبلغ الكمبيالة اثر قبول المسحوب عليه الجزء الأخر فأنه يحق للموفي طلب ذكر هذا الوفاء على الكمبيالة وإعطائه إيصالا بالمبلغ المدفوع كما يجب على الحامل من جهة أخرى أن يسلمه صوره طبق الأصل من الكمبيالة مع الاحتجاج كي يتمكن بدوره من مباشرة الرجوع على ضامنيه.
* الدعوى القضائية:
إذا تهيأ الحامل للرجوع على الملتزمين الضامنين ولم يعرض أي من هؤلاء الوفاء اختيارا بقيمة الكمبيالة فطبيعي أن يبدأ الحامل في مباشرة الرجوع إذ يقوم برفع دعوى قضائية ضد الملتزمين جميعا أو ضده من يراه منهم اقدر على الوفاء. على انه إذا كانت الدعوى قد رفعت قبل ميعاد الاستحقاق بسبب إفلاس المسحوب عليه أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى أو إفلاس الساحب في الكمبيالة غير الصالحة للقبول فإنه يجوز للمدعى عليهم أن يطلبوا خلال ثلاثة أيام من إقامة الدعوى مهلة الوفاء لا تتجاوز تاريخ الاستحقاق. وحماية لحامل الكمبيالة المحرر عنها احتجاج عدم الوفاء من احتمال قيام الملتزم بالضمان بتبديد أمواله إضرار به أجاز له المشرع أن يرقع حجزاً تحفيظياً بغير كفالة على تلك الأموال شريطة مراعاة الأحكام المقررة في قانون المرافعات وهى:-
1- أن يكون طالب الحجز هو حامل الكمبيالة.
2- أن يكون المحجوز عليه مدينا صرفيا في الكمبيالة وأن يكون في نفس الوقت تاجراً.
3- أن يكون الحاجز قد قام بمطالبة الدين الأصلي في الكمبيالة واثبت امتناعه باحتجاج عدم الوفاء.
2 رجوع الموفي على الضامنين له إذا أثمر رجوع الحامل على احد الملتزمين في الكمبيالة عن حصوله منه على الوفاء بقيمتها فأن لهذا الموفي الرجوع بدوره على الموقعين الضامنين له في الكمبيالة على وجه التضامن. فيجوز لمن أوفي الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي:
1- المبلغ الذي أوفاه
2- عائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء وفقا للسعر الذي يتعامل به البنك المركزي
3- المصاريف التي تحملها.
وسوف نتتبع فيما يلي سلسله الدعاوى التي كلمنها على من يضمنه.
أولاً: رجوع المسحوب عليه:
يعتبر المسحوب عليه القابل هو المدين الأصلي في الكمبيالة وعليه إذا أوفي بقيمتها فقد انقضى الالتزام الصرفي بالنسبة له وبالنسبة لجميع الموقعين على الكمبيالة.وليس للمسحوب عليه بعد قيماه بالوفاء من حق في الرجوع سوى على الساحب فيما لو كان قد قام بالوفاء على المكشوف أي دون أن يتلقى مقابل الوفاء ويكون رجوعه في هذه الحالة بالدعوى العادية أي بدعوى الوكالة أو الفضالة أو الإثراء بلا سبب وفقا للقواعد العامة وليس بالدعوى الصرفية.
ثانيا: رجوع المظهر:
إذا اختارت احد المظهرين الوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل أو اجبر على هذا الوفاء في الدعوى المرفوعة عليه من الحامل فأن له بدوره الرجوع صرفيا بكل ما أوفاه على المظهرين الضامنين له وهو السابقون عليه وكذلك على الساحب وعلى كل من يكفلونهم.
ثالثا: رجوع الكفلاء الصرفيين:
الكفيل الصرفي كالضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل يتحدد مركزه بمركز الملتزم الذي تدخل لضمانه ومن ثم إذا أقام بالوفاء للحامل فأنه يستطيع الرجوع صرفيا على الملتزمين الضامنين للملتزم المضمون كما يمكنه أيضا أن يرجع بالدعوى الصرفية على هذا الأخير بنفس الطريقة التي يرجع بها الحامل عليه
رابعا: رجوع الساحب:
إذا كان الذي أوفي بقيمة الكمبيالة للحامل هو الساحب فالأمر ينحصر حينئذ بينه وبين المسحوب عليه فإذا كان هذا الأخير قد تلقى مقابل الوفاء فأن للساحب الموفي الرجوع عليه بما وفاه وتتوقف طبيعة دعوى الرجوع في هذه الحالة على ما إذا كان المسحوب عليه قابلا للكمبيالة أم غير قابل لها فقبول المسحوب يجعل للساحب حق الرجوع عليه بدعوى استرداد مقابل الوفاء أو بدعوى الصرف أما إذا لم يكن المسحوب عليه قد قبل الكمبيالة فليس للساحب في مواجهته إلا دعوى استرداد مقابل الوفاء أما إذا كان المسحوب عليه لم يتلق مقابل الوفاء فليس للساحب أن هو أوفي بالكمبيالة الرجوع عليه ولا يختلف الحكم حتى ولو كانت الكمبيالة محلاً لقبول المسحوب عليه شريطة أن يدحض هذا الأخير قرينة وجود مقابل الوفاء المستفادة من قبوله.
*****************************************
السقوط والتقادم:
السقوط والتقادم يتعرض حامل الكمبيالة لسقوط حقه في الرجوع على الملتزمين فيها إذا أهمل في اتخاذ الإجراءات التي قررها قانون الصرف في مواعيدها هذا من جهة ومن جهة أخرى حرص على تسوية العمليات بالأوراق التجارية على وجه السرعة بهدف استقرار المراكز القانونية الناشئة عن تلك الأوراق فمان منطقياً مع نفسه حينما حدد مواعيد قصيرة في الرجوع الصرفي تتقادم بانقضائها الدعاوى الصرفية.
أولا السقوط
أولا حالات السقوط
تتمثل تلك الحالات فيما يلي:
1- إذا لم يقدم الحامل الكمبيالة المستحقة الدفع لدى الاطلاع للوفاء أو الكمبيالة المستحقة الدفع لعد مده معينه من الاطلاع للقبول خلال الميعاد القانوني.
2- إذا لم يقم الحامل بتحرير الاحتجاج لعدم قبول في الأحوال التي يكون فيها ضروريا لحفظ الحق في الرجوع.
3- إذا لم يقم الحامل بتحرير الاحتجاج لعدم الوفاء في الميعاد القانوني المحدد له.
4- إذا تضمنت الكمبيالة شرط الرجوع بدون نفقه ولم يقدم الحامل الكمبيالة للوفاء في ميعاد الاستحقاق وعلى من يتمسك بإهمال الحامل عبء الإثبات
وجدير بالإشارة هنا أن السقوط لا يلحق إلا الحامل المهمل على النحو المتقدم أما المظهر الذي يغفل إرسال الإخطار الذي تلقاه عن عدم القبول أو عدم الوفاء إلى المظهر السابق عليه فلا يتعرض إلا المسؤولية عن تعويض الضرر الناشئ عن إهماله
ثانيا: الأشخاص أصحاب الحق في التمسك بالسقوط:
* حدد المشرع هؤلاء الأشخاص كما يلي
(أ) الساحب:
يختلف وضع الساحب تجاه الحامل المهمل بحسب ما إذا كان قد قدم مقابل الوفاء إلى مسحوب عليه أم لم يقدمه.
فإذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء فإن التزامه الصرفي بضمان الوفاء في مواجهة الحامل يكون التزاما إضافيا كالتزام المظهرين ومن ثم يستطيع أن يتمسك بسقوط حق الحامل نتيجة إهماله في اتخاذ الإجراءات القانونية أو في مراعاة مواعيدها. أما إذا لم يكن قد قدم مقابل الوفاء فإنه لا يجوز له أن يحتج على الحامل بالسقوط رغم إهماله وإلا أدى ذلك إلى إثرائه على حساب الحامل بلا سبب.
(ب) المظهرون:
إذا رجع الحامل بقيمة الكمبيالة على احد المظهرين فإنه يجوز لهذا الأخير التمسك في مواجهته بسقوط حقه في الرجوع بسبب إهماله وذلك لأن كلا من المظهرين قد أوفي بقيمة الكمبيالة عندما تلقاها ممن ظهرها إليه
(جـ) المسحوب عليه:
لا مجال للبحث عن مدى تمسك المسحوب عليه غير القابل بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه إذ طالما أن المسحوب عليه لم يقبل الكمبيالة فأنه لا يعد مدينا لحاملها. أما إذا كان المسحوب عليه قد وقع بالقبول على الكمبيالة فقد أصبح المدين الأصلي فيها ويحظر عليه التمسك بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه.
الكفلاء الصرفيون:
يلتزم كلا من الضامن الاحتياطي والقابل بالتدخل تجاه الحامل على ذات الوجه الذي يلتزم به من حصل الضمان أو التدخل لمصلحته وبالتالي يتعين الوقوف أولا على مركز الملتزم المضمون أو المستفيد من التدخل لتحديد مدى إمكانية تمسك الضامن الاحتياطي أو القابل بالتدخل بسقوط حق الحامل المهمل في الرجوع عليه من عدمه.
ثالثا: خصائص السقوط:
يتميز جزاء السقوط بأنه لا يتعلق إلا بدعوى الصرف فقط دون غيرها من الدعاوى التي قد تكون للحامل قبل المدين في الكمبيالة كدعوى الحامل التي يرفعها على المسحوب يطالبه فيها بمقابل الوفاء. ولا يتعلق السقوط بالنظام العام باعتبار أنه مقرر لمصلحة الملتزم بالضمان وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
ثانيا: التقادم الصرفي
وسوف نعرض أحكام التقادم الصرفي من خلال الحديث عن نطاقه ومدده وانقطاعه ووقفه وأخيرا أثاره.
1- نطاق التقادم الصرفي
* الدعاوى الخاضعة للتقادم الصرفي:
لا يخضع للتقادم القصير إلا الدعاوى الصرفية التي ترفع للمطالبة بحق صرفي يخضع لسائر أحكام قانون الصرف أما الدعاوى التي يطالب فيها رافعها بحق من الحقوق التي تحكمها القواعد العامة فأنها تخضع للتقادم العادي ولو كانت الدعوى قد نشأت بمناسبة الكمبيالة. وتفريعا على ما تقدم تخضع للتقادم الصرفي دعوى الحامل الصرفية على المسحوب عليه القابل ورجوعه الصرفي دعوى الحامل الصرفية على المسحوب عليه القابل ورجوعه الصرفي على سائر الموقعين ودعوى الموفي للحامل على الضامنين له في الكمبيالة ودعوى الكفيل الصرفية على الملتزم المضمون والموقعين الذين يضمنونه. على العكس تخرج من نطاق التقادم الصرفي دعوى الحامل على المسحوب عليه مطالباً بمقابل الوفاء ودعوى الساحب غير الصرفية.
2 مدد التقادم الصرفي
حدد المشرع مددا مختلفة لطوائف ثلاثة من الدعاوى الصرفية:
1- فالدعاوى الصرفية على المسحوب عليه القابل تتقادم بثلاث سنوات وقد وضع المشرع في الاعتبار أن المسحوب عليه القابل هو المدين الأصلي في الكمبيالة.
وتبدأ مدة التقادم في السريان من تاريخ استحقاق الكمبيالة حتى في الحالات التي يجوز فيها رفع الدعوى على القابل قبل ميعاد الاستحقاق.
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة بمجرد الاطلاع فتبدأ مدة التقادم من تاريخ تقديمها فعلا للوفاء أما إذا لم تقدم للوفاء أصلا خلال مدة السنة المحددة قانونا فقد ثار الخلاف هل يبدأ التقادم من تاريخ إنشاء الكمبيالة باعتبار أن تاريخ إنشائها هو التاريخ الذي كان الحامل يستطيع فيه أن يحصل على الوفاء أم يبدأ التقادم من يوم انقضاء ميعاد السنة الذي يمكن تقديم الكمبيالة للوفاء أو القبول ؟
والراجح قضاء هو الرأي الأول لأن الرأي الثاني (الذي يجعل التقادم يبدأ متأخرا بعد انقضاء السنة) يجعل الحامل الذي لم يقدم الكمبيالة للإطلاع أو للوفاء في مركز أقوى من المركز الحامل الذي قدمها فعلا خلال الميعاد القانوني. إذ لا يتمن التقادم في مواجهته إلا في ميعاد أطول
2* أما الدعاوى الصرفية التي يرفعها الحامل على الساحب والمظهرين فتتقادم بسنه واحده من تاريخ تحرير الاحتجاج المقام في المدة القانونية أو من تاريخ الاستحقاق إذا كانت الكمبيالة تتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف. ويستفيد الساحب من التقادم السنوي حتى ولو لم يكن قد قدم مقابل الوفاء ونلاحظ أن بدء التقادم هنا هو من تاريخ تحرير الاحتجاج وبالتالي فإذا كان الحامل قد حرر احتجاج عدم القبول فإن التقادم السنوي يسرى حتى قبل ميعاد الاستحقاق الطبيعي للكمبيالة كذلك يسرى التقادم من تاريخ شهر الإفلاس بلا مصاريف فأن هلا مفر من تحديد تاريخ الاستحقاق كنقطه البداية للتقادم السنوي. وإذا كان ينبغي تحرير الاحتجاج للكمبيالة ولكن الحامل لم يحرره أصلا فأن التقادم يبدأ من تاريخ الذي كان يجب فيه تحرير الاحتجاج
3- وأخيرا فأنه بالنسبة لدعاوى المظهرين بعضهم على بعض وهى دعاوى الرجوع بين المتضامنين الصرفيين. فأن مدة التقادم تنخفض إلى أقصر آجالها فتصبح ستة شهور فقط وتبدأ مدة التقادم من اليوم الذي دفع فيه المظهر مبلغ الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
ونكرر هنا أيضا أنه بالنسبة للرجوع على الكفلاء فإن مدة التقادم الذي يخضع له التزام الكفيل هي نفس مدة التقادم الذي يخضع له التزام المكفول.
3- انقطاع التقادم الصرفي ووقفه
على الرغم من أن التقنين التجاري قد ذكر سببين فقط لانقطاع التقدم الصرفي أسباب الانقطاع العامة وهى ألمطالبه القضائية ولو رفعت الدعوى إلى المحكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذي يتقدم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى وإقرار المدين صراحة أو ضمناً.
والأصل أنه إذا انقطع التقادم الجديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقادم الأول أي تقادم قصير إلا انه إذا كان انقطاع التقادم بصدور حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي به أو إقرار المدين كانت مدة التقادم الجديد خمس عشر سنه أي أن التقادم يرتد إلى تقادم طويل. أما فيما يتعلق بوقف التقادم القصير فهو خاضع للقواعد العامة.
4- آثار التقادم الصرفي
يترتب على التقادم الصرفي انقضاء الدين الصرفي فلا يختلف عنه إلا التزام طبيعي ومع ذلك فانقضاء الدين الصرفي بالتقادم لا يؤدى إلى انقضاء الدين الأصلي الذي من اجله أنشئت الكمبيالة أو ظهرت بل يظل الدين الأصلي قائما يمكن ألمطالبه به ما لم يكن قد انقضى لسبب خاص به. ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بالتقادم الصرفي من تلقاء نفسها. وما دام أن التقادم الصرفي مبنى على قرينة الوفاء فإنه لا يجوز للمدين الصرفي أن يتمسك بالتقادم إذا صدر منه ما ينفى هذه القرينة ويكون بمثابة اعتراف منه على انه لم يقم بالوفاء ومن ثم إذا بدأ بادعاء بطلان الكمبيالة أو إنكار وجود الدين الصرفي فلا يجوز له إذا فشل في هذا الادعاء أن يلجأ إلى التمسك بالتقادم ذلك أن إنكاره للدين أو ادعاء بطلانه يعتبر إقرارا ضمنيا بأنه لمن يقم بالوفاء.
الباب الثاني
السند الإذني (السند الأمر)
السند الإذني هو ورقه تجاريه يتعهد بمقتضاها شخص يسمى المحرر بدفع مبلغ من النقود في تاريخ معين لإذن أو لأمر شخص لخر هو المستفيد. ويختلف السند الإذني عن الكمبيالة في انه لا يتضمن في الأصل سوى طرفين هما المحرر والمستفيد وذلك بعكس الكمبيالة التي تتضمن عادة ثلاثة أشخاص هم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. ورغم اختلافهما على الوجه المتقدم فإن السند الإذني يعتبر كالكمبيالة عملا تجاريا مطلقا أيا كانت صفه ذوى الشأن فيه تجارا أو غير تجارا أيا كان سبب تحريره سواء أكان لعمل تجارى أو مدني.
أولا إنشاء السند الإذني
يشترط لصحة الالتزام الصرفي لمنشئ السند الإذني نفس الشروط الموضوعية التي تلزم في الكمبيالة لا سيما فيما يتعلق بالأهلية وسلطه التوقيع أما بالنسبة للشروط الشكلية اللازمة لصحة السند الإذني فيلزم أن يتضمن هذا السند بيانات معينة حدد المشرع.
* البيانات الإلزامية:
يجب أن يحتوى السند الإذني على البيانات:
1- شرط الأمر أو عبارة "سند لأمر" أو أي عبراه أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها. 2- تعهد غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين من النقود.3- ميعاد الاستحقاق.4- مكان الوفاء.5- اسم من يجب الدفع له أو لأمره.6- التاريخ والمحل اللذين أنشئ فيهما السند.7- توقيع منشئ السند (المحرر).
ويبين من هذه البيانات أن السند الإذني يجب أن يتضمن نفس البيانات اللازمة لصحة الكمبيالة فيما عدا اسم المسحوب عليه لأن السند الإذني يتم في المبدأ بين شخصين هما المحرر والمستفيد ولأن المحرر يقوم فيه بدور الساحب والمسحوب عليه على السواء.
وتحيل في شرح البيانات الإلزامية في السند الإذني إلى ما سبق شرحه في الكمبيالة مع مراعاة الأمور الآتية: فمن ناحية يوجب القانون أن يذكر في السند شرط الإذن أو الأمر كأن يقال " أتعهد بأن ادفع لأمر أو لأذن فلان " أو أن تذكر عبارة "سند الأمر" في متن السند نفسه وحينئذ لا يشترط أن يدرج شرط الأمر بجانب اسم المستفيد كأن يقال "أتعهد بأن ادفع بموجب سند الأمر هذا لفلان".
ومن ناحية ثانيه لإن السند الإذني يتضمن تعهدا من المحرر بدفع مبلغ معين في حين أن الكمبيالة تتضمن أمرا من الساحب إلى المحسوب عليه بالدفع.
* جزاء ترك البيانات الإلزامية:
ينص التقنين التجاري على أن السند الذي ينقص فيه أحد البيانات الإلزامية المتقدم ذكرها لا يعد سندا إذنيا إلا في الحالات الثلاث الآتية:
1- السند الإذني لا يحتوي على بيان تاريخ الاستحقاق يعد قابلاً
2- إذا لم يتضمن السند الإذني بيان مكان الوفاء فيعد مكان إنشاء المستند محلا للوفاء وموطنا لمحرره في الوقت نفسه.
3- أن السند الإذني لا يذكر فيه مكان إنشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم المحرر.
وفيما عدا الحالات المتقدمة تبطل الورقة كسند إذني إذا خلت من احد البيانات الإلزامية التي نص عليها التقنين التجاري بيد انه يجب التمييز مع ذلك بين ثلاثة فروض:
1- إذا لم يحمل السند توقيع المحرر أو لم يذكر فيه مبلغ السند فإنه يتجرد من كل اثر قانوني لكن السند الذي لا يحمل توقيع المحرر ويكون مكتوبا بخطه قد يصح مبدأ ثبوت بالكتابة على التزام المحرر قبل المستفيد.
2- إذا تضمن السند الناقص العناصر اللازمة للالتزام العادي كتوقيع المحرر ومبلغ السند. سند عادى مثبت لدين المحرر قبل المستفيد وتسرى عليه أحكام القواعد العامة ومنها التقادم العادي دون قواعد قانون الصرف. وينطبق نفس الحكم إذا خلا السند من ذكر محل إنشائه أو ذكر محل إنشائه أو ذكر أي محل بجانب اسم المحرر.
3- إذا تضمن السند الناقص علاوة على عناصر الالتزام العادي شرط الإذن فأنه يكون قابلا للانتقال بطريق التظهير دون الحاجة إلى استيفاء إجراءات حوالة الحق.
* البيانات الاختيارية:
ويجوز أن يتضمن السند الإذني نفس البيانات الاختيارية التي تدون في الكمبيالة والتي تتفق مع طبيعة السند الإذني كشرط الوفاء في محل مختار وشرط الرجوع بدون نفقه أو بدون احتجاج.
ثانيا تداول السند الإذني
يتداول السند الإذني بطريق التظهير ويخضع للقواعد الكمبيالة المتعلقة بالتظهير ويخضع في ذلك لقواعد الكمبيالة المتعلقة بالظهير فيجوز أن يكون التظهير ناقلاً للملكية أو توكيلياً أو تأمينيا على التفصيل الذي يبق بيانه عند دراسة الكمبيالة لا سيما فيما يتعلق بعدم جواز الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية
ثالثا: الوفاء بالسند الإذني
1 – ضمانات الوفاء بالسند الإذني
(أ) التضامن:
يعتبر جميع الموقعين على السند الإذني ملتزمين بالتضامن تجاه الحامل عن الوفاء كما أنهم يلتزمون بالتضامن في علاقتهم بعضهم بالبعض الأخر
(ب) الضمان الاحتياطي:
تطبق على السند الإذني أحكام الكمبيالة الخاصة بالضمان الاحتياطي فيجوز ضمان الوفاء بقيمة السند الإذني من ضامن احتياطي يقدم عن المحرر أو عن احد المظهرين ويجب أن يرد هذا الضمان في السند الإذني ذاته كما يجب على الضامن الاحتياطي أن يعين الملتزم المضمون فإذا اغفل ذلك فإن الضمان يعد حاصلا لمصلحة المحرر ويترتب على الضمان الاحتياطي في السند الإذني نفس الآثار التي تترتب عليه في الكمبيالة
2- أحكام الوفاء بالسند الإذني
-أ- زمن الوفاء:
تنطبق على السند الإذني القواعد الخاصة بميعاد استحقاق الكمبيالة وتطبيقاً لذلك فإن السند الإذني قد يكون مستحق الدفع لدى الاطلاع أو بعد مده معينه من تحريره. أو في تاريخ معين.
-ب-مكان الوفاء:
والأصل أن يتم الوفاء بقيمة السند الإذني في المكان المذكور فيه وإذا لم يذكر في السند المكان فيتم الوفاء في مكان إنشاء السند الذي يعد مكاناً للوفاء وموطنا للمحرر في الوقت نفسه وإذا اشترط الدفع في محل مختار وجب الوفاء في هذا المحل.
* المعارضة في الوفاء:
ولا تجوز المعارضة تحت يد المحرر في الوفاء بقيمة السند الإذني إلا في حالة ضياع السند الإذني أو إفلاس الحامل. ويجوز للمالك عند ضياع السند طلب الوفاء بشرط الحصول على قرار من المحكمة بعد إثبات ملكيته له و تقديم كفيل.
* الوفاء بطريق التدخل:
يجوز للغير أو احد الملتزمين في السند – باستثناء – المحرر أن يتقدم للوفاء بطريق التدخل في حالة امتناع محرر السند الإذني عن الوفاء بقيمته.
رابعا الرجوع لعدم الوفاء
شروط الرجوع لعدم الوفاء:
يجوز لحامل المستند الإذني الرجوع على الملتزمين الضامنين في حالة امتناع المحرر عن الوفاء في ميعاد الاستحقاق كما يجوز له الرجوع قبل الاستحقاق في حالة إفلاس المحرر أو توقفه عن الدفع أو حجز أمواله بدون جدوى أما الرجوع لعدم القبول فلا محل له في السند الإذني. على انه يشترط أن يقوم الحامل قبل مباشرة حقه في الرجوع بتحرير الاحتجاج فيما عدا حالة إفلاس المحرر حيث يكفي إبراز حكم الإفلاس وحالة اشترط رجوع بدون نفقه أو بدون احتجاج ويخضع الاحتجاج لنفس الإشكال والمواعيد المقررة فيما يتعلق بالكمبيالة.
* موضوع الرجوع
ويطالب الحامل عند رجوعه بمبلغ السند والفوائد الاتفاقية إذا كانت مشروطة والفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق ونفقات الاحتجاج والإخطارات وغير ذلك من النفقات.
* استعمال حق الرجوع
ويجب على الحامل عند امتناع المحرر عن الوفاء أن يخطره بهذا الأمر إذا ظهر له السند وكذلك المستفيد الأصلي باعتبار أن له نفس المصلحة التي لساحب الكمبيالة في أن يعلم على وجه السرعة بامتناع المحرر عن الوفاء ويجب على كل مظهر تسلم إخطار الحامل أن يخطر بدوره المظهر السابق عليه وهكذا حتى الوصول إلى المستفيد.
خامسا: السقوط والتقادم
1 السقوط
إذا لم يقم حامل السند الإذني بالإجراءات التي يفرضها عليه القانون للمحافظة على حقوقه اعتبر مهملا وسقط حقه في الرجوع على المظهرين بيد أن الحامل المهمل يحتفظ بحقه في الرجوع على محرر السند الإذني وحينئذ يمتنع على الأخير أن يتمسك في مواجهته بالسقوط لأن المحرر هو المدين الأصلي في السند شأنه شأن المسحوب عليه القابل في الكمبيالة
2- التقادم
الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق أما دعاوى الحامل على المظهرين فتتقادم بسنه من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمن السند شرط " الرجوع بدون احتجاج " وتتقادم دعاوى رجوع المظهرين بعضهم على البعض الأخر بمرور ستة أشهر من تاريخ الوفاء الذي قام به المظهر أو من تاريخ الوفاء الذي قام به المظهر أو من تاريخ رفع الدعوى عليه.
الدعاوى المرفوعة على محرر السند الإذني تتقادم بثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق أما دعاوى الحامل على المظهرين فتتقادم بسنه من تاريخ الاحتجاج أو من تاريخ الاستحقاق إذا تضمن السند شرط " الرجوع بدون احتجاج " وتتقادم دعاوى رجوع المظهرين بعضهم على البعض الأخر بمرور ستة أشهر من تاريخ الوفاء الذي قام به المظهر أو من تاريخ الوفاء الذي قام به المظهر أو من تاريخ رفع الدعوى عليه.