بلاغ
(بخصوص امتحان شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة)
تنهي وزارة العدل والحريات إلى الرأي العام أن اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المنصوص عليها في المادة 10 من قرار وزير العدل والحريات رقم 4199.14 الصادر بتاريخ 19 نونبر 2014 بشأن تنظيم كيفية إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 2015، والمكونة من:
- مدير الشؤون المدنية بصفته رئيسا نائبا عن وزير العدل والحريات؛
- مدراء الإدارة المركزية لوزارة العدل والحريات؛
- الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف؛
- الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف؛
- رئيسي محكمتي الاستئناف الإدارية ورؤساء المحاكم الإدارية؛
- رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛
- نقباء هيئات المحامين (17 نقيبا)؛
- ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بصفته مراقبا.
قامت بدراسة ملفات الترشيح لاجتياز الامتحان المذكور البالغ عددها 15300 ملفا، فتبين لها أن 14690 مترشحا استجابوا للشروط المطلوبة والمنصوص عليها في المادة 5 من قرار الامتحان المشار إليه أعلاه على النحو التالي:
"يسجل طلب الترشيح وجوبا على البرمجية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني لوزارة العدل والحريات www.justice.gov.ma وذلك قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2014 والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل.
يعتبر التسجيل بالتطبيق المعلوماتي المعد لهذا الغرض نهائيا وغير قابل للتعديل.
يستخرج وصل طلب الترشيح ويوقع من طرف المترشح ويرفق بالوثائق الإدارية المطلوبة وهي كالتالي:
1- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل البطاقة الوطنية للتعريف،
2- نسخة مشهود بمطابقتها لأصل شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية، أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها (مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة)،
3- نسخة من رسم الولادة لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر بالنسبة للمترشحين غير المتوفرين على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية،
4- نسخة من بطاقة السجل العدلي أو بطاقة السوابق العدلية لا يتعدى تاريخ تحريرها ثلاثة أشهر،
5- صورتان شخصيتان للمترشح.
ويرسل بواسطة البريد إلى العنوان التالي: وزارة العدل والحريات – مديرية الشؤون المدنية- ساحة المامونية الرباط، امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مع الإشارة على ظهر الظرف البريدي إلى مركز الامتحان المختار.
يعتبر يوم الجمعة 26 ديسمبر 2014 آخر أجل للتوصل بملفات الترشيح".
وبالمقابل أسفرت الدراسة المذكورة عن رفض 610 ملف ترشيح، 90 منها لعدم تسجيل الطلب على البرمجية المعدة لهذا الغرض بالموقع الإلكتروني للوزارة، و520 لعدم استكمال الشروط المنصوص عليها في المادة 5 المشار إليها أعلاه.
وفي هذا الإطار تؤكد وزارة العدل والحريات أن جميع طلبات الترشيح المرفوضة أسست على عدم الاستجابة للشروط المذكورة.
ويبقى للذين رفضت طلباتهم بسبب نقص في الوثائق المطلوبة أو عدم مطابقتها، أن يدلوا بها داخل أجل لا يتعدى الساعة الرابعة من زوال يوم الخميس 26 فبراير 2015 لدى مديرية الشؤون المدنية (قسم مساعدي القضاء والمهن القانونية والقضائية) بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط لعرضها على اجتماع اللجنة المذكورة المقرر عقده بحول الله يوم الجمعة 27 فبراير من الشهر الجاري لاتخاذ القرار النهائي بشأنها.