- تعريف القانون الجنائي :
القانون الجنائي هو مجموعة القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأفعال المجرمة والجزاءات المقررة لها، كما تنظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها، وهو يتفرع إلى:
1) القانون الجنائي العام:يتكلف بتحديد الأحكام العامة أو المبادئ العامة للتجريم والعقاب والمسؤولية الجنائية.
2) القانون الجنائي الخاص: يشمل النصوص التي تحدد الجرائم المختلفة مع بيان الشروط الخاصة بكل جريمة كما تحدد العقوبة التي يفرضها المشرع جزاءا لها.
3) قانون المسطرة الجنائية: (قانون الإجراءات الشكلية): يتعلق بالقواعد التي تنظم إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة والجهات الموكول إليها أمر ذلك وكيفية تنفيذ العقوبات.
القانون الجنائي هو مجموعة القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأفعال المجرمة والجزاءات المقررة لها، كما تنظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها، وهو يتفرع إلى:
1) القانون الجنائي العام:يتكلف بتحديد الأحكام العامة أو المبادئ العامة للتجريم والعقاب والمسؤولية الجنائية.
2) القانون الجنائي الخاص: يشمل النصوص التي تحدد الجرائم المختلفة مع بيان الشروط الخاصة بكل جريمة كما تحدد العقوبة التي يفرضها المشرع جزاءا لها.
3) قانون المسطرة الجنائية: (قانون الإجراءات الشكلية): يتعلق بالقواعد التي تنظم إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة والجهات الموكول إليها أمر ذلك وكيفية تنفيذ العقوبات.
- الجريمة تعريف
مفهوم الجريمة بتنازعه التعريف القانوني والتعريف الاجتماعي.
فالتعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي :
” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.
وعند تفحص هدا الفصل نجد أن المشرع قد أغفل علة التجريم كما أنه لم ينص إلا على الركنين المادي والقانوني مع إغفال الركن المعنوي.
وحتى يكون مفهوم الجريمة أكثر وضوحا لابد وأن يتضمن أركانها الثلاثة. فالجريمة بمعناها القانوني الدقيق لا تقوم إلا بتوافر شروط عامة يطلق عليها أركان الجريمة وهي أركان عامة وإلى جانب هذه الأركان العامة لابد من توافر عناصر خاصة للجريمة تختلف من جريمة إلى أخرى و تسمى بالعناصر الخاصة و يتكفل النص القانوني الخاص بتحديدها.
مفهوم الجريمة بتنازعه التعريف القانوني والتعريف الاجتماعي.
فالتعريف القانوني هو الذي أخذ به المشرع المغربي بقوله في الفصل 110 من القانون الجنائي :
” الجريمة هي عمل أو امتناع عن عمل مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه“.
وعند تفحص هدا الفصل نجد أن المشرع قد أغفل علة التجريم كما أنه لم ينص إلا على الركنين المادي والقانوني مع إغفال الركن المعنوي.
وحتى يكون مفهوم الجريمة أكثر وضوحا لابد وأن يتضمن أركانها الثلاثة. فالجريمة بمعناها القانوني الدقيق لا تقوم إلا بتوافر شروط عامة يطلق عليها أركان الجريمة وهي أركان عامة وإلى جانب هذه الأركان العامة لابد من توافر عناصر خاصة للجريمة تختلف من جريمة إلى أخرى و تسمى بالعناصر الخاصة و يتكفل النص القانوني الخاص بتحديدها.
- أركان الجريمة :
ـ من الناحية القانونية : لا يكون الفعل أو الامتناع جريمة إلا إذا كان منصوصا عليه بنص صريح في القانون (الركن القانوني)، وتم ارتكابه أو محاولة ارتكابه بإخراجه إلى العالم الخارجي (الركن المادي)، وذلك من طرف شخص سليم العقل قادر على التمييز وله إرادة وإدراك بالنسبة للوقائع التي يرتكبها (الركن المعنوي). وهكذا تكون أركان الجريمة ثلاث أركان :
ـ من الناحية القانونية : لا يكون الفعل أو الامتناع جريمة إلا إذا كان منصوصا عليه بنص صريح في القانون (الركن القانوني)، وتم ارتكابه أو محاولة ارتكابه بإخراجه إلى العالم الخارجي (الركن المادي)، وذلك من طرف شخص سليم العقل قادر على التمييز وله إرادة وإدراك بالنسبة للوقائع التي يرتكبها (الركن المعنوي). وهكذا تكون أركان الجريمة ثلاث أركان :
ـ الركن القانوني :
لا يمكن للمشرع أن يخلق جرائم و لا أن يعين لها عقوبات إلا إذا تدخل بنص قانوني يضمن به حقوق الأفراد و المجتمع. وهو بعمله هذا يقرر مبدأ شرعية التجريم والعقاب ومبدأ الشرعية أو القانونية هو مبدأ عالمي تأخذ به كل التشريعات الحديثة وهو مبدأ يحمي الفرد من التحكم ولا يستطيع القضاء معاقبته إلا على الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم ولا معاقبته إلا بالعقوبات التي حددها من حيث النوع والمقدار بنص سابق، وهكذا فتصرفات الفرد لا تعاقب إلا إذا نص القانون على تجريمها وحدد لها عقابا طبقا لمبدأ : “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” وهذا المبدأ كان شائعا حتى في النظم والشرائع القديمة كالقانون الروماني واليوناني، وفي الشريعة الإسلامية نجد تطبيقات له من خلال الآية الكريمة : “وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”، كما أن هذه القاعدة ما هي إلا إعمال للمبدأ الشهير .”الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة”.
وفي النظام القانوني المغربي نجد تأكيدا لهذا المبدأ من خلال الفصل 3 من القانون الجنائي بل والأكثر من هذا هو أن هذه القاعدة هي قاعدة يحميها الدستور المغربي عندما نص عليها من خلال الفصل 10.
لا يمكن للمشرع أن يخلق جرائم و لا أن يعين لها عقوبات إلا إذا تدخل بنص قانوني يضمن به حقوق الأفراد و المجتمع. وهو بعمله هذا يقرر مبدأ شرعية التجريم والعقاب ومبدأ الشرعية أو القانونية هو مبدأ عالمي تأخذ به كل التشريعات الحديثة وهو مبدأ يحمي الفرد من التحكم ولا يستطيع القضاء معاقبته إلا على الأفعال التي اعتبرها المشرع جرائم ولا معاقبته إلا بالعقوبات التي حددها من حيث النوع والمقدار بنص سابق، وهكذا فتصرفات الفرد لا تعاقب إلا إذا نص القانون على تجريمها وحدد لها عقابا طبقا لمبدأ : “لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ” وهذا المبدأ كان شائعا حتى في النظم والشرائع القديمة كالقانون الروماني واليوناني، وفي الشريعة الإسلامية نجد تطبيقات له من خلال الآية الكريمة : “وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا”، كما أن هذه القاعدة ما هي إلا إعمال للمبدأ الشهير .”الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة”.
وفي النظام القانوني المغربي نجد تأكيدا لهذا المبدأ من خلال الفصل 3 من القانون الجنائي بل والأكثر من هذا هو أن هذه القاعدة هي قاعدة يحميها الدستور المغربي عندما نص عليها من خلال الفصل 10.
- الركن المادي للجريمة :
هو النشاط الإجرامي المجسد للجريمة أو الفعل المادي للجريمة وهو يتحقق بإرتكاب الجريمة التامة او محاولة إرتكابها.
هو النشاط الإجرامي المجسد للجريمة أو الفعل المادي للجريمة وهو يتحقق بإرتكاب الجريمة التامة او محاولة إرتكابها.
-ويتكون من 3 عناصر : النشاط الإجرامي –نتيجة إجرامية – علاقة سببية بين الفعل والنتيجة.
ـ النشاط الإجرامي : أي النشاط المادي للجريمة وهو إما نشاط إيجابي: وهو عبارة عن فعل مادي يصدر عن الشخص -اليد : الضرب -السرقة:الإختلاس-الفم :السب , ونشاط سلبي: ويتحقق بالإمتناع عن القيام بما يوجب القانون القيام به مثل/ عدم تقديم مساعدة لشخص في خطر, إنكار العدالة.
ـ النتيحة الإجرامية: هي الأثر المترتب عن نشاط الجاني إجاباً كان أو سلباً مثال جريمة القتل النتيجة تكون هي إزهاق روح الضحية .
ـ وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة: بمعنى يكون النشاط الإجرامي هو السبب المباشر في حصول النتيجة. فإذا إنتفت هذه العلاقة إنتفت العلاقة السببية وإنعدمت الجريمة.
- رأي الفقه حينما تتظافرعدة أسباب للجريمة : إقترح الفقه 3 نظريات:
ـ نظرية تكافئ الأسباب: لايمكن للفاعل أن يتهرب من النتيجة الإجرامية, كل الأسباب هي متكافئة, نظرية تخدم المجتمع وتعاقب المجرم حتي إن كان فعله فعلاً عادياً. مثال: ضرب شخص ضربة عادية , ووفاته وتبين انه كان مريضاً وأهمل علاج نفسه مما أدى إلى وفاته فيعاقب .
ـ نظرية السبب المباشر: معناها الإحتفاظ بالسبب القريب واتصال النتيجة مباشرة بالجريمة , ولايسأل الجاني عن نشاطه إلا إذا كانت النتيجة الحاصلة متصلة اتصالا مباشرا بهذا النشاط ,
ـ نظرية لسببية الملائمةأو المنتجة: وهي تركز على البحث في كل الأسباب البعيدة والقريبة ومؤدى هذه النظرية إستبعاد الأسباب العارضة أو الثانوبة .مثال: وقوع الطبيب في خطأ طبي ,يعفى المجرم من الجريمة والعقاب.
رأي المشرع المغربي : لم يأخد بأي من النظريات 3 و إكتفى بإشتراط توفر العلاقة السببية في يعض الجرائم ,دون إعطاء حل تشريعي عندما تتضافر عدة عوامل في إحداث النتيجة إلى جانب النشاط المجرم .
ـ نظرية تكافئ الأسباب: لايمكن للفاعل أن يتهرب من النتيجة الإجرامية, كل الأسباب هي متكافئة, نظرية تخدم المجتمع وتعاقب المجرم حتي إن كان فعله فعلاً عادياً. مثال: ضرب شخص ضربة عادية , ووفاته وتبين انه كان مريضاً وأهمل علاج نفسه مما أدى إلى وفاته فيعاقب .
ـ نظرية السبب المباشر: معناها الإحتفاظ بالسبب القريب واتصال النتيجة مباشرة بالجريمة , ولايسأل الجاني عن نشاطه إلا إذا كانت النتيجة الحاصلة متصلة اتصالا مباشرا بهذا النشاط ,
ـ نظرية لسببية الملائمةأو المنتجة: وهي تركز على البحث في كل الأسباب البعيدة والقريبة ومؤدى هذه النظرية إستبعاد الأسباب العارضة أو الثانوبة .مثال: وقوع الطبيب في خطأ طبي ,يعفى المجرم من الجريمة والعقاب.
رأي المشرع المغربي : لم يأخد بأي من النظريات 3 و إكتفى بإشتراط توفر العلاقة السببية في يعض الجرائم ,دون إعطاء حل تشريعي عندما تتضافر عدة عوامل في إحداث النتيجة إلى جانب النشاط المجرم .
- الركن المعنوي :
ويتمثل في انصراف إرادة الشخص إلى ارتكاب جريمة معينة، فالفعل أو الامتناع المخالف للقانون ينبغي أن يصدر عن الفاعل وهو على بينة واختيار من تصرفه وعلمه بالواقعة المقبل عليها من الناحية المادية والقانونية. غير أن الأفراد قد يرتكبون جرائم خطأ، وهي جرائم غير عمدية لكنها تقترف عن طريق الإهمال أو عدم التبصر أو الاحتياط أو عدم مراعاة النظم والقوانين مثال ذلك “جرائم حوادث السير”.
ويتمثل في انصراف إرادة الشخص إلى ارتكاب جريمة معينة، فالفعل أو الامتناع المخالف للقانون ينبغي أن يصدر عن الفاعل وهو على بينة واختيار من تصرفه وعلمه بالواقعة المقبل عليها من الناحية المادية والقانونية. غير أن الأفراد قد يرتكبون جرائم خطأ، وهي جرائم غير عمدية لكنها تقترف عن طريق الإهمال أو عدم التبصر أو الاحتياط أو عدم مراعاة النظم والقوانين مثال ذلك “جرائم حوادث السير”.
- ترتيب الجرائم :
ترتب الجرائم حسب خطورتها والعقوبات المقررة لها إلى :
أ- جنايات (الفصل 16 ق.ج) : وهي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بإحدى العقوبات التالية : الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت من 5 إلى 30 سنة أو الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق الوطنية .
ب- الجنح (الفصل 17 ق.ج) : وهي نوعان : جنح تأديبية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يتجاوز حده الأقصى سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات، وجنح ضبطية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأقصى سنتين أو بالغرامة التي تزيد عن 1200 درهم .
ج- المخالفات : وهي الجريمة التي يعاقب عليها المشرع بعقوبة الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة التي لا تزيد عن 1200 درهم .
ما يجب القيام به :
- الحيلولة دون وقوع جرائم بالشارع العام، وهذا يتطلب الحزم واليقظة في أداء المهمة.
- قبل التدخل يجب التأكد أن الفعل المقترف يشكل جريمة.
- في حالة ارتكاب الشخص لجريمة وخاصة الجنايات والجنح يتعين إيقافه، حبسه وتجريده من كل أداة خطيرة، التعرف على هويته واقتياده إلى أقرب دائرة للشرطة.
- في حالة المخالفة يجب أخذ هوية المخالف وضبط المخالفة المرتكبة دون إيقافه أو سياقته إلى مصالح الشرطة.
ترتب الجرائم حسب خطورتها والعقوبات المقررة لها إلى :
أ- جنايات (الفصل 16 ق.ج) : وهي الجرائم التي يعاقب عليها المشرع بإحدى العقوبات التالية : الإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت من 5 إلى 30 سنة أو الإقامة الإجبارية أو التجريد من الحقوق الوطنية .
ب- الجنح (الفصل 17 ق.ج) : وهي نوعان : جنح تأديبية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي يتجاوز حده الأقصى سنتين ولا يتجاوز خمس سنوات، وجنح ضبطية وهي الجريمة التي يعاقب عليها القانون بالحبس الذي لا يتجاوز حده الأقصى سنتين أو بالغرامة التي تزيد عن 1200 درهم .
ج- المخالفات : وهي الجريمة التي يعاقب عليها المشرع بعقوبة الاعتقال لمدة تقل عن شهر أو الغرامة التي لا تزيد عن 1200 درهم .
ما يجب القيام به :
- الحيلولة دون وقوع جرائم بالشارع العام، وهذا يتطلب الحزم واليقظة في أداء المهمة.
- قبل التدخل يجب التأكد أن الفعل المقترف يشكل جريمة.
- في حالة ارتكاب الشخص لجريمة وخاصة الجنايات والجنح يتعين إيقافه، حبسه وتجريده من كل أداة خطيرة، التعرف على هويته واقتياده إلى أقرب دائرة للشرطة.
- في حالة المخالفة يجب أخذ هوية المخالف وضبط المخالفة المرتكبة دون إيقافه أو سياقته إلى مصالح الشرطة.
المـحــاولة تعريف :
إذا كان القانون الجنائي لا يعاقب على الأفكار والنوايا ولا يعاقب كقاعدة عامة على مرحلة التحضير لارتكاب الجريمة، فإنه يتدخل بالعقاب إذا بدأ الجاني في تنفيذ الركن المادي للجريمة. فإذا نجح في تنفيذ جريمته كنا أمام جريمة تامة. وأما إن تخلفت النتيجة كنا أمام جريمة ناقصة. أو كما يسميها المشرع المغربي ” بالمحاولة ” وقد نص عليها في الفصل 114 ق.ج بقوله : ” كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلا ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها، أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها تعتبر كالجناية التامة، ويعاقب عليها بهذه الصفة.“
إذا كان القانون الجنائي لا يعاقب على الأفكار والنوايا ولا يعاقب كقاعدة عامة على مرحلة التحضير لارتكاب الجريمة، فإنه يتدخل بالعقاب إذا بدأ الجاني في تنفيذ الركن المادي للجريمة. فإذا نجح في تنفيذ جريمته كنا أمام جريمة تامة. وأما إن تخلفت النتيجة كنا أمام جريمة ناقصة. أو كما يسميها المشرع المغربي ” بالمحاولة ” وقد نص عليها في الفصل 114 ق.ج بقوله : ” كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها تهدف مباشرة إلا ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها، أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبيها تعتبر كالجناية التامة، ويعاقب عليها بهذه الصفة.“
• عناصر المحاولة:
انطلاقا من النص السابق يمكن استخراج العناصر التالية:
§ النية الإجرامية : لا بد أيضا أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامة أي بكل عناصرها، حيث يهدف الجاني إلى إتيان السلوك وتحقيق نتيجة معينة، ومن هنا كانت المحاولة دائما جريمة عمدية ذات قصد جنائي.
- البدء في التنفيذ: ويعني أن المجرم يبدأ و يشرع في تنفيذ الركن المادي للجريمة بأي عمل يهدف إلى تحقيق نتيجتها، فلا محاولة إذن إذا لم يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة أو لم يأت أي عمل لا لبس فيه يهدف مباشرة من ورائه إلى تحقيق جريمته.
انطلاقا من النص السابق يمكن استخراج العناصر التالية:
§ النية الإجرامية : لا بد أيضا أن تتجه إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة التامة أي بكل عناصرها، حيث يهدف الجاني إلى إتيان السلوك وتحقيق نتيجة معينة، ومن هنا كانت المحاولة دائما جريمة عمدية ذات قصد جنائي.
- البدء في التنفيذ: ويعني أن المجرم يبدأ و يشرع في تنفيذ الركن المادي للجريمة بأي عمل يهدف إلى تحقيق نتيجتها، فلا محاولة إذن إذا لم يبدأ الجاني في تنفيذ الجريمة أو لم يأت أي عمل لا لبس فيه يهدف مباشرة من ورائه إلى تحقيق جريمته.
- انعدام العدول الإرادي : هذا العنصر يعني توقف المجرم عن إتمام الركن المادي للجريمة بسبب ظروف لا دخل لإرادة الجاني فيها. فهناك ظرف أو مانع خارجي يتدخل فيحول دون إتمام التنفيذ. وذلك كأن يرى المجرم أثناء قيامه بفعلته رجال الشرطة مقبلين نحو مكان الحادث، فهذا عدول غير إرادي.
- صور المحاولة :
- الجريمة الموقوفة: وهي التي تقف فيها أعمال التنفيذ لأسباب خارجية عن إرادة الجاني قبل أن يشغل ما أعده من الوسائل لاقتراف الجريمة. ونحو ذلك أن يصوب شخص بندقيته نحو خصمه، وعندما يهم بإطلاق النار يدركه شخص ثالث فينزع منه البندقية أو يهدده بسلاحه إن هو نفذ جريمته. فهنا إن لم يتم النشاط نكون أمام جريمة موقوفة.
- الجريمة الخائبة: هي الجريمة التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية دون عدول من الجاني أو تدخل لأي عامل أجنبي رغم أن الفاعل استنفذ كل الأنشطة التي اعتقد أنها سوف توصله إلى النتيجة التي أرادها. ومثال ذاك أن يريد شخص سرقة مال شخص آخر وعندما يضع يده في جيبه يجده فارغا من النقود.
- الجريمة الموقوفة: وهي التي تقف فيها أعمال التنفيذ لأسباب خارجية عن إرادة الجاني قبل أن يشغل ما أعده من الوسائل لاقتراف الجريمة. ونحو ذلك أن يصوب شخص بندقيته نحو خصمه، وعندما يهم بإطلاق النار يدركه شخص ثالث فينزع منه البندقية أو يهدده بسلاحه إن هو نفذ جريمته. فهنا إن لم يتم النشاط نكون أمام جريمة موقوفة.
- الجريمة الخائبة: هي الجريمة التي لا تتحقق نتيجتها الإجرامية دون عدول من الجاني أو تدخل لأي عامل أجنبي رغم أن الفاعل استنفذ كل الأنشطة التي اعتقد أنها سوف توصله إلى النتيجة التي أرادها. ومثال ذاك أن يريد شخص سرقة مال شخص آخر وعندما يضع يده في جيبه يجده فارغا من النقود.
- الجريمة المستحيلة : وهي الجريمة التي لا يمكن فيها أن تتحقق فيها النتيجة الإجرامية لأن ذلك مستحيل و غير ممكن و مثال ذلك : ” محاولة إجهاض امرأة وهي غير حامل.
- رأي الفقه والمشرع في الجريمة المستحيلة:
إختلف الفقه بشأن الجريمة المستحيلة بين من يرى بضرورة معاقبة مرتكبها لأنه أظهر من خلال إقباله على ارتكاب الفعل مدى خطورته الإجرامية ونيته في تحقيق نتيجة إجرامية.في حين يرى البعض الاخر عدم جدوى المعاقبة عليها ما دام موضوعها مستحيلا., وقد عبر المشرع عن موقفه من خلال الفصل 117 من ق.ج. حين نص على عقاب المحاولة في صورية جريمة مستحيلة , لكن حينما تكون الإستحالة وقعية ومادية .
الفصل 117: يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.“.
إختلف الفقه بشأن الجريمة المستحيلة بين من يرى بضرورة معاقبة مرتكبها لأنه أظهر من خلال إقباله على ارتكاب الفعل مدى خطورته الإجرامية ونيته في تحقيق نتيجة إجرامية.في حين يرى البعض الاخر عدم جدوى المعاقبة عليها ما دام موضوعها مستحيلا., وقد عبر المشرع عن موقفه من خلال الفصل 117 من ق.ج. حين نص على عقاب المحاولة في صورية جريمة مستحيلة , لكن حينما تكون الإستحالة وقعية ومادية .
الفصل 117: يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل.“.
- عقاب المحاولة :
ـ إنقسام الفقه بشأن عقاب المحاولة إلى إتجاهين:
ـ الإتجاه الموضوعي:يقضي بعدم معاقبة المحاولة مطلقاً لكونها لا تنتج اضطراباً إجتماعياً.
ـ إنقسام الفقه بشأن عقاب المحاولة إلى إتجاهين:
ـ الإتجاه الموضوعي:يقضي بعدم معاقبة المحاولة مطلقاً لكونها لا تنتج اضطراباً إجتماعياً.
ـ الإتجاه الذاتي: يقضي بضرورة المعاقبة على المحاولة بنفس الشدة التي يعاقب عليها الجريمة التامة .
ـ حاول المشرع المغربي التوفيق بين الإتجاهين في الفصول 114 و الفصل 115 و 116 التي تميز بين محاولة الجناية ومحاولة الجنحة ومحاولة المخالفة. حيث نص على المحاولة تعاقب في الجنايات بنفس الجريمة التامة وعاقب في الجنح شريطة وجود نس وعدم عقاب المخالفة مطلقاً .
ـ وهكذا نفص في الفصل114: كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.
الفصل115: لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.
الفصل 116:محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا
ـ محاولة الجناية: يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجناية التامة (الفصل 114
ـ محاولة الجنحة: يعاقب عليها إذا نص القانون صراحة على ذلك بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة الفصل115
ـ محاولة المخالفة: غير معاقب عليها إطلاقا (الفصل 116
مثال: شخص وقف ليلا أمام متجر، فربما فعل ذلك لينظر إلى الملابس المعروضة داخل الواجهة الزجاجية للمتجر، أو ربما لسرقته.
فحارس الأمن لا يمكنه استفسار هذا الشخص عن وقوفه، ولكن إذا شرع في تكسير الواجهة الزجاجية، وجب آنذاك التدخل وإيقافه لأن محاولة الجريمة تحققت.
- المساهمة والمشاركة والفاعل المعنوي :
قد ينفرد شخص واحد بتصميم وتنفيذ الجريمة، وقد يتم تنفيذها من أكثر من فاعل واحد، ويأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورتين:
أ- المساهمة :
لم يعرف المشرع المغربي المساهمة وإنما تعرض للمساهم وذلك من خلال الفصل 128 من القانون الجنائي حيث يقول : ” يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها”.
ففي المساهمة يقوم كل واحد من الجناة بتنفيذ بعض الوقائع المكونة للجريمة كأن يقوم شخصان بتكسير باب متجر ويستوليان على محتوياته.
وأيضا: شخص يسكب بنزين على دار وآخر يضرم النار فوقها. فالمساهم يكون فاعلا أصليا لأنه قام بعمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة. فالمساهمون يقومون بأعمال رئيسية لإخراج المشاريع الإجرامية إلى حيز الوجود، لذلك فهم فاعلون أصليون. وهم يستعيرون صفتهم الإجرامية من وقائع الجريمة.
ب- المشاركة :
إذا كان المشارك وخلافا للمساهم لا يرتكب أي عمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، ولكن عمله يقتصر على مساعدة المساهم كأن يقوم بأعمال ثانوية غير داخلة في عناصر الجريمة مثال: أن يقدم سلاحا لشخص آخر ليستعمله في جريمة القتل.
وهكذا يمكن القول أن المشاركين هم من يقومون بأعمال ثانوية في إخراج المشروع الإجرامي إلى حيز الوجود، وهم دائما يستعيرون صفتهم الإجرامية من الفاعلين الأصليين.
والمشرع المغربي تطرق للمشاركة في الجريمة من خلال الفصل 129 من القانون ج الذي ينص على أنه:
” يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
1- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛
2- قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها ستستعمل لذلك؛
3- ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك؛
4- تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
وانطلاقا من النص يمكن القول أن للمشاركة شروطا إن انعدمت إحداها انتفت المشاركة وهذه الشروط هي:
- شروط المشاركة:
1- تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون ج.
2- علم المشارك بما يعتزم القيام به الفاعل الأصلي، فيقدم له الأداة أو المسكن، أو المساعدة، أو غيرها من الحالات المذكورة، وهذا أمر ضروري ليتوافر لديه القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجنائية.
3- وجود فعل رئيسي منصوص على تجريمه في القانون الجنائي من نوع جناية أو جنحة.
- العقوبة:
ينص الفصل 130 من القانون ج على أن : ” المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة”. ويضيف الفصل 131 أن الظروف الشخصية لا تؤثر إلا على من تتوفر فيه، أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لكل المساهمين أو المشاركين حتى ولو كانوا يجهلونها.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا كما ينص على ذلك الفصل 129 من القانون ج في فقرته الأخيرة.
ج- الفاعل المعنوي:
ينص الفصل 131 من القانون ج على أنه:” من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص”.
فقد يعمد شخص، سيئ النية إلى استغلال الوضع القانوني لشخص آخر بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، فيسخره لارتكاب الجريمة، وذلك كأن يكون هذا الأخير عديم المسؤولية إما لجنون أوعته أو صغر في السن، فيأمره على ارتكاب جريمة اعتقادا منه أنه لن يتعرض للعقوبة لأن من ارتكب الفعل غير مسؤول، لكن المشرع توقع هذه الحالة وقرر معاقبة المحرض من أجل الجريمة، وهذا موقف طبيعي ومنطقي لأن الفاعل الحقيقي هو المحرض، أما الشخص الغير المسؤول والذي سخر لارتكاب الفعل ففعله، فإنه يعد مجرد أداة للتنفيذ مسخرة من طرف المحرض الذي يسمى في هذه الحالة بالفاعل المعنوي ويوصف أيضا في الكتابات الجنائية بالمجرم الجبان.
ـ ما ينبغي القيام به :
إذا تعلق الأمر بجرائم متلبس بها فعلى حارس الأمن أن لا يوقف الفاعل الأصلي بمفرده بل ومشاركيه أيضا إن أمكن ذلك أو أن يسجل أوصافهم بدقة إذا لاذوا بالفرار. خاصة وأننا نعلم أن هناك جرائم ترتكب من عدة أشخاص بالشارع العام كالسرقات بالخطف والسرقات من داخل السيارات.
ـ الأسباب الموضوعية لانعدام المسؤولية الجنائية
قد تقوم الجريمة وتتحقق المسؤولية عنها وفقا للمبادئ العامة التي سبق التطرق لها، ومع ذلك ترفع الصفة الإجرامية عن الفعل ولا يلحق مرتكبه أي جزاء جنائي، حيث يعود الفعل أو الامتناع إلى أصلهما من الإباحة، وتسمى الأسباب التي من شأنها السماح بارتكاب أفعال هي في الأصل جرائم دون إمكانية مؤاخذة فاعليها عليها بأسباب التبرير أو الإباحة أو أسباب رفع المسؤولية الجنائية وهذه التسميات كلها هي بمعنى واحد.
وقد تعرض المشرع المغربي لأسباب التبرير في الفصول 124 و125 من القانون الجنائي فنص في الفصل 124 على أنه : “لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
− إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية؛
− إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه استحالة مادية اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته؛
− إذا كانت هذه الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
ـ التبرير الناتج عن أمر القانون وإذن السلطة الشرعية:
إذا قام شخص بتنفيذ عمل يأمر به القانون وتأمر به السلطة الشرعية، فإن عمله هذا يكون مباحا ولو كان معاقب عليه. لكن ما الحكم إذا ارتكب الشخص الفعل استجابة لواجب القانون دون أمر السلطة الشرعية أو العكس؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن القانون يؤخذ بمفهومه الواسع بحيث يشمل الإذن الصادر عن الهيئة التشريعية أو الهيئة التنفيذية بل وحتى ما يستنبط من العرف وقواعد المعاملات وكذا الشريعة الإسلامية وذلك لبساطتها والتي لا تتعدى حدود التأديب وما تفرضه بعض المهن والألعاب الرياضية .
ـ بعد توضيح مفهوم القانون المقصود في الفصل 124 نشير إلى مسألة مهمة وهي:
هل المقصود من الفصل 124 الفقرة 1 من إذن القانون وأمر السلطة الشرعية توفر حالة دون أخرى ؟ أم ينبغي توفرهما معا؟ على اعتبار أن واو العطف تفيد الجمع وليس الاختيار ؟
إن ظاهر النص لا يتماشى مع الواقع ذلك أن هناك حالات كثيرة يكفي فيها توافر أحد الشرطين لوجود حالة التبرير. وهذا ما يتطلب منا التمييز بين حالة أمر القانون وحده، وحالة إذن السلطة الشرعية وحدها.
- أمر القانون دون إذن السلطة الشرعية
إن الأمثلة على ذلك كثيرة منها:
الطبيب الذي يقوم بناء على أمر القانون بالتبليغ عن مرض معد، لا يعد مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني، لأن الأمر القانوني موجه إليه مباشرة ولا يحتاج في ذلك أمرا صادرا من السلطة الشرعية.
ـ قاضي التحقيق الذي يقوم بتفتيش منازل الأشخاص المتهمين، فهو لا يعتبر ماسا بحرمة المسكن لأن أفعاله تكون بأمر القانون.
ـ ضابط الشرطة القضائية الذي يمكنه أن يضع المشبوه فيه تحت الحراسة النظرية خلال المدة القانونية (الفصل 66 من ق.م.ج).
ـ ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس يمكنه أن يمنع كل شخص يرى ضرورة في الاحتفاظ به من مغادرة مكان الجريمة إلى أن ينتهي من تحرياته(الفصل 65).
ـ يمكن لكل شخص ضبط شخصا آخر متلبسا بجناية أو جنحة أن يلقي عليه القبض وأن يسوقه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية (الفصل 76 ق.ج).
ـ حاول المشرع المغربي التوفيق بين الإتجاهين في الفصول 114 و الفصل 115 و 116 التي تميز بين محاولة الجناية ومحاولة الجنحة ومحاولة المخالفة. حيث نص على المحاولة تعاقب في الجنايات بنفس الجريمة التامة وعاقب في الجنح شريطة وجود نس وعدم عقاب المخالفة مطلقاً .
ـ وهكذا نفص في الفصل114: كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة.
الفصل115: لا يعاقب على محاولة الجنحة إلا بمقتضى نص خاص في القانون.
الفصل 116:محاولة المخالفة لا يعاقب عليها مطلقا
ـ محاولة الجناية: يعاقب عليها بالعقوبة المقررة للجناية التامة (الفصل 114
ـ محاولة الجنحة: يعاقب عليها إذا نص القانون صراحة على ذلك بالعقوبة المقررة لهذه الجنحة الفصل115
ـ محاولة المخالفة: غير معاقب عليها إطلاقا (الفصل 116
مثال: شخص وقف ليلا أمام متجر، فربما فعل ذلك لينظر إلى الملابس المعروضة داخل الواجهة الزجاجية للمتجر، أو ربما لسرقته.
فحارس الأمن لا يمكنه استفسار هذا الشخص عن وقوفه، ولكن إذا شرع في تكسير الواجهة الزجاجية، وجب آنذاك التدخل وإيقافه لأن محاولة الجريمة تحققت.
- المساهمة والمشاركة والفاعل المعنوي :
قد ينفرد شخص واحد بتصميم وتنفيذ الجريمة، وقد يتم تنفيذها من أكثر من فاعل واحد، ويأخذ تعدد الجناة من الناحية القانونية صورتين:
أ- المساهمة :
لم يعرف المشرع المغربي المساهمة وإنما تعرض للمساهم وذلك من خلال الفصل 128 من القانون الجنائي حيث يقول : ” يعتبر مساهما في الجريمة كل من ارتكب شخصيا عملا من أعمال التنفيذ المادي لها”.
ففي المساهمة يقوم كل واحد من الجناة بتنفيذ بعض الوقائع المكونة للجريمة كأن يقوم شخصان بتكسير باب متجر ويستوليان على محتوياته.
وأيضا: شخص يسكب بنزين على دار وآخر يضرم النار فوقها. فالمساهم يكون فاعلا أصليا لأنه قام بعمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة. فالمساهمون يقومون بأعمال رئيسية لإخراج المشاريع الإجرامية إلى حيز الوجود، لذلك فهم فاعلون أصليون. وهم يستعيرون صفتهم الإجرامية من وقائع الجريمة.
ب- المشاركة :
إذا كان المشارك وخلافا للمساهم لا يرتكب أي عمل من أعمال التنفيذ المادي للجريمة، ولكن عمله يقتصر على مساعدة المساهم كأن يقوم بأعمال ثانوية غير داخلة في عناصر الجريمة مثال: أن يقدم سلاحا لشخص آخر ليستعمله في جريمة القتل.
وهكذا يمكن القول أن المشاركين هم من يقومون بأعمال ثانوية في إخراج المشروع الإجرامي إلى حيز الوجود، وهم دائما يستعيرون صفتهم الإجرامية من الفاعلين الأصليين.
والمشرع المغربي تطرق للمشاركة في الجريمة من خلال الفصل 129 من القانون ج الذي ينص على أنه:
” يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية:
1- أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي؛
2- قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل مع علمه بأنها ستستعمل لذلك؛
3- ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها مع علمه بذلك؛
4- تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي.
وانطلاقا من النص يمكن القول أن للمشاركة شروطا إن انعدمت إحداها انتفت المشاركة وهذه الشروط هي:
- شروط المشاركة:
1- تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في الفصل 129 من القانون ج.
2- علم المشارك بما يعتزم القيام به الفاعل الأصلي، فيقدم له الأداة أو المسكن، أو المساعدة، أو غيرها من الحالات المذكورة، وهذا أمر ضروري ليتوافر لديه القصد الجنائي لقيام المسؤولية الجنائية.
3- وجود فعل رئيسي منصوص على تجريمه في القانون الجنائي من نوع جناية أو جنحة.
- العقوبة:
ينص الفصل 130 من القانون ج على أن : ” المشارك في جناية أو جنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو الجنحة”. ويضيف الفصل 131 أن الظروف الشخصية لا تؤثر إلا على من تتوفر فيه، أما الظروف العينية المتعلقة بالجريمة فإنها تنتج مفعولها بالنسبة لكل المساهمين أو المشاركين حتى ولو كانوا يجهلونها.
أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا كما ينص على ذلك الفصل 129 من القانون ج في فقرته الأخيرة.
ج- الفاعل المعنوي:
ينص الفصل 131 من القانون ج على أنه:” من حمل شخصا غير معاقب، بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، على ارتكاب جريمة، فإنه يعاقب بعقوبة الجريمة التي ارتكبها هذا الشخص”.
فقد يعمد شخص، سيئ النية إلى استغلال الوضع القانوني لشخص آخر بسبب ظروفه أو صفته الشخصية، فيسخره لارتكاب الجريمة، وذلك كأن يكون هذا الأخير عديم المسؤولية إما لجنون أوعته أو صغر في السن، فيأمره على ارتكاب جريمة اعتقادا منه أنه لن يتعرض للعقوبة لأن من ارتكب الفعل غير مسؤول، لكن المشرع توقع هذه الحالة وقرر معاقبة المحرض من أجل الجريمة، وهذا موقف طبيعي ومنطقي لأن الفاعل الحقيقي هو المحرض، أما الشخص الغير المسؤول والذي سخر لارتكاب الفعل ففعله، فإنه يعد مجرد أداة للتنفيذ مسخرة من طرف المحرض الذي يسمى في هذه الحالة بالفاعل المعنوي ويوصف أيضا في الكتابات الجنائية بالمجرم الجبان.
ـ ما ينبغي القيام به :
إذا تعلق الأمر بجرائم متلبس بها فعلى حارس الأمن أن لا يوقف الفاعل الأصلي بمفرده بل ومشاركيه أيضا إن أمكن ذلك أو أن يسجل أوصافهم بدقة إذا لاذوا بالفرار. خاصة وأننا نعلم أن هناك جرائم ترتكب من عدة أشخاص بالشارع العام كالسرقات بالخطف والسرقات من داخل السيارات.
ـ الأسباب الموضوعية لانعدام المسؤولية الجنائية
قد تقوم الجريمة وتتحقق المسؤولية عنها وفقا للمبادئ العامة التي سبق التطرق لها، ومع ذلك ترفع الصفة الإجرامية عن الفعل ولا يلحق مرتكبه أي جزاء جنائي، حيث يعود الفعل أو الامتناع إلى أصلهما من الإباحة، وتسمى الأسباب التي من شأنها السماح بارتكاب أفعال هي في الأصل جرائم دون إمكانية مؤاخذة فاعليها عليها بأسباب التبرير أو الإباحة أو أسباب رفع المسؤولية الجنائية وهذه التسميات كلها هي بمعنى واحد.
وقد تعرض المشرع المغربي لأسباب التبرير في الفصول 124 و125 من القانون الجنائي فنص في الفصل 124 على أنه : “لا جناية ولا جنحة ولا مخالفة في الأحوال الآتية:
− إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية؛
− إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة، أو كان في حالة استحال عليه استحالة مادية اجتنابها وذلك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته؛
− إذا كانت هذه الجريمة قد استلزمتها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
ـ التبرير الناتج عن أمر القانون وإذن السلطة الشرعية:
إذا قام شخص بتنفيذ عمل يأمر به القانون وتأمر به السلطة الشرعية، فإن عمله هذا يكون مباحا ولو كان معاقب عليه. لكن ما الحكم إذا ارتكب الشخص الفعل استجابة لواجب القانون دون أمر السلطة الشرعية أو العكس؟
قبل الإجابة عن هذا السؤال لابد من الإشارة إلى أن القانون يؤخذ بمفهومه الواسع بحيث يشمل الإذن الصادر عن الهيئة التشريعية أو الهيئة التنفيذية بل وحتى ما يستنبط من العرف وقواعد المعاملات وكذا الشريعة الإسلامية وذلك لبساطتها والتي لا تتعدى حدود التأديب وما تفرضه بعض المهن والألعاب الرياضية .
ـ بعد توضيح مفهوم القانون المقصود في الفصل 124 نشير إلى مسألة مهمة وهي:
هل المقصود من الفصل 124 الفقرة 1 من إذن القانون وأمر السلطة الشرعية توفر حالة دون أخرى ؟ أم ينبغي توفرهما معا؟ على اعتبار أن واو العطف تفيد الجمع وليس الاختيار ؟
إن ظاهر النص لا يتماشى مع الواقع ذلك أن هناك حالات كثيرة يكفي فيها توافر أحد الشرطين لوجود حالة التبرير. وهذا ما يتطلب منا التمييز بين حالة أمر القانون وحده، وحالة إذن السلطة الشرعية وحدها.
- أمر القانون دون إذن السلطة الشرعية
إن الأمثلة على ذلك كثيرة منها:
الطبيب الذي يقوم بناء على أمر القانون بالتبليغ عن مرض معد، لا يعد مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني، لأن الأمر القانوني موجه إليه مباشرة ولا يحتاج في ذلك أمرا صادرا من السلطة الشرعية.
ـ قاضي التحقيق الذي يقوم بتفتيش منازل الأشخاص المتهمين، فهو لا يعتبر ماسا بحرمة المسكن لأن أفعاله تكون بأمر القانون.
ـ ضابط الشرطة القضائية الذي يمكنه أن يضع المشبوه فيه تحت الحراسة النظرية خلال المدة القانونية (الفصل 66 من ق.م.ج).
ـ ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس يمكنه أن يمنع كل شخص يرى ضرورة في الاحتفاظ به من مغادرة مكان الجريمة إلى أن ينتهي من تحرياته(الفصل 65).
ـ يمكن لكل شخص ضبط شخصا آخر متلبسا بجناية أو جنحة أن يلقي عليه القبض وأن يسوقه إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية (الفصل 76 ق.ج).
للأخ : عادل خلو