اعلان

اخر الاخبار

الاثنين، 27 أبريل 2015

3:47 ص

تكبير النص تصغير النص أعادة للحجم الطبيعي


مقدمة:
يعتبر قانون المسطرة الجنائية من أهم القوانين التي لها إرتباط وطيد بحماية الحقوق و الحريات المتعلقة بالأفراد داخل المجتمع،وقد خضع هذا القانون مند بداية إعداده لنقاشات خصبة سواء على مستوى المؤسسات الدستورية أو على مستوى الفاعلين الحقوقيين والسياسيين والقانونيين من خلال الندوات والأيام الدراسية التي خصصتله، كما كرس مكاسب حقوقية لبناء أسس دولة الحق والقانون وما يقتضيه ذلك من تعزيز للديمقراطية وحقوق الإنسان وتقوية سلطة العدالة الجنائية عن طريق جهاز القضاء وضمان المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع والحريات الفردية والجماعية في إطار التوازن بين حقوق الفرد وحقوق المجتمع.
  وسنعمد من خلال هذه المقدمة إلى التعريف بقانون المسطرة الجنائية،وأهميته، ثم الإشارة إلى أهم المستجدات و التعديلات التي عرفها و ذلك في النقاط التالية :
  
أولا :تعريف قانون المسطرة الجنائية:

   لم يعرف المشرع المغربي  قانون المسطرة الجنائية ، غير أنــــه باستقراء نصوصها يمكن تعريفها بأنها مجموعة القواعد القانونية الشكلية التي تنظـــم إجراءات المتابعة والتحقيـق والمحاكمة، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الزجرية.
   ومن الفقه من عرفه بأنه مجموع القواعد التي توضح كل الإجراءات الخاصة بالبحث للتتبث من وقوع الجريمة ،وضبط مرتكبيها،و جمع الأدلة،وإقامة الدعوى العمومية،و اجراءات المحاكمة،وما يترتب عنها من طرق الطعن و التنفيذ ورد الإعتبار و العفو (1)

ثانيا : أهمية قانون المسطرة الجنائية:

تتجلى أهمية قانون المسطرة الجنائية في إقامته لتوازن حقيقي وفعال بين حــــــــق المجتمع في معاقبة المذنبين من أفراده، وحق الفرد في ضمان حريته التي لا ينبغي النيل منها إلا بمحاكمة عادلة، ويتحقق بأن يتوفر في قواعده: الوضوح في آماده  والاعتدال و توفير حقوق الدفاع و التمتع باستقلالية القضاء هذه الإستقلالية التي أمست محط نقاش واسع بين مختلف المكونات المعنية (2) 
.
ثالثا : أهم مستجدات قانون المسطرة الجنائية:

 لقد أتى قانون المسطرة الجنائية الجديد بعدة ضمانات في كافة المراحل و ذلك على الشكا التالي:
1/ في مرحلة البحث التمهيدي
ــ الحفاظ على مبدأ السرية،و إشراف النيابة العامة عليه،
ــ تحرير محاضر الضابطة القضائية وفق الشكليات التي يحددها القانون،
ــ معاينة و كيل الملك للأماكن المخصصة للحراسة النظرية.
2/ مرحلة التحقيق
ــ اقرار قضاة للتحقيق في المحاكم الإبتدائية على غرار محاكم الإستئناف،
ــ اعتبار الإعتقال الإحتياطي تدبيرا استثنائيا،
ــ اقرار حقوق الدفاع من خلال التمكين من الطعن في قرارات قاضي التحقيق،
   
3/ مرحلة المحاكمة
ــ اعتبار البراءة هي الأصل،
ــ تفسير الشك دوما لصالح المتهم،
ــ عدم الإعتداد بكل اعتراف منتزع عن طريق الإكراه،و جعل اعتراف المتهم خاضعا للسلطة التقديرية للقاضي،
ــ تمكين المتهم من المساعدة القانونية في اختيار محام للدفاع عنه،أو تعيينه له في اطار المساعدة القضائية،
ــ احداث هيئات مختصة في قضايا الأحداث،
كما أقر المشرع في التعديل الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 2011 همت مقتضيات خاصة حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها (3) .
(3)حماية الضحايا
 المادة 82 - 5 . – يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي  التحقيق كل فيما يخصه، باتخاذ تدابير الحماية الكفيلة بتأمين سلامة الضحية أو أفراد أسرته أو أقاربه أو ممتلكاته من كل ضرر قد يتعرض  له جراء تقديم شكايته، ويمكن لهذه الغاية أن يوضع رهن إشارة   الضحية ما يلي:
 - رقم  هاتفي خاص بالشرطة القضائية أو بالمصالح الأمنية يمكنه  الاتصال به في أي وقت لطلب  الحماية؛
 - حماية جسدية له أو لأفراد أسرته أو لأقاربه من طرف القوة العمومية؛
 - تغيير أماكن الإقامة وعدم إفشاء المعلومات المتعلقة بالهوية.
  
حماية الشهود و الخبراء
 المادة 82 - 7 .– يمكن لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو قاضي التحقيق   كل فيما يخصه، تلقائيا أو بناء على طلب،إذا تعلق الأمر بجريمة الرشوة  أو استغلال النفوذ أو الاختلاس أو التبديد أوالغدر أو غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من هذا القانون أن يتخذ بقرارمعلل واحدا أو أكثر من التدابير التالية لضمان حماية الشهود و الخبراء:
 1 – الاستماع شخصيا للشاهد أو الخبير؛
 2 – إخفاء هوية الشاهد أو الخبير في المحاضر و الوثائق التي تتعلق بالقضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على هويته الحقيقية؛
 3 – تضمين هوية مستعارة أو غير صحيحة للشاهد أو الخبير في المحاضر و الوثائق التي ستقدم أمام المحكمة بشكل يحول دون تعرف الغير على هويته الحقيقية؛
 4 –   عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي للشاهد أو الخبير ضمن المحاضر و الوثائق التي تنجز في القضية المطلوب فيها شهادة الشاهد أو إفادة الخبير، وذلك بشكل يحول دون التعرف على عنوانه؛
 5 –   الإشارة في عنوان إقامة الشاهد أو الخبير إلى مقر الشرطة القضائية التي تم فيها الاستماع إليه أوالمحكمة المختصة للنظر في القضية إذا ما كان قد استدعي أول مرة أمام قاضي التحقيق أو المحكمة؛
 6 –   وضع رهن إشارة الشاهد أو الخبير الذي يكون قد أدلى بشهادته أو إفادته،رقم هاتفي خاص بالشرطة القضائية حتى  يتمكن من إشعارها بالسرعة اللازمة إزاء أي فعل قد يهدد سلامته أو سلامة أسرته أو أقاربه؛
 7 – إخضاع الهواتف التي يستخدمها الشاهد أو الخبير لرقابة السلطات المختصة بعد موافقة المعني بالأمر كتابة ضمانا لحمايته؛
 8- توفير حماية جسدية للشاهد أو الخبير من طرف القوة العمومية بشكل يحول دون تعرض الشاهد أو الخبير أو أحد أفراد أسرته أو أقاربه للخطر.
  و في تناولنا للدعوى في قانون المسطرة الجنائية،و لطرق الطعن فيها،سنعتمد على أهم المراجع،و مؤلفات بعض من الشراح المختصين في هذا المضمار  والمعروفين وطنيا و عربيا،للخروج بأهم الخلاصات و التلاخيص الميسرة والمبسطة التي ستكون في متناول الكل إن شاء الله،تحقيقا للغاية المتوخاة من لدن كل من له رغبة بالإلمام بالمبادئ الأساسية بالقانون المسطري موضوع الدرس، وذلك من خلال تقسيمه إلى محورين أساسين كما يلي :
المحور الأول : الدعـــــــوى
المحور الثاني : طرق الطعن
المحور الأول
الدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
سنقسم هذا المحور إلى فصلين أساسين،الأول نتطرق فيه الى الدعوى العمومية،بينما نشير في الثاني الى الدعوى المدنية التابعة.
الفصل الأول : الدعوى العمومية
   تعرف الدعوى العموميةبكونها الطريقة التي تخول للمجتمع ( الذي تمثله النيابة العامة ) حق ايقاع الجزاء على المجرم الذي ثبث اجرامه بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
  و سنركز في هذا المبحث على الحديث عن الأطراف الذين لهم حق إقامة الدعوى العمومية (المبحث الأول)، و الطرف المدعى عليه في الخصومة الجنائية (المبحث الثاني) ثم  قيود هذه الدعوى و سقوطها (المبحث الثاني).
المبحث الأول :  الأطراف الذين لهم حق إقامة الدعوى العمومية
بالرجوع الى مقتضيات ق.م.ج نجد أن هناك أطراف مخول لهم حق اقامة الدعوى العمومية بصفة أصلية،و آخرين بصفة استثنائية،و ذلك على الشكل التالي :
المطلب الأول : النيابة العامة كجهة أصلية ممارسة للدعوى العمومية
  انطلاقا من المادة 36 ق.م.ج فللنيابة العامة حق اقامة الدعوى العمومية، وممارستها، ومراقبتها،و سنشير في هذه النقطة الى طرق ممارسة الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك باعتباره ممثل للنيابة العامة أمام المحاكم الإبتدائية بمساعدة نائب له أو عدة نواب،ثم من طرف الوكيل العام للملك بصفته ممثلا لها أمام محاكم الإستئناف بمساعدة نوابه.
الفقرة الأولى: ممارسة الدعوى العمومية من طرف وكيل الملك
    يمارس وكيل الملك الدعوى العمومية في المخالفات والجنح المرتكبة في دائرة نفوذه و ذلك على التفصيل التالي:
أولا: بالنسبة للمخالفات
تقام الدعوى العمومية بخصوصها بأحد الطرق التالية:
1/ السند القابل للتنفيذ : فالنيابة العامة تقترح على المخالف الذي ثبتت مخالفته بمقتضى محضر أو تقرير (1)،و لم يظهر فيها متضرر،و المعاقب عليها بالغرامة بأدئه نصف الحد الأقصى المقررة لتلك المخالفة،و في حالة اعتراضه على ذلك تحال القضية للجلسة وفق المسطرة العادية.
2/ الإستدعاء للجلسة : و هي الطريقة العادية لإقامة الدعوى العمومية،إذ أن وكيل الملك يوجه استدعاء للمتهم لحضور الجلسة.
ثانيا: بالنسبة للجنح
1/ إستدعاء المتهم للجلسة : و يستدعى لها المسؤول المدني في حالة وجوده.
2/ الإحالة المباشرة و الفورية للجلسة : و ذلك دخل أجل ثلاثة أيام من استنطاقه،اذا توفرت حالة التلبس ،أو إذا لم تتوفر في مرتكب الجنحة الضمانات الكافية للحضور،غير أنه يمكن لوكيل الملك أو نائبه متابعته في حالة سراح متى توفرت هذه الضمانات،أو مقابل كفالة مالية أو شخصية.
3/ المطالبة بإجراء التخقيق : و هذه الإمكانية متاحة لوكيل الملك متى كان الحد الأقصى المقرر للجنحة يصل إلى خمس سنوات،أو إذا كان مرتكبها قاصرا ( يقل عمره عن 18 سنة).
4/ الأمر القضائي في الجنح: إذ يمكن لوكيل الملك إذا كانت الجنحة المرتكبة معاقب عليها بغرامة فقط لا تتجاوز 5000 درهم،و ثابثة بمقتضر محضر أو تقرير و لم يظهر فيها متضرر ،أن يلتمس من القاضي اصدار مقرر قضائي في غيبة المتهم يقضي بأدائه لغرامة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر،و يبلغ للمتهم و للمسؤول المدني ان وجد،و إذا تم رفض هذا المقرر تحال القضية الى المحكمة وفق الطريقة العادية.
(1)  أ/ المحضر ذا طبيعة رسمية ويتميز بمايلي:

انه يجب ان يتضمن مجموعة ن البيانات كاسم محرره وصفته وتوقيعه من جهةواسم وتوقيع صاحب المحضر بالاضافة الى وقائع المحضر

انه لا يمكن تحريره الامن طرف صاحب الصفة التي ينص عليها القانون كمحضر الشرطة والدرك والجمارك وكتابةالضبط
انه وثيقة رسمية وحجة قاطعة على الوقائع النتضمنة فيه ولا يمكن الطعنفيه الا بالزور او ببطلانه  
ب/ التقرير ذا طبيعة فنية ويتميز بما يلى:

انهيتضمن وقائع معينة في اي شكل كان

انه يتناول مسائل فنية وغيرقاطعة.
الفقرة الثانية: ممارسة الدعوى العمومية من طرف الوكيل العام للملك
يمارس الوكيل العام للملك الدعوى العمومية في الجنايات،و في الجنح المرتبطة بها  أو تلك التي لا تقبل التجزأة عنها(2) المرتكبة في دائرة نفوذه، و ذلك على الشكل التالي :
1/ الإحالة المباشرة على الجلسة : و يكون ذلك في الحالة التي تكون فيها الجناية متلبس بها (3) و كان التحقيق فيها غير الزامي ،وكانت القضية جاهزة للحكم ،وذلك بعد استنطاق المتهم عن هويته و اشعاره بحقه في تنصيب محام أو تنصيبه له من طرف المحكمة،و استفساره عن المنسوب اليه من تُهم، و يقدم المتهم داخل أجل لا يقل عن 5 أيام و لا يتعدى 15 يوما.
و إن كانت التهمة جنحة مرتبطة بجناية فيمكن للوكيل العام للملك متابعة صاحبها في حالة سراح مقابل كفالة مالية أو شخصية.
1/ المطالبة باجراء تحقيق : يكون إجراء التحقيق الزاميا في الحالات التالية :
ــ في الجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو تلك التي يصل فيها الحد الأقصى للعقوبة 30 سنة،
ــ في الجنايات التي يرتكبها الأحداث
 و يبقى التحقيق إختياريا في باقي الجنايات الأخرى.
(2) تنص المادة 257رمن ق.م.ج على أنه " تكون الجرائم مرتبطة في الأحوال التالية :
أ/ اذا ارتكبت في وقت واحد من طرف عدة أشخاص مجتمعين،
ب/ إذا ارتكبت من طرف أشخاص مختلفين و لو في أوقات متباينة وفي أماكن مختلفة على اثر اتفاق تم بينهم من قبل،
ج/ اذا ارتكب الجناة جرائم للحصول على وسائل تمكنهم من ارتكاب جرائم أخرى،أو تساعدهم على اتمام تنفيذها،أو تمكنهم من الإفلات من العقوبة
يعتبر إخفاء الأشياء مرتبطا بالجريمة التي مكنت من الحصول على الأشياء المخفاة،أو من انتزعها أو اختلاسها كلا أو بعضا.
(3) تنص المادة 56 من ق م ج على ما يلي:"تتحقق حالة التلبس بجناية أو بجنحة:
أولا: إذا ضبط الفاعل أثناء ارتكابه الجريمة أو على إثر ارتكابها.
ثانيا: إذا كان الفاعل ما زال مطاردا بصياح الجمهور على إثر ارتكابها.
ثالثا: إذا وجد الفاعل بعد مرور وقت قصير على ارتكاب الفعل، حاملا أسلحة أو أشياء يستدل معها أنه شارك في الفعل الإجرامي أو وجد عليه آثار أو علامات تثبت هذه المشاركة.
ويعد بمثابة تلبس بجناية أو جنحة، ارتكاب جريمة داخل منزل في ظروف غير الظروف المنصوص عليها في الفقرات السابقة، إذا التمس مالك أو ساكن المنزل من النيابة العامة أو من ضابط الشرطة القضائية معاينتها".
المطلب الثاني : الأشخاص و الجهات الممارسين للدعوى العمومية استثناءا
أولا : إدارة الجمارك : فيحق لهذه الإدارة تحريك الدعوى العمومية بالنسبة للمخالفات و الجنح المنصوص عليها في مدونة الجمارك و الضرائب غير المباشرة.
ثانيا : إدارة المياه و الغابات : يمكن لأعوان هذه الإدرة استنادا الى ظهير حفظ الغابات المؤرخ في 10/10/1917 ممارسة الدعوى العمومية وطرق الطعن فيها في حق مرتكبي المخالفات الغابوية.
ثالثا : قضايا الصيد البحري : اذ تباشر الدعاوى و المتابعات من طرف مهندسي ادارة المياه والغابات بالنيابة عن الادارة سواء لفائدة الدولة او لمكتري حق الصيد (ظهير 21/07/1923)
رابعا :هيئة الحكم : بالنسبة للجرائم المرتكبة أثناء الجلسات.
خامسا : الغرفة الجنائية بمحكمة النقض و الرؤساء الأولون لمحاكم الإستئناف : و ذلك بالنسبة للجرائم المنسوبة لصنف من القضاة و كبار الموظفين(كمستشاري الملك،واعضاء الحكومة،و كتاب الدولة،وقضاة محكمة النقض،...)
سادسا : الطرف المتضرر : يحق للشخص المتضرر من تحريك الدعوى العمومية متى لحقه ضرر مادي أو معنوي مباشر من الجريمة،من خلال تقديم شكايته التي يجب تعزيزها بالادلة الكافية،و عرضا لوقائع الحادثة،و مبلغ التعويض المطلوب ،و تنصيب نفسه طرفا مدنيا في الدعوى، مع ايداعه بكتابة الضبط القسط الجزافي المحدد.
المبحث الثاني :  الطرف المدعى عليه في الخصومة الجنائية
● مرتكب الجريمة بنفسه ( الفاعل الأصلي ) أو  بواسطة  غيره ( كعديم المسؤولية،أو حيوان و الذي يصطلح عليه ب( الفاعل المعنوي) .
● المساهم : و هو من ارتكب شخصيا عملا من اعمال تنفيذ الجريمة.
● المشارك: وهو من لم يشارك في تنفيذ الجريمة لكنه اتي احد الافعال المنصوص عليها في المادة 129 من القانون الجنائي كالتحريض،أو الامر،أو تقديم أسلحة....
تحريك الدعوى العمومية يكون ضد شخص معروف، ويجوز تحريك تحقيق إعدادي ضد مجهول قصد التعرف على هويته.
تحريك الدعوى العمومية ضد شخص معين يقتضي استبعاد المسؤولين عن الحقوق مدنيا ( الأوصياء أو القيمين على صغير أو مجنون... )، وللنيابة العامة أن تطلب إدخالهم في الدعوى للحكم عليهم بأداء غرامة.
المبحث الثالث : قيود الدعوى العمومية و سقوطها
هناك أسباب قد تمنع ممارسة الدعوى العمومية منذ البداية و هي التي تسمى ب" قيود الدعوى العمومية" (المطلب الأول)،و هناك أسباب تطرأ بعد ارتكاب الجريمة قبل اقامة الدعوى أو بعدها و تؤدي الى سقوطها و تعذر مواصلتها (المطلب الثاني)
المطلب الأول : قيود الدعوى العمومية
أولا: الملك
ينص الفصل 46 من الستور المغربي على أن " شخص الملك لا تنتهك حرمته،و للملك واجب التوقير و الإحترام"
ثانيا: الأعضاء الديبلوماسيين
فالدولة المغربية قد صادقت على اتفاقيات دولية متعلقة بحصانة الديبلوماسيين و موظفي بعض الهيئات الدولية (كاتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية المؤرخة في 18/04/1961)
ثالثا:أعضاء البرلمان
ينص الفصل 64 من الدستور المغربي على أنه << لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء البرلمان و لا البحث عنه و لا القاء القبض عليه،ولا اعتقاله و لا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه،ما عدا اذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالإحترام الواجب للملك >>
رابعا: توقف المتابعة على تقديم شكاية
يشترط القانون في حالات معينة تقديم الشكاية من الجهة المتضررة قبل ان يتاح للنيابة العامة ممارسة الدعوى العمومية كجريمة الخيانة الزوجية،و اهمال الأسرة،و سرقة الأصول...
المطلب الثاني : سقوط الدعوى العمومية
  حسب المادة 4 من ق.م.ج فأسباب سقط الدعوى العمومية تتمثل في الآتي:
1/ موت المتهم
 فالدعوى العمومية لن تكون لها أي فائدة في الردع و الزجر في هذه الحالة،إذ لا يمكن تصور تطبيق العقوبات على الأموات،غير أنه إذا كان هناك متضرر قد رفع مطالبه فالدعوى المدنية
تبقى قائمة أمام المحكمة الزجرية حسب منطوق المادة 12 من ق.م.ج .
2/ التقادم
تنص المادة 5 من ذات القانون على ان العقوبة تتقادم :
ــ بمرور 15 سنة بالنسبة للجنايات
ــ بمرور 3 سنوات بالنسبة للجنح
ــ بمرور سنة واحدة بالنسبة للمخالفات
غير أنه اذا كان الضحية قاصرا و تعرض لإرتكاب فعل جرمي من طرف أحد أصوله أومن له الوصاية عليه،فإن امد التقادم يبتدأ في السريان من جديد و لنفس المدة متى بلغ الضحية سن الرشد القانوني.
أما في باقي الحالات فالتقادم يبتدا من يوم اقتراف الجريمة
ينقطع التقادم بكل إجراء من اجراءات التحقيق أو المتابعة تقوم به أو تأمر به السلطة القضائية (م 6 ق.م.ج)
3/ العفو
و نميز بين نوعين من العفو:
ــ العفو الشامل: و الذي يتم بنص صريح،و من آثاره غل يد النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية أو سقوطها إذا ما حركت،أو سقوط العقوبة بعد صدورها،لكنه لا يشمل تعويضات الغير.
ــ العفو الخاص: و هو من حقوق الملك حسب الفصل 58 من الدستور الجديد،و لا يمكن طلبه إلا إذا كان الحكم نهائيا و قابلا للتنفيذ، لكنه بدور لا يشمل حقوق الغير.
4/ نسخ النص الجنائي المجرم للفعل
فإذا ارتكب الشخص فعلا يجرمه القانون الجنائي،لكن صدر نص جديد نسخ النص القديم ارتفعت صفة التجريم عن الفعل سواء قبل المتابعة أو أثناء سريانها،فإن الدعوى العمومية تسقط،انسجاما مع مقتضيات الفصل 5 من القانون الجنائي القاضي بعدم امكانية مؤاخذة أحد عن فعل لم يعد يعتبر جريمة بنص القانون.
5/ صدور مقرر أو حكم حائز لقوة الشيء المقضي به
فلا يمكن محاكمة الشخص مرتين من أجل نفس الفعل حتى و لو إتصف هذا الفعل بأوصاف أخرى.
6/ الصـلح
إذا تم الصلح في بعض الجرائم التي يسمح القانون به فيها،فالدعوى العمومية تسقط،كالصلح المنصوص عليه في ظهير المحافظة على الغابات و الصيد البحري.
7/ التنازل عن الشكاية
و ذلك في المتابعات التي تقف على تقديم الشكاية من طرف المتضرر، فتنازل المتضرر من الخيانة الزوجية مثلا يؤدي الى سقوط الدعوى العمومية.
الفصل الثاني : الدعوى المدنية التابعة
تعريف الدعوى المدنيية التابعة:
   إذا كان الأصل هو أن القضاء المدني هو المختص في النظر في المطالب المتعلقة بجبر الأضرار الخاصة اللاحقة بالمتضررين. فإن المشرع سمح استثناء لهؤلاء بإقامة المطالبة عن تعويض الأضرار الناجمة مباشرة عن الجريمة أمام القضاء الجنائي الذي ينظر في الدعوى الزجرية الناجمة عن الجريمة، وذلك خروجا عن الأصل السابق، ولذلك يطلق عليها في الفقه بالدعوى المدنية التابعة، وهي تقام تبعا لدعوى عمومية قائمة. وهكذا يمكن للمتضرر أو ورثته من الجريمة أن يقيم دعوى مدنية تابعة ضد المدعى عليه، والهدف من ذلك هو الحصول على تعويض لجبر الضرر.
  و سنتناول الدعوى المدنية التابعة في هذا الفصل من خلال التطرق الى طرفيها (في مبحث أول)،ثم ممارستها (في مبحث ثان)،لنختم بموضوعها (مبحث ثالث).
المبحث الأول : طرفا الدعوى المدنية التابعة
المطلب الأول : الطرف المدعي
  حسب المادة 7 من ق م ج فالمدعي في الدعوى المدنية هو الشخص المتضرر الذي لحقه جراء الجريمة (جناية،أم جنحة،أم مخالفة) ضرر جسماني أو مادي أو معنوي بصفة مباشرة، و يشترط فيه أن يكون متمتعا بالشخصية القانونية و أن يكون ذا اهلية للتقاضي.
  كما أجازت ذات المادة للجمعيات ذات المنفعة العامة ان تنتصب طرفا مدنيا إذا كانت قد تأسست بصفة قانونية منذ أربع سنوات على الأقل من ارتكاب الجريمة، و نفس الشيء بالنسبة للدولة و الجماعات المحلية إذ لها أن تنصب نفسها طرفا مدنيا لمطالبة مرتكب الجريمة أن يرد لها المبالغ التي طلب منها دفعها لموظفين أو لذوي حقوقهم.
المطلب الثاني : الطرف المدعى عليه
  1/ المتهم :المدعي عليه في الدعوى المدنية هو المتهم بالجريمة منفردا  (فاعلا أصليا )آو مع غيره (مشاركين أو مساهمين) .
2/ المسؤول المدني : يجوز رفع الدعوى المدنية أيضا على المسؤولين عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم ( و هم في قانون الإلتزامات و العقود الدولة و البلديات و التبوعون و أصحاب الحرف و الاقارب و من يلتزم بمراقبة المختلين عقليا).
3/ الوارث : كما أن الالتزام بالتعويض ينتقل بوفاة المتهم إلى ورثته في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم فادا توفي المتهم دون أن يترك تركة سقط التزام الوارث بالتعويض .
4/ الوكيل القضائي للمملكة : يجب تبليغ الوكيل القضائي باقامة الدعوى العمومية في حق قاض،أو موظف عمومي،أوعون،أو مأمور للسلطة،أو القوة العمومية و ذلك قصد تمكينه من الدفاع عن المصالح المالية للدولة.
المبحث الثاني : ممارسة الدعوى المدنية التابعة
  إنطلاقا من المادة 10 من ق م ج فللمتضرر حق اقامة الدعوى المدنية منفصلة أمام المحاكم المدنية المختصة، غير أنه إذا أقيمت الدعوى العمومية أمام المحكمة الزجرية،فالقضاء المدني يوقف البث في الدعوى المدنية المرفوعة أمامه الى حين البث في الدعوى العمومية من طرف القضاء الزجري تفاديا لتضارب الأحكام، وفي هذه الحالة فلا يمكن للمتضرر ان يرفع نفس الدعوى امام المحكمة التي تنظر في الدعوى العمومية.
و له أن يرفع دعواه أمام المحكمة الزجرية التي تنظر في الدعوى العمومية للبث فيهما معا، غير أن تنازل الطرف المدني عن مطالبه امام هذه المحكمة لا يمنعه من تقديمها مجددا امام المحاكم الإبتدائية المختصة.
  سقوط الدعوى العمومية بأحد الأسباب المشار إليها سابقا لا يستتبع سقوط الدعوى المدنية التابعة إذ تظل قائمة و خاضعة لإختصاص المحاكم الزجرية.
المبحث الثالث : موضوع الدعوى المدنية التابعة
أولا:التعويض :
  ويقصد به أداء مقابل من النقود على سبيل التعويض عن الأضرار الناشئة عن الجريمة، وتقدير التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة دون أن يكون أكثر مما طلب المدعي المدني. 
ثانيا:الرد :

ويقصد به إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل ارتكاب الجريمة برد الشيء الذي فقده المدعي المدني كرد الأشياء المسروقة إلى المطالب بالحق المدني في جريمة السرقة ويمكن الحكم لفائدة الأخير بالتعويض النقدي وبالرد في نفس الوقت .

ثالثا:المصاريف :

ويقصد بها المصاريف والرسوم التي تدفع للخزينة العامة في كل دعوى مقابل الفصل فيها وتشمل نفقات الخبراء والمعاينات وسماع الشهود ورسوم الخزينة وغيرها من المصاريف التي تنفقها الخزينة العامة للسير في الدعوى . لكن إذا رفضت دعوى المطالب بالحق المدني فصائرها يتحوله هو نفسه .
خـــــاتــمــــة :
تنشأ عن  الجريمة عند وقوعها دعويان،الدعوى العمومية التي تهدف إلى توقيع الجزاء والعقاب على مقترف الجريمة أو تطبيق القانون تطبيقا صحيحا يضمن حق المجتمع، و الدعوى المدنية التابعة التي يرفعها المتضرر من الجريمة يطالب فيها بتعويض عما أصابه من ضرر سببته له الجريمة .
  و الدعوى المدنية التي هي دعوى ذات مصلحة شخصية للضحية يجوز له التنازل عنها واعتبار لكل هذا فان كلا الدعوتين تستقلان عن بعضهما من حيث مباشرتها وتحريكها وانقضاءها . فالدعوى العمومية تحركها النيابة العامة وتباشرها باسم المجتمع ولو لم ينشا عن الفعل الضار أي ضرر للغير ،وتنقضي بأحد الأسباب القانونية المشار اليها سالفا، إلا أن ذلك لا يمنع الدعوى المدنية من إقامتها ضد الورثة و التعويض فيها يكون إمانقدي أو برد الأشياء الى أصحابها بالإضافة إلى المصاريف القضائية ، وهناك الحق في اختيار بين اللجوء إلى القضاء الزجري أو القضاء المدني حسب اختيار المتضرر نفسه.
المحور الثاني
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرق الطعن
إن الغاية من وراء إقرار المشرع لمختلف طرق الطعن في المسطرة الجنائية هي تجاوز العيوب التي تكون قد طالت الحكم او المقرر حين صدوره من المحكمة التي قد تسيء التقدير وهي تتناول الوقائع،أو حين تطبيق القانون.
  فطيبعي ان يشعر كل خصم في الدعوى التي تنتهي بحكم مشوب بالخطأ بالظلم المرير نتيجة الإعتداء ـ غير المقصود طبعا ـ على حق من حقوقه التي هضمت من قبل جهاز يفترض فيه أنه حامي الحقوق لا هاضمها (1)
 و تنقسم طرق الطعن قي المادة الجنحية إلى طرق طعن عادية (الفصل الأول )، وطرق طعن غير عادية (الفصل الثاني)،و سنتناول كل فصل على حدة بالتلخيص المفيد بحوله تعالى.
الفصل الأول : طرق الطعن العادية
و تنقسم طرق الطعن العادية الى التعرض و الإستئناف،و سنتطرق الى كل واحد منهما في مبحث مستقل على الشكل التالي:
المبحث الأول : التعـــــــــــرض
و هو طريق عادي من طرق الطعن يستطيع المحكوم عليه غيابيا عرض الدعوى من جديد أمام نفس المحكمة التي أصدرته،و هو قاصر على المخالفات و الجنح.
المطلب الأول : أجل التعرض و شكلياته
  أولا: أجل التعرض
 
 يحدد أجل التعرض في عشرة (10) أيام من تاريخ التبليغ،و هو أجل كامل لا يحتسب فيه اليوم الأول و الأخير.
يبقى أجله ساريا إلى حين تقادم العقوبة إذا لم يثبث علم المعني بالأمر بالحكم الغيابي.
  ثانيا:شكليات التعرض
يقدم التعرض على شكل تصريح من المحكوم عليه غيابيا سواء كتابة او شفاهيا، و قد أعطت المسطرة الجنائية إمكانية التصريح به من طرف دفاع المتهم.
(1)ذ عبد الواحد العلمي،شروح في القانون الجديد  المتعلق بالمسطرة الجنائية،الجزء الثالث ،ط1،ص 72
لا يقبل التعرض إلا بعد تبليغ الحكم الغيابي بالطرق القانونية،وأن يكون منطوق الحكم هو العقوبة و ليس البراءة.
إذا رفض كاتب الضبط تلقي الطعن بالتعرض رفع المر الى رئيس المحكمة أو  الرئيس الأول الذي يصدر الأمر لكاتب الضبط لتلقيه و على الأخير تنفيذ الأمر (م 401 ق م ج ).
المطلب الثاني : آثار التعرض
أولا: بطلان الحكم الغيابي
و بالتالي عرض القضية للمناقشة من جديد على المحكمة مصدرة الحكم/القرار ،و لا يمكن للطرف المجني التعرض الا فيما يخص حقوقه المدنية لا غير.
أعطت المادة 29 من قانون العدل العسكري امكانية تعرض النيابة العامة على الحكم الغيابي الصادر على المتهم لعصيانه قانون التجنيد رغم حضورها.
ثانيا: إلغاء التعرض
يلغى التعرض في الحالة التي يتخلف فيها المتعرض بعد تسليمه للإستدعاء الجديد عقب تعرضه،ما لم يكن له عذر مشروع و مقبول ففي هذه الحالة أمكن تاخير القضية الى حين حضوره،و إذا ما تم رفض عذره فيمكن له التمسك به امام المحكمة الأعلى درجة.
و نصت المادة 394 ق.م.ج صراحة على انه لا يقبل تعرض على تعرض سابق
ثالثا: تعدد أوصاف الحكم أو القرار
إذا كان الحكم أو المقرر يضم أكثر من وصف كان يكون غيابيا في حق بعض الأطراف و يكون حضوريا في حق البعض الآخر،فإن الطعن بالتعرض لا يكون متاحا الا بالنسبة لمن كان الحكم /القرار غيابيا في حقه فقط دون سواه الذين كان حضوريا في حقهم.
المبحث الثاني : الإستئنـــاف
يعرف بأنه تظلم من أخطاء المحكمة المصدرة للحكم الى محكمة اعلى درجة منها،الأخيرة تنظر في القضية من جديد من الناحية الموضوعية و الناحية القانونية.
أولا: آجال الإستئناف
تعتبر آجالات الطعن بالإستئناف آجالات كاملة لا يحتسب اليوم الأول و الأخير،و إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة أمتد الى يوم العمل الموالي.
بالرجوع الى مقتضيات المسطرة الجنائية سنجد أن هناك اجلين للطعن بالإستئناف هما :
1/ الأجل الأصلي:
مدته عشرة (10) أيام تبتدأ من:
أ/ تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للنيابة العامة،و المتهم الحاضر او بحضور ممثل الأخير،
ب/ تاريخ التوصل بالحكم للشخص نفسه أو في موطنه إذا كان غيابيا او بمثابة حضوري.
و في اليوم الموالي لصدور الحكم بخصوص الأحكام المتعلقة بالإفراج المؤقت .
أما بالنسبة للوكيل العام للملك فله اجل ستين (60) يوما تبتدأ من تاريخ النطق بالحكم.
2/ الأجل الإضافي:
مدته خمسة (5) أيام  تمنح للأطراف التي لم تستأنف داخل الأجل الأصلي،إذا ما استأنف أحد الأطراف الأخرى داخل الأجل القانوني،أما إذا لم يتم الإستئناف داخل الأجل الأصلي فالإستئناف داخل الأجل الإضافي لا يقبل.
ثانيا: شكليات الإستئناف
يقدم التصريح بالإستئناف أمام المحكمة الإبتدائية مصدرة الحكم بكتابة الضبط لديها،أو امام كتابة ضبط محكمة الإستئناف التي ستنظر في الدعوى.
تصريح المتهم المعتقل يقدم لدى كتابة ضبط المؤسسة السجنية،و يتعين على رئيس المؤسسة السجنية ارسال نسخة منه الى كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم داخل أجل 24 ساعة تحت طائلة العقوبات التأديبية و الجنائية.
يحرر الإستئناف وفق نموذج يضم عدة بيانات كتاريخ التصريح،و تاريخ الحكم و رقمه،و اسم كاتب الضبط الذي تلقاه،و اسم المصرح و التوقيع...
ثالثا: آثـــــــــــار الإستئناف
للإستئناف آثارين: آثار واقف و آثار ناقل
1/ الآثار الواقف
القاعدة أن الأحكام الزجرية لا يمكن تنفيذها إلا إذا كانت نهائية حيث أن آجال الإستئناف وسريان إجراءات الدعوى يوقف الحكم المطعون فيه إلا في الحالات الإستثنائية التالية:
ــ  حالة صدور حكم قضى ببراءة المتهم المعتقل أو باعفائه أو بحبس موقوف التنفيذ،أو بغرامة فقط،أو بسقوط الدعوى العمومية،أو قضائه العقوبة الحبسية المحكوم بها،أو مُنح السراح المؤقت فيفرج عنه رغم أي طعن,
ــ  حالة الأمر بايداع المتهم بالسجن أو بالقاء القبض عليه،
ــ  الحكم القاضي بتعويض مسبق أو بالنفاذ المعجل في جزء من التعويضات.
2/ الآثار الناقل
إذ أن القضية تنقل إلى محكمة اعلى درجة للبث فيها من جديد  بعد نشرها للمناقشة مرة أخرى.
الفصل الثاني : طرق الطعن غير العادية
تسمى هذه الطرق بطرق الطعن غير العادية على إعتبار أن المشرع لا يسمح باللجوء اليها إلا إذا أثار الطاعن سببا من الأسباب الواردة في القانون على سبيل الحصر ينبني عليها الطعن (2)
و تتجلى في النقض،و إعادة النظر،و المراجعة، و سنتناول كل منها في مبحث مستقل.
المبحث الأول : النقـــض
يعرف بأنه مراقبة محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) لقضاء الموضوع من حيث تطبيق الأخير للقانون و إجراءات المحاكمة تطبيقا سليما ،دون إعادة البحث في الوقائع.
و يمكن الطعن في النقض في كل الأحكام و القرارات و الأوامر النهائية الصادرة في الجوهر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك،وإذا تعدد الشخاص فيمكن الطعن في النقض لمن كان الحكم او القرار نهائيا في حقه فقط، بينما لا يمكن الطعن بالنقض في الأحكام أو القرارات القاضية بالغرامة فقط التي لا تتجاوز 5000 درهم،ولا يقبل هذا الطعن إلا بعد الإدلاء بما يفيد أداء تلك الغرامة التي ترجع لصاحبها في حالة نقض الحكم.
و الطعن بالنقض يكون لفائدة الأطراف أو لفائدة القانون كما يلي :
المطلب الأول : الطعن بالنقض لفائدة الأطراف
و هو الطعن الذي يسعى من ورائه الأطراف الى إبطال المقرر القضائي متى لم يصب في صالحهم،و سنتناوله من خلال الفقرتين التاليين:
الفقرة الأولى: إجراءات النقض و آجاله و آثاره
أولا: إجراءات النقض
يرفع الطعن بالنقض بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة مصدرة القرار،و ذلك طرف النيابة العامة أو الأطراف شخصيا أو بواسطة محاميهم،و يسجل في سجل خاص يوقع عليه كاتب الضبط و المصرح،و يبقى تصريح المتهم المعتقل صحيحا وقف الاجراءات المنصوص عليها سابقا.
ثانيا: آجال النقض
حسب المادة 527 من ق.م.ج فأجل الطعن بالنقض هو عشرة (10) أيام يبتدأ من :
ــ تاريخ التبليغ للشخص نفسه أو موطنه إذا كان بمثابة حضوري،
ــ يوم النطق به للنيابة العامة و للأطراف الحاضرة بالجلسة،
ــ اليوم الذي يصير فيه التعرض غير مقبول بالنسبة للقرارات الغيابية،ويعدالطعن بالنقض بمثابة تنازل عن التعرض.
وقد إعتبرت المادة 750 أجل النقض أجلا كاملا لا يحسب فيه اليوم الأول و الأخير ،و إذا صادف اليوم الأخير يوم عطلة امتد ليوم العمل الموالي.
ثالثا: آجال تجهيز الملف و إحالته إلى محكمة النقض
ــ أجل عشرون (20)  يوما لتسلم نسخة القرار المطعون فيه تبتدأ من يوم تلقي الطعن،
ــ توضع المذكرة من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض داخل اجل ستين (60) يوما الموالية للتصريح بالنقض،و يحال الملف الى محكمة النقض بمجرد وضعها،
ــ و في جميع الأحوال فالأجل الأقصى لإحالة الملف هو تسعون (90) يوما.
رابعا: آثار الطعن بالنقض
° القاعدة: أن أجل الطعن بالنقض و الطعن بالنقض يوقفان التنفيذ.
° الإستثناءات:
1/ المادة 392 ق م ج : يمكن للمحكمة بناء على ملتمس النيابة العامة إذا كانت العقوبة
المحكوم بها تعادل أو تفوق سنة،في ان تصدر مقررا معللا تأمر فيه بإيداع المتهم بالسجن أو بالقاء القبض عليه حيث ينفذ ذلك رغم أي طعن عادي كان أو غير عادي،
2/ المادة 431 من ق م ج: يمكن لغرفة الجنايات في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحرية أن تأمر بالقاء القبض على المحكوم عليه في حالة سراح و ينفذ هذا الأمر رغم أي طعن،
3/ تنفذ التعويضات المدنية رغم الطعن بالنقض.
الفقرة الثانية: أسباب النقض
هي حسب المادة 534 ق.م.ج :
1/ خرق الإجراءات الجوهرية للمسطرة،
2/ الشطط في استعمال السلطة،
3/ عدم الإختصاص،
4/ الخرق الجوهري للقانون،
5/ إنعدام الأساس القانوني أو إنعدام التعليل.
المطلب الثاني : الطعن بالنقض لفائدة القانون
و يتم ذلك بصورتين هما:
الفقرة الأولى: طلبات النقض المرفوعة تلقائيا من طرف الوكيل العام بمحكمة النقض
و تستلزم المادة 559 لذلك شرطين أساسين هما:
1/ أن يكون الحكم موضوع الطلب قد خرق نصا قانونيا كالقانون الجنائي أو ق.م.ج كون نصوصهما آمرة،
2/ أن يكون الحكم غير قابل للإستئناف،كتلك الصادرة عن محكام الإستئناف و النهائية الصادرة عن المحاكم الإبتدائية.
الفقرة الثانية: طلبات النقض المرفوعة لفائدة القانون بأمر من وزير العدل و الحريات
حسب المادة 560 من ق.م.ج فللوكيل العام للملك بمحكمة النقض ان يحيل بالغرفة الجنائية بهذه المحكمة الإجراءات القضائية أو القرارات أو الأحكام التي تصدر خرقا للقانون أو خرقا للإجراءات الجوهرية للمسطرة إستنادا إلى أمر كتابي صادر عن وزير العدل و الحريات.
المبحث الثاني : إعــــــــادة النظر
و هي طريقة تخول تدارك الخطأ الذي قد يكون طال قرار محكمة النقض إذا توفرت شروط محددة،و التي سنتناولها و الإجراءات الخاصة بهذا الطريق غير العادي من طرق الطعن في المسطرة الجنائية لنختم بآثاره وذلك في مطالب متتالية كما يلي:
المطلب الأول : حالات الطعن بإعادة النظر
نصت على ذلك حصرا المادتين 563 و 564 من ق.م.ج و هي :
1/ إذا إستند قرار محكمة النقض على وثائق صُرح أو أُعترف بأنها مزورة،و في هذه الحالة على الطالب إيداع مبلغ 5000 درهم تحت طائلة عدم القبول،باستثناء النيابة العامة و الإدارات العمومية،و يحتفظ بالمبلغ المذكور لفائدة خزينة الدولة في حالة عدم قبول دعوى إعادة النظر،
2/ تصحيح قرارات طالها خطأ مادي واضح يمكن تصحيحه،
3/ إغفال أحد الطلبات المعروضة بمقتضى وسائل أستدل بها،
4/ عدم تعليل القرار،
5/ القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن بيانات ذات صبغة رسمية تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة و قع الإستدلال بها فيما بعد.
المطلب الثاني : إجراءات الطعن بإعادة النظر
عند تسجيل القضية بكتابة ضبط محكمة النقض،يقوم رئيسها الأول بتعين المستشار المقرر الذي يعهد إليه بتسيير المسطرة،و يحال بعد ذلك الملف الى النيابة الامة للإدلاء بمستنتجاتها الكتابة دخل أجل ثلاثين (30) يوما،بعدها تقيد القضية بجدول الجلسات بأمر من رئيس الغرف بعد استشارة النيابة العامة،و يبليغ تاريخ الجلسة الى جميع الأطراف المعنية خمسة (5) أيام على الأقل قبل انعقادها،و تبث في القضية هيئة للحكم مكونة من غرفتين مجتمعتين يعينهما الرئيس الأول،و اللتيي ترجع الى التصويت عند البث في الحكم،و يرجح صوت الرئيس في حالة تعادلها.
و حسب المادة 543 من ق.م.ج فالجلسات تكون علنية و يمكن عقدها بكيفية سرية.
المطلب الثالث : آثار الطعن بإعادة النظر
إذا صدر الحكم بقبول إعادة النظر بناء على احدى الحالات المذكورة سابقا فإن محكمة النقض تقضي باحالة القضية الى المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبث فيه و هي مشكلة من هيئة أخرى،أو الى محكمة أخرى من نفس نوع و درجة المحكمة التي أصدرته.
و إذا تم رفض دعوى إعادة النظر فإن محكمة النقض تتراجع عن نقض الحكم الذي سبق لها أن أصدرته فيصبح مبرما من جديد.
و في الحالة التي يكون فيها إعادة النظر مؤسسا على مجردتصحيح خطأ مادي فمحكمة النقض لا تحيل القضية على أي جهة معينة لتصحيحه،وإنما تقوم هي بذلك ( المادة 563 ق.م.ج).
المبحث الثالث : المراجعـــــــــة
عرفها بعض الفقه (3) بأنها طريق غير عادي للطعن سمح به القانون في حالات محددة على سبيل الحصر ،بغية إصلاح ما علق بالمقررات القضائية الصادرة بالإدانــــــة من أخطاء في تقدير الوقائع التي تأسست عليها.
وقد تم التنصيص عليها في المواد من 565 إلى 574 من ق.م.ج و تكون في حالات نسبة الجريمة إلى شخص لم يرتكبها،و لا تقبل إلا عند إنعدام أي طريق آخر للطعن.
و سنتناول المراجعة من خلال المطالب الآتية :
المطلب الأول : حالات طلب المراجعة
ذكرت هذه الحالات حصرا في المادة 566 ق.م.ج و هي :
1/ إذا صدرت عقوبة في دعوى القتل و أُدلي بحجج تثبث وجود المجني عليه المزعوم قتله،
2/ إذا صدرت عقوبة على متهم وصدر مقرر بإدانة متهم آخرمن أجل نفس الفعل و لم يتمكن من التوفيق بين المقررين لتناقضهما الذي يستخلص منه براءة أحد المحكوم عليهما،
3/ إذا جرت بعد صدور الحكم بالإدانة متابعة شاهد سبق الإستماع إليه و حكم عليه من أجل شهادة الزور ضد المتهم و لا يمكن الإستماع إليه في مناقشات جديدة،
4/ إذا طرأت واقعة بعد صدور الحكم بالإدانة أو قُدم مستندات كانت مجهولة أثناء المناقشة من شأنها إثباث براءة المتهم.
المطلب الثاني : الأطراف الذين لهم حق طلب المراجعة
° في الحالات الثلاثة الأولى المشار إليها في المطلب الأول فهؤلاء الأطراف هم :
أـ الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بمبادرة منه أو بطلب من وزير العدل و الحريات،
(3) ذ/ عبد الواحد العلمي،المرجع السابق ص 285
ب ـ المحكوم عليه أو نائبه القانوني إن كان عديم الأهلية،
ج ـ زوج المحكوم عليه المتوفى او المصرح بغيبته و أبنائه و والديه و ورثته،
° في الحالة الرابعة : وزير العدل و الحريات بعد استشارة لجنة مكونة من مديري الوزارة وثلاث (3) قضاة بمحكمة النقض يعينهم الرئيس الأول بها.
المطلب الثالث : آثار طلب المراجعة
إذا تم قبول طلب المراجعة فإن العقوبة توقف بقوة القانون ما لم تكن قد نفذت،و إذا شُرع في تنفيذها فيمكن لوزير العدل و الحريات تسريح المتهم المعتقل إلى حين صدور مقرر محكمة النقض ( المادة 569 ق.م.ج ).
يمكن للمحكوم ببرائته المطالبة بالتعويض،كما يمكن ذلك لورثته إذا ما أثبثوا الضرر الذي لحقهم و تتحمل الدولة هذه التعويضات مع إمكانية رجوعها على الطرف المدني،أو الواشي،أو شاهد الزور الذين تسببوا بخطئهم بصدور العقوبة.
إذا ما ترتب عن طلب المراجعة براءة المتهم نشر ذلك على جدران المدينة،و في المحكمة التي أصدرت القرار و في الجماعات المحلية التي أرتكبت فيها الجناية أو الجنحة،و في موطن طالب المراجعة، و كذلك في خمس جرائد يختارها الطالب ،و في حالة وفاة الأخير ينشر تلقائيا في الجريدة الرسمية ،و تتحمل الخزينة العامة مصاريف هذا النشر.

(1) دة. لطيفة الداودي،دراسة في قانون المسطرة الجنائية الجديد،ط 2005،ص 08
(2)لمراجعة بعض من هذه النقاشات راجع تدخل ذ هاشم العلوي،رئيس غرفة بمحكمة النقض بعنوان " مفهوم استقلال القاضي الجنائي"،السياسة الجنائية بالمغرب: واقع و آفاق،المجلد الثاني،ط 1،ص 431
(2)ذ/ عبد الواحد العلمي،المرجع السابق ص