أثر الحكم بالتطليق للضرر في استحقاق المتعة – الفقرة الثانية:
تنص المادة 98 من مدونة الأسرة على أنه من بين الأسباب الموجبة لطلب التطليق من طرف الزوجة هو الضرر فإذا لحقها من زوجها فلها طلب التطليق بناء عليه بعد إثباته من طرف الزوجة، وتنص هذه المادة على ما يلي: “للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية: الضرر.
تنص المادة 98 من مدونة الأسرة على أنه من بين الأسباب الموجبة لطلب التطليق من طرف الزوجة هو الضرر فإذا لحقها من زوجها فلها طلب التطليق بناء عليه بعد إثباته من طرف الزوجة، وتنص هذه المادة على ما يلي: “للزوجة طلب التطليق بناء على أحد الأسباب الآتية: الضرر.
فما هو يا ترى الضرر الموجب للتطليق؟
أ- تعريف الضرر:
لقد جاءت مدونة الأسرة بتعريف دقيق للضرر في الفقرة الثانية من المادة 99 كما يلي : “…يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية” وقد جاء هذا التعريف لتعويض التعريف السابق الوارد في الفصل 56[1] من مدونة الأحوال الشخصية وإن لم يكن تعريفا بالمفهوم الحقيقي للتعريف بعدما كانت هذه المادة في فقرتها الأولى تعتبر الضرر هو ما تدعيه الزوجة على زوجها إضرار بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها.
لقد جاءت مدونة الأسرة بتعريف دقيق للضرر في الفقرة الثانية من المادة 99 كما يلي : “…يعتبر ضررا مبررا لطلب التطليق كل تصرف من الزوج أو سلوك مشين أو مخل بالأخلاق الحميدة يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تجعلها غير قادرة على الاستمرار في العلاقة الزوجية” وقد جاء هذا التعريف لتعويض التعريف السابق الوارد في الفصل 56[1] من مدونة الأحوال الشخصية وإن لم يكن تعريفا بالمفهوم الحقيقي للتعريف بعدما كانت هذه المادة في فقرتها الأولى تعتبر الضرر هو ما تدعيه الزوجة على زوجها إضرار بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها.
وبذلك يكون التعريف الجديد الذي جاءت به مدونة الأسرة أكثر دقة وتفصيلا من التعريف القديم وإن كان هذا الأخير يضع عبارة واسعة وفضفاضة.
إذن فالضرر يتمثل في سوء المعاشرة الزوجية وفي إساءة الرجل إلى زوجته بالشكل الذي يجعل الحياة الزوجية مستعصية الاستمرار، وهذا الضرر إما أن يكون ضررا ماديا كاستعمال العنف أو معنويا كالسب والشتم أو إكراهها على فعل ما حرمه الله كما يتمثل في الضرر الناتج عن سلوك الزوج المشين أو المخل بالأخلاق الحميدة وبالتالي يلحق بالزوجة إساءة مادية أو معنوية تؤدي إلى جعل الزوجة غير قادرة على الاستمرار في الحياة الزوجية وتحديد ما يشكل ضررا من عدمه موكول إلى السلطة التقديرية للقضاء[2]….
وقد صدر عن المجلس الأعلى عدة اجتهادات تعتبر فيها بعض القواعد بمثابة ضرر يمكن الزوجة من الحصول على التطليق بسببه.
ومنها أن “إدانة الزوج ب 3 سنوات سجنا نافذا من أجل التزوير يشكل ضررا للزوجة يبرر التطليق لحرمانها من حقوقها الشرعية التي من قبيل المعاشرة والمساكنة”[3].
ومنها كذلك قرار ينص على أن “معاشرة الزوج لخليلته بصفة غير شرعية يعتبر قبيل الضرر اللاحق بالزوجة ويبرر التطليق”[4].
واجتهادات المجلس الأعلى في هذا الصدد كثيرة ومتنوعة تغطي مختلف أنواع الضرر الذي يمكن أن يلحق بالزوجة، فقد اعتبر المجلس الأعلى في إحدى قراراته أن “إدانة الزوج جنحيا بسبب تعاطيه المخدرات يعتبرسببا مبررا لطلب التطليق لمماس ذلك بالأخلاق وعدم استطاعته دوام العشرة[5].
فإذا كانت الوقائع المعتبرة ضررا من الوسع بمكان بحيث يستحيل تعديد مجالها وتطور أساليب إحداث الضرر بتطور الحياة العصرية فإن الإشكالية المتارة بصدد هو معضلة إثباته إذن فكيف يتم إثبات الضرر؟
ب- إثبات الضرر:
يعتبر إثبات الضرر من طرف الزوجة إحدى أهم المعوقات التي كانت تقف في وجه المرأة وتمنعها من ممارسة حقها في طلب التطليق للضرر فغالبا ما تتعرض الزوجة للضرر من طرف زوجها دون أن تتمكن من إثباته لعدم وجود شهود يمكنهم معاينة هذا الضرر داخل بيت الزوجية، وأحيانا يكون الأذى نفسيا صرفا وهنا يكون الإثبات أكثر صعوبة خصوصا عندما يمارس الزوج سيادته على الزوجة التي قد لا تمكنه من نفسها طائعة لظروف معينة تجعلها غير قادرة على تلبية رغبة الزوج كأن تكون قضاء غير مستعدة نفسيا للجماع أو الممارسة الجنسية فيمارس عليها أحيانا أذى مزدوجا يرتبط فيه الأذى النفسي بالجسدي، وأمام هذه الوضعية التي لا يمكن بل يستحيل أحيانا إثباتها لكون هذه الممارسات تقع في مكان مقدس غالبا ما يكون موصدا في وجه الغير ألا وهو بيت الزوجية.
يعتبر إثبات الضرر من طرف الزوجة إحدى أهم المعوقات التي كانت تقف في وجه المرأة وتمنعها من ممارسة حقها في طلب التطليق للضرر فغالبا ما تتعرض الزوجة للضرر من طرف زوجها دون أن تتمكن من إثباته لعدم وجود شهود يمكنهم معاينة هذا الضرر داخل بيت الزوجية، وأحيانا يكون الأذى نفسيا صرفا وهنا يكون الإثبات أكثر صعوبة خصوصا عندما يمارس الزوج سيادته على الزوجة التي قد لا تمكنه من نفسها طائعة لظروف معينة تجعلها غير قادرة على تلبية رغبة الزوج كأن تكون قضاء غير مستعدة نفسيا للجماع أو الممارسة الجنسية فيمارس عليها أحيانا أذى مزدوجا يرتبط فيه الأذى النفسي بالجسدي، وأمام هذه الوضعية التي لا يمكن بل يستحيل أحيانا إثباتها لكون هذه الممارسات تقع في مكان مقدس غالبا ما يكون موصدا في وجه الغير ألا وهو بيت الزوجية.
فما هي إذن الوسائل والإمكانيات التي أتاحتها المدونة الجديدة للأسرة في وجه الزوجة لإثبات الضرر اللاحق بها.
تنص المادة 100 من المدونة على ما يلي: “ثبتت وقائع الضرر بكل وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود الذين تستمع إليهم المحكمة في غرفة المشورة.
إذا لم تثبت الزوجة الضرر وأصرت على طلب التطليق يمكنها اللجوء إلى مسطرة الشقاق”.
يتضح من خلال قراءة مضمون هذا النص أن الضرر يثبت بكل وسائل الإثبات الممكنة القرائن وشهادة الشهود الذين يتم الاستماع إليهم من طرف المحكمة كما يثبت بكل وسائل التحقيق التي تراها المحكمة مفيدة كإجراء بحث أو معاينة أو خبرة على الزوجة الضحية وللمحكمة سلطة تقديرية في تقييم الحجج والأدلة المعروضة عليها.
ولا يشترط في الضرر أن يتكرر بل يكتفي أن يثبت وقوعه ولو مرة واحدة لدرجة يتعذر معه استمرار العشرة.
إلا أن المشرع وحماية للزوجة التي تتعرض فعلا للضرر ودون أن تتمكن من إثباته مكنها من وسيلة للوصول إلى التطليق وذلك عبر لجوئها إلى مسطرة الشقاق.
ففي حالة عدم ثبوت الضرر مع إصرار الزوجة على طلب التطليق أمكن لها تقديم طلب إلى المحكمة يرمي إلى حل نزاعها مع زوجها على أساس الشقاق. وذلك دون حاجة إلى فتح ملف جديد في الموضوع.
إذن وحتى تتمكن الزوجة من الوصول إلى مسطرة أخرى للتطليق وهي مسطرة التطليق بالشقاق انطلاقا من مسطرة التطليق للضرر فلا بد من توفر شرطين أساسيين هما:
أولا: عجز الزوجة على إثبات الضرر اللاحق بها من طرف الزوج.
ثانيا: إصرار الزوجة على طلب التطليق بعد عجزها عن إثبات الضرر.
أولا: عجز الزوجة على إثبات الضرر اللاحق بها من طرف الزوج.
ثانيا: إصرار الزوجة على طلب التطليق بعد عجزها عن إثبات الضرر.
وبذلك تستفيد الزوجة من هذه المسطرة كحل أوجده المشرع من خلال الفقرة الثانية من المادة 100 المذكورة أعلاه لمساعدة الزوجات اللواتي يعانين من صعوبة في إثبات الضرر اللاحق بهن من طرف أزواجهن بعد أن عجزت المدونة السابقة عن إيجاد حل لهذه الصعوبة.
ج – التعويض عن التطليق للضرر:
تنص المادة 101 على ما يلي:
“في حالة الحكم بالتطليق للضرر للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر”.
فكلما حكمت المحكمة بالتطليق أمكنها أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق للزوجة عنه طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود[6].
تنص المادة 101 على ما يلي:
“في حالة الحكم بالتطليق للضرر للمحكمة أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق عن الضرر”.
فكلما حكمت المحكمة بالتطليق أمكنها أن تحدد في نفس الحكم مبلغ التعويض المستحق للزوجة عنه طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود[6].
والتعويض عن الضرر لا يدخل ضمن المستحقات الأخرى التي يمكن الحكم بها نتيجة التطليق، ولا يحكم بها تلقائيا بل يتعين على المتضرر المطالبة به إما بمقال مكتوب أو بواسطة تصريح أمام المحكمة، وتقدر قيمة التعويض الموكول إلى سلطة المحكمة التي عليها أن تراعي في تحديده مدى الضرر الحاصل وتأثيره على نفسية المطلقة.
وخلاصة القول أن المتعة في ظل ف 60 الملغى بمقتضى الفصل 52 مكرر كانت مجرد منحة رمزية مفروضة على الزوج كلما كان الطلاق من قبله، وقد تأكدت من خلال عمل القضاء بأن التمتيع لا يعتبر تعويضا لصالح الزوجة المطلقة، والمحاكم غالبا ما تقضي بمبالغ ضئيلة جدا كمتعة للزوجة. وربما أن القضاء المغربي قد يكون محقا في عدم اعتبار المتعة تعويضا لأن المشرع لم يعتبرها كذلك[7].
فالتمتيع واجب سواء ترتب عن طلاق الضرر أو لم يترتب عنه شيء والحال أن الضرر لازم لثبوت المسؤولية. والتمتيع وفقا للنص السابق واجب بغض النظر عن وجود تجاوز لاستعمال حق الطلاق من عدمه في حين أن التعويض يلزمه توافر عنصر الخطأ ، ورغم أن المشرع في التعديل الجديد قد أعطى للقضاء سلطة تقديرية واسعة لتقدير جسامة الضرر الذي لحق المطلقة من الطلاق التعسفي للزوج الذي لا يستند إلى أي مبرر معقول، فإنه مع ذلك لم تكن لديه الجرأة للنص صراحة على إعطاء تعويض عادل للزوجة إذا كان الزوج متعسفا في الطلاق إلى جانب حقها في المتعة، وذلك مراعاة للضرر الذي يمكن أن يلحق المرأة من جراء طلاقها دون مبرر مقبول.
فالمشرع تمسك باستعمال كلمة المتعة واستبعاد مصطلح التعويض الذي يناسب الضرر مع أن المتعة هي من الواجبات المترتبة عن الطلاق مهما اختلفت أسبابه بينما التعويض بمستحق جبر الضرر الناجم عن الطلاق التعسفي[8].
وقد نصت بعض التشريعات العربية صراحة على إعطاء الزوجة المتضررة من الطلاق حق التعويض كالمجلة التونسية في الفصلين 30 و 31 وقانون الأسرة السوري في المادة 117 والمادة 52 من قانون الأسرة الجزائري.
وكاستنتاج أخير يمكن القول إنه ليس هناك مانع شرعي أو قانوني من حرمان المطلقة من التعويض إلى جانب حقها في المتعة متى كان الزوج متعسفا في الطلاق
نفقة المتعة حسب الحالة الاجتماعية
_______________________
[1] المادة 56 من مدونة الأحوال الشخصية الفقرة الأولى: إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وتثبتت ما ادعته وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه.
[2] بحث نهاية التدريب تحت عنوان: “مسطرة الطلاق والتطليق في المدونة الجديدة للأسرة” تحت إشراف ذة: زهور الحر.
[3] قرار عدد 56 صادر بتاريخ 23-01-2002 عن المجلس الأعلى في الملف الشرعي عدد 475-2-1-2001.
[4] قرار عدد 51 صادر بتاريخ 23-01-2002 في الملف الشرعي عدد 37-2-1-2000.
[5] قرار عدد 988 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18-10-2000 في الملف الشرعي عدد 2482-01-98.
[6] المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك المادة 78 .
[7] ذ إدريس الفاخوري: “الزواج والطلاق في مدونة الأحوال الشخصية وفقا لآخر التعديلات”. ص 77.
[8] المرجع السابق.
نفقة المتعة حسب الحالة الاجتماعية
_______________________
[1] المادة 56 من مدونة الأحوال الشخصية الفقرة الأولى: إذا ادعت الزوجة على زوجها إضراره بها بأي نوع من أنواع الضرر الذي لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها وتثبتت ما ادعته وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها عليه.
[2] بحث نهاية التدريب تحت عنوان: “مسطرة الطلاق والتطليق في المدونة الجديدة للأسرة” تحت إشراف ذة: زهور الحر.
[3] قرار عدد 56 صادر بتاريخ 23-01-2002 عن المجلس الأعلى في الملف الشرعي عدد 475-2-1-2001.
[4] قرار عدد 51 صادر بتاريخ 23-01-2002 في الملف الشرعي عدد 37-2-1-2000.
[5] قرار عدد 988 صادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 18-10-2000 في الملف الشرعي عدد 2482-01-98.
[6] المادة 77 من قانون الالتزامات والعقود وكذلك المادة 78 .
[7] ذ إدريس الفاخوري: “الزواج والطلاق في مدونة الأحوال الشخصية وفقا لآخر التعديلات”. ص 77.
[8] المرجع السابق.